برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطيه نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / منير محمد غطاس وحماد مكرم
توفيق نائبي رئيس مجلس الدولة
------------
الوقائع
أقام المدعون هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
18/11/2007 طالبين في ختامها الحكم : بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنشاء المجلس المنعوت ب "مجلس رؤساء استئناف مصر" وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى
عليهم المصروفات وأتعاب المحاماة.
وذكر المدعون تبيانا لدعواهم أن السيد المستشار وزير العدل أرسل إلى
السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة كتابا مؤرخا 5/9/2007 مخاطبا إياه بوصفه
رئيسا لمجلس رؤساء
استئناف مصر موجها إليه وإلى السادة القضاة رؤساء محاكم الاستئناف الشكر
على أدائهم المتميز وطالبا منه توجيه الشكر إلى السادة القضاة مستشاري محاكم الاستئناف. وأضافوا القول بأن إنشاء مجلس يسمى "مجلس رؤساء الاستئناف" يخالف
أحكام الدستور والقانون وينطوي على غصب للسلطة بما يجعل قرار إنشائه منعدما أو
باطلا بطلانا مطلقا؛ ذلك أن الدستور يقضى في المادة 65 بخضوع الدولة للقانون وبأن
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات، وفى المادة 165
بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم، وتنص المادة 166 منه على أن القضاة
مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في
القضايا أو في شئون العدالة، وتقضى المادة 167 منه بأن يحدد القانون الهيئات
القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ثم أخيرا المادة 173 من الدستور الناصة
على أن تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها ويشكل مجلس يضم
رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ... ويبين القانون تشكيله. وأن
المستفاد من هذه النصوص أن القانون وحده دون أي أداة أخرى هو الذي ينظم الهيئات
القضائية وهو الذي يحددها وأن كل هيئة قضائية مستقلة في القيام على شؤونها دون
تدخل من السلطة التنفيذية, هذا فضلاً على أن قانون السلطة القضائية خلت نصوصه من
تشكيل أية مجالس سوى مجلسين
اثنين هما : مجلس القضاء الأعلى المنصوص علي تشكيلة واختصاصاته في المادة 77 مكرراً من
القانون المذكور, والثاني هو مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 98 من ذلك القانون, وبالتالي فإن أي مجلس يجري
تشكيله فيما خلا هذين المجلسين يكون هو والعدم سواء حقيق بالإلغاء.
واستطرد المدعون فذكروا أن إنشاء مجلس ينعت بكونه مجلس رؤساء استئناف مصر بقرار من السلطة التنفيذية ينطوي علي غصب للسلطة
المناطة بالسلطة التشريعية وحدها فضلاً عما فيه من تدخل صريح في شئون العدالة
والقضايا بالمخالفة الجهيرة لنص المادة 166 من الدستور؛ وإذا اعتور القرار عيب غصب
السلطة فإنه يضحي معدوماً مجرداً من أي حصانة تمعنه من الإلغاء وإن طال الزمان,
وهو أمر يضحي معه إلغاء القرار عند الفصل في موضوع الدعوى - راجحاً رجحاناً بيناً
يستعلي علي الجدل, فضلاً عن خطراً وضرراً يرتبهما بقاء القرار قائماً إلى أن يفصل
في موضوع الدعوى, يمسان كل مواطن وكل ذي مصلحة بما يمسان سلطة القضاء التي هي موئل
الناس جميعاً وملاذهم علي نحو يجعل طلبهم وقف تنفيذ هذا القرار سائغاً وجديراً
بإجابة المدعين إليه.
وخلص المدعون إلى طلب الحكم لهم بالطلبات الموضحة بصدر هذا الحكم.
وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 4/12/2007 وجري تداولها على النحو
الموضح بمحاضر الجلسات, حيث أودع المدعون في هذه الجلسة - 4/12/2007- حافظة طويت
على صورة ضوئية من كتاب مؤرخ 8/10/2007 موجه من رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته
رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة يتضمن التأكيد علي تنفيذ
قرار مجلس القضاء الأعلى المتعلق بضوابط صرف الأجر الإضافي, وعلي أن تكون مدة
عمل كل دائرة من دوائر المحكمة ومأموريتها ستة أيام في الشهر .... وبجلسة 4/3/2008
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية المدعي عليها استهلتها
بالإشارة إلى أن السلطة القضائية أصبحت مستقلة تماماً عن وزارة العدل بصدور
القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, ومن ثم
فلا شأن لوزارة العدل بالعمل التنظيمي الذي يقره رؤساء محاكم الاستئناف فيما بينهم فهو شأن داخلي للسلطة القضائية ولا دخل لوزارة العدل به
ودفعت هيئة قضايا الدولة في تلك المذكرة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى
تأسيساً على أن الدستور ما فتئ يؤكد علي استقلال القضاء وأنه فوض القانون في تحديد
الجهات القضائية واختصاصاتها، وأن المكاتبات التي استند إليها المدعون لا تنم
مطلقاً علي وجود قرار إداري بإنشاء مجلس يسمى مجلس رؤساء استئناف مصر فذلك شأن من الشئون الخاصة بالقضاء يدخل للفصل فيما
يثور بشأنه في اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بحكم المادة 83 من
قانون السلطة القضائية وإنه يتعين على محاكم مجلس الدولة
عدم التغول على هذا الاختصاص بقدر حرصها على إعمال اختصاصها المقرر طبقاً لأحكام
الدستور والقانون كما دفعت هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري تأسيساً علي أنه لا حجة للمدعين في استنادهم إلى وجود القرار علي مكاتبات
جرت بين وزير العدل ورئيس استئناف القاهرة فلا يدل ذلك علي وجود مسمي مجلس رؤساء الاستئناف وإن وجد
فإن الوزارة لا تسلم به، وأياً كان الرأي في وجود هذا المسمى فذلك شأن خاص برؤساء محاكم الاستئناف
أنفسهم ويخرج عن عداد القرارات الإدارية بمفهومها المعروف والتي هي مناط استنهاض
اختصاص محاكم مجلس الدولة
كما تناولت تلك المذكرة دفعاً بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة بالنسبة للمدعى عليه
الثالث, وخلصت إلى طلب الحكم احتياطيا برفض الدعوى بشقيها. وفي جلسة 15/4/2008
أودع الحاضر عن المدعين مذكرة بدفاعهم تناولت الرد علي الدفوع المبداة من هيئة
قضايا الدولة وخلصت إلى طلب الحكم بالطلبات المسطرة بعريضة الدعوى. وفي جلسة
28/10/2008 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنشاء مجلس بمسمي "مجلس رؤساء
استئناف مصر" وما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها
المصروفات
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
تأسيساً على أن المنازعة تتعلق بشأن من شئون القضاة بما يجعل الاختصاص بنظرها
معقوداً للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعد للدوائر المدنية
والتجارية بمحكمة النقض وفقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية معدلاً بالقانون
رقم 142 لسنة 2006, هذا الدفع مردود. ذلك أن هذا الدفع كان يصح لو أن المنازعة
تدور حول قرار إداري مس مركزاً ذاتيا خاصاً بأحد رجال القضاء والنيابة العامة سواء
من حيث التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو التأديب وغير ذلك مما تندرج في
مفهوم شئون القضاة على ما يعنيه النص المذكور بحكمته التشريعية التي تقتضي أن
تستقل محاكم القضاء العادي بشئون سدنتها فلا يكون لأي سلطة سواها سبيل أو رقابة
عليهم إذ هي الأقدر على الإحاطة بشئون سدنتها والفصل في ظلاماتهم, غير أن الأمر
ليس كذلك. إذ الطعن في المنازعة الماثلة منصب على قرار إداري استحدث مجلساً داخل تنظيم السلطة القضائية, فيندرج في عموم القرارات الإدارية
التي ينعقد الاختصاص بشأنها لمجلس الدولة
بحسبانه صاحب الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية وفقاً لأحكام الدستور
القانوني.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
الإداري، فهو دفع مردود. ذلك أن المستقر عليه في قضاء مجلس الدولة أن القرار الإداري يوجد حيثما يوجد إفصاح لجهة الإدارة أثناء
قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث آثر قانوني؛ فلا يشترط لتوافر
القرار الإداري ووجوده أن يتخذ شكلاً مخصوصاً, ولكنه بوصفه تعبيراً صادراً عن جهة
الإدارة متجهاً إلى إحداث آثر قانوني لغاية يرمى إليها يمكن استخلاصه من تصرفات
جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب معين.
والحاصل أن أوراق الدعوى طويت على صورة كتاب مؤرخ 8/10/2007 موجه من
السيد المستشار رئيس استئناف القاهرة بصفته رئيس مجلس رؤساء محاكم الاستئناف إلى السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة, يتضمن الإشارة إلى
جلسة المجلس المذكور
المعقودة في ذات تاريخ تحرير الكتاب, وإلي مضمون ما تقرر في تلك الجلسة. ولا ريب
في أن صدور هذا الكتاب مسطوراً في ورقة تحمل شعاراً مرسوماً ومزيلاً بعبارة "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف / مكتب الرئيس" ينبئ بأن ثمة قراراً أحدث ذلك المجلس وقرر إنشاءه, وأن المجلس ما فتئ
منفكاً عن القيام بمهامه التي نيطت به؛ لا سميا وأن ذلكم الكتاب تعاضد بكتاب آخر -
مرفقه صورته بالأوراق - أرسله السيد المستشار وزير العدل موجهاً إلى السيد
المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بوصفه رئيساً لمجلس رؤساء محاكم الاستئناف, وعليه, فإن ثمة قراراً إدارياً قائماً بكل خصائصه وسماته أنشأ مركزاً
قانونياً في غير صالح المدعين بحسبانهم قضاة في محاكم الاستئناف, الأمر
الذي يضحي معه الدفع المذكور غير قائم على سند صحيح وتقضي المحكمة برفضه.
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فإنه يلزم للقضاء
بهذا الطلب توافر ركنين مجتمعين :-
الأول : ركن الجدية بان يكون الطلب قائماً على أسباب جادة يترجح معها
إلغاء القرار.
الثاني : ركن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أول الاستمرار
في تنفيذه ترتيب آثار يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.
ومن حيث أنه ولما كنت السلطة القضائية هي سلطة دستورية في النظم
الحديثة يحرص واضعوا الدستور على تضمين المبادئ العامة التي تحكمها بالدستور حتى
لا تقوم سلطة أخري في الدولة بتشريعها فتبدوا هذه السلطة أدني مرتبة منها وأسيرة
لها بما ينال من استقلالها, لما كان ذلك فقد صدر الدستور الدائم 1971 ناصاً في
المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون, ومؤكداً في
المادة 166 منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا
يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة, ومصرحاً في المادة 167 منه
على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط
وإجراءات تعيين أعضائها وطريقة نقلهم, ومقرراً في المادة 173 منه أن تقوم كل هيئة
قضائية على شئونها ويشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها
المشتركة ويبين القانون تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل به.
ومفاد تلك النصوص أن الدستور ناط بالقانون وحده دون غيره من أدوات
التشريع أمر تنظيم وتشكيل الهيئات القضائية, ووسد إليه وحده أمر تحديد تلكم
الهيئات كما حظر الدستور على أي سلطة التدخل في شئون العدالة, وجعل كل هيئة قضائية
مستقلة عما سواها في القيام على شئونها وتنظيم العمل بها.
ومن حيث إن البين من نصوص السلطة القضائية الذي ينظمها - وفق أحكام
الدستور - القانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته, أنه تناول ترتيب المحاكم وتأليفها في الفصل الأول من الباب الأول منه, وانتظم في الفصل السادس
من هذا الباب الجمعيات العمومية واللجان الوقتية وما وسد لها من اختصاصات, كما نص
في المواد من 77 مكرراً حتى 77 مكرراً (4) على تشكيل مجلس القضاء الأعلى وأبان اختصاصاته ونص في المادة 98 منه على تشكيل المجلس الذي يتولي تأديب القضاة , وفي المادة 107 منه على تشكيل مجلس التأديب
الأعلى , ولم يشر إلى أية مجالس أخري سوي المجلس الأعلى
المشار للهيئات القضائية والمشار إليه في المواد 12, 39, 41, 42, 79 المنظم بموجب
قانوني استناد إلى نصوص الدستور.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم, فإن الظاهر من الأوراق وبالقدر
اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى, أن إنشاء مجلس يضم رؤساء محاكم الاستئناف يسمى "مجلس رؤساء محاكم الاستئناف" بالقرار الطعين, يضطلع بشأن من شئون العدالة يضحى مخالفاً لأحكام
قانون السلطة القضائية الذي خلا من النص على أية مجالس سوي المجالس الثلاثة المشار
إليها, ولم ترد الإشارة فيه إلى مجالس أخري تضطلع بشأن من شئون القضاة سوي المجلس الأعلى للهيئات القضائية المنظم بمقتضي قانوني, فضلاً عن أنه ولئن كان
من الجائز وضع قواعد تنظيمية للعملية الإدارية المتصلة بشئون العدالة تقتضيها
المصلحة العامة , فإن ذلك لا يكون إلا من خلال ما وسد لرئيس كل محكمة وللجمعيات
العمومية بها ولوزير العدل بمقتضي أحكام قانون السلطة القضائية دون الخروج على
أحكامه أو مجافاة لروحه, على النحو الذي ينبئ عنه القرار الطعين بإنشاء المجلس المذكور الذي أشارت هيئة قضايا الدولة في مذكرة دفاعها ما يفيد أن
وزارة العدل لا تسلم بمسامه حال وجوده.
ومن حيث أنه وهدياً بما سلف يضحي ركن الجدية متوافراً في طلب وقف
تنفيذ القرار المطعون عليه؛ ولما كانت القرارات الإدارية التي تعتبر قائمة قانوناً
تنتج آثارها ولو كانت معيبة لتمتعها بالقوة الملزمة بتنفيذ الإدارة لها بالطريق
المباشر ولا تزايلها هذه إلا إذا قضي بتنفيذها أو إلغائها وكان من شأن القرار
المطعون عليه المساس بالمراكز القانونية المشروعة للمدعين فإن الاستمرار في تنفيذه
مرتباً آثاره على نحو لا يمكن تداركه, يتوافر به ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إنه وإذ توافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه ركناه وقام
على سنده الصحيح فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بالمادة 184 من قانون
المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً :- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى
باختصاصها.
ثانياً :- برفض الدفع وبعدم قبولها لانتفاء القرار الإداري.
ثالثا :- وبقبولها شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه وما يترتب
على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية لمصروفات الطلب المستعجل وأمرت بإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير في طلب الإلغاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق