الصفحات

الاثنين، 21 مايو 2018

الطعن 2323 لسنة 81 ق جلسة 2 / 11 / 2014


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضــــــي/ منصــــــــــــــــور العشـــــــــــــــرى   نـائب رئيس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة القضاة / محمـــــــد خلـــــف   ،  خالـــــــــــــد مدكــــــــــــــور        
                   بهـــــــــاء صالــــــــح       و       أحمــــــــد قاعـــــــود
                                                 نواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / علاء شعبان السجيعى .
وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1436هـ الموافق 2 من نوفمبر سنة 2014 م .

أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2323 لسنة 81 قضائية .
المرفـوع مـــــــــــن :
-       السيد / الممثل القانونى للشركة .... للصناعات المغذية (....) بصفته ومقره المنطقة الصناعية محافظــــــــــــــــة   6 أكتوبر . حضر عنه الأستاذ / .... .
ضــــــــــــــــــــــــد
-   السيد / .......... . المقيم / ..... محافظة القليوبية . لم يحضر عنه أحد.
الوقائــــــــــــــع
فى يــــــــوم 13/2/2011 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض فى حكـــم محكمــــــــــــة استئـــــــنـــــــــاف القاهرة الصادر بتاريخ 9/12/2010 فى الاستئنافين رقمى 2551 ، 2736 لسنــــة 126 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكــــــــم المطعون فيه.  
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
ثم أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـــــــرأت أنه جديـــــر بالنظـــــــر فحددت لنظـره جلسة 2/11/2014 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هــو مبيــن بمحضر الجلسة - حيث صمم محامى الطاعنة والنيابـــة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسـة اليوم.
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تــــــــلاه السـيـــــــــــد القاضى المقـــــــــــــرر /  ... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 798 لسنة 2008 عمال 6 أكتوبر الابتدائية على الطاعنة – الشركة المتحدة للصناعات المغذية (فيمكو) - بطلب الحكم : بأحقيته في العدول عن استقالته وعودته لعمله وتحرير عقد عمل له بالمرتب المتفق عليه وقدره ستة آلاف جنيه وصرف راتب شهرى مايو ويونيه 2007 ، وقال بياناً لها إنه كان يعمل لدى الطاعنة بدون عقد مكتوب بوظيفة مدير مصنع ومشروع بأجر شهرى قدره ستة آلاف جنيه إلى أن تقدم باستقالته مرغماً في 5/7/2007 وأخطر بقبولها في ذات التاريخ الأخير ، وإذ عدل عنها في 10/7/2007 بموجب خطاب مسجـــــــــــــــل بعلم الوصول إلا أن الطاعنة لم تقبل عدوله فقد أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت باعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته لعمله لدى الشركة الطاعنة بذات الراتب وقدره ستة الآف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هــــــــذا الحكم لدى محكمــــــــــة استئنــــــــاف القاهرة - مأمورية شمال الجيزة - بالاستئناف رقم 2551لسنة 126 ق ، ولدى ذات المحكمة استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم         2736 لسنة 126 ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين للارتباط حكمت في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف إلى اعتبار الاستقالة المقدمة من المطعون ضده في 3/7/2007 كأن لم تكن وإعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً وإلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل ، وفى الاستئناف الثانى برفضه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب : وفى بيان ذلك : تقول إن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى إعمالاً لنص المادة 71/4 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ذلك باعتبار استقالته كأن لم تكن وإعادته لعمله وصرف راتبه رغم أن إنهاء خدمته لم يكن بسبب النشاط النقابى بالمخالفة لتلك المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله : ذلك أنه لما كانت أحكام قانون العمل أحكاماً أمرة متعلقة بالنظام العام لتنظيمها علاقات العمل وروابطه بما في ذلك عقد العمل الفردى تحقيقاً للصالح العام وحماية العامل وإيجاد التوازن بين حقوقه وحقوق صاحب العمل وكان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – الواجب التطبيق – قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن هذا القرار ينهى الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ويزيل الالتزامات المرتبة على العقد ولو اتسم هذا الإنهاء بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا فـي خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابى فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله وهو ما تقرره المادة 71 من القانون        رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن إنهاء خدمة المطعون ضده لم يكن بسبب النشاط النقابى وإنما كان بسبب قبول استقالته ورفض طلب عدوله عنها فإن الحكم الابتدائى المعدل بالحكم المطعون فيه إذا قضى باعتبار الاستقالة المقدمة منه في 3/7/2007 كأن لم تكن بما لازمه إعادته لعمله فضلاً عن إعادته إلى عمله بذات الراتب وقدره أربعة الآف جنيه شهرياً ورتب على ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدى له راتبه الشهرى من تاريخ العدول عن الاستقالة في 10/7/2007 وحتى عودته فعلياً للعمل رغم أن الأصل في استحقاق الأجر – وعلى ما جرى به قضاء هذه         المحكمة – أنه لقاء العمل بما يستلزم أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى .
لذلــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى 2551 و 2736 لسنة 126 ق القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق