الصفحات

الأحد، 13 مايو 2018

الطعن 3536 لسنة 81 ق جلسة 27 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 175 ص 1082

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم دسوقـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / وائـل رفاعــي نائب رئيس المحكمة ، عبد الرحيم الشاهد ، الريـدي عدلي وطــارق سويـدان .
----------

(1) قانون " تطبيق القانون : في مسائل الشركات " .
المنازعات الخاصة بشركات الأموال في جمهورية مصر العربية . خضوعها للقانون 159 لسنة 1981 دون القانون المدني . أثره . سريان أحكامه على جميع منازعات الشركات المنشأة وفقاً لأى قانون آخر . شرطه . عدم ورود نص خاص أو متعارض . علة ذلك .
(2 - 4) شركات " شركة المساهمة : تأسيس شركة المساهمة : شروط الاكتتاب في تأسيس شركة المساهمة " " إدارة شركة المساهمة : مجلس الإدارة : سلطات مجلس الإدارة " .
(2) الاكتتاب في تأسيس شركة المساهمة . شرط صحته . أن يكون في كامل رأس مالها . علة ذلك .
(3) المكتتب في شركة المساهمة . التزامه بالوفاء بكامـل القيمة الاسمية للأسهم النقدية . لمجلس الإدارة سلطة التدرج في استكمال هذا الوفاء سواء في طريقة السداد أو مدته . عدم الوفاء في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال خمس سنوات من تأسيس الشركة . أثره . لمجلس الإدارة بيع أسهم الممتنع لحسابه . لازمه . عدم سقوط حق الشركة في اقتضاء باقي القيمة بانقضاء الأجل . المادتان 32 ق 159 لسنة 1981 , 83/1 , 3 , 5 من لائحته التنفيذية .
(4) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان بيع مجلس إدارة الشركة الطاعنة لأسهم المطعون ضدهما رغم امتناعهما عن استكمال الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية ومرور خمس سنوات على تأسيس الشركة وإخطارهما قانوناً . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني , وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها .
3 - النص في المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 أن " ... ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقي هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها " والنص في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن " إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركـة أو الشريـك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز " يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبي , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديده لمواعيده أو الطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقي تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته ومسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجــراء قانوني أو قضائي آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع ومطالبته بالفرق عند وجود عجز.
4 - إذ كان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره 75% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمهما بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة بصفتها وباقي المطعون ضدهم الدعويين رقمي ... , ... لسنة 2 ق اقتصادية لدى محكمة استئناف القاهرة , طلبا في الأولى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الجمعية العمومية لشركة .... المنعقدة بتاريخ 29 من يونيو سنة 2010 باستدعاء باقي رأس المال المصدر , على سند أنه بموجب عقد شركة مساهمة مؤرخ 16 من إبريل سنة 1996 تأسست شركة .... بينهما ومورث الطاعنة لمدة خمسة وعشرين عاماً , وعلى الرغم من توقف نشاط الشركة منذ 30 من سبتمبر سنة 2006 , إلا أن الطاعنة بصفتها رئيس مجلس الإدارة تمكنت من إصدار قرار من الجمعية العامة للشركة في 29 من يونيو سنة 2010 بمطالبة المساهمين بسداد باقي رأس المال المصدر بما يعادل 75% من قيمة الأسهم , وتفويض مجلس الإدارة في بيع الأسهم في حالة عدم السداد . وإذ صدر هذا القرار من الجمعية العامة رغم اختصاص مجلس الإدارة به , وعقب مضى خمس سنوات على تاريخ تأسيس الشركة , وانعقاد الجمعية بعد الميعاد القانوني لها فقد أقاما الدعوى , كما طلبا في الدعوى الثانية الحكم ببطلان قرار الجمعية العمومية للشركة سالف البيان باستدعاء باقي رأس المال المصدر واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار , لصدوره رغم اعتراض المطعون ضده الثاني وعدم حضور الأول ولمخالفته لنص المادة 32 من قانون الشركات والمادة 83 من لائحته التنفيذية , بِشأن وجوب استدعاء باقي رأس المال المصدر في خلال خمس سنوات وانتفاء الغاية منه ولإضراره بمصالح المساهمين بما يبطله . بتاريخ 12 من يناير سنة 2011 قضت المحكمة ببطلان قرار الجمعية العامة لشركة ..... المنعقدة في 29 من يونيو سنة 2010 الصادر في الشق الخاص ببيع أسهم المساهم الذى لم يقم باستكمال باقي قيمة مساهمته في رأس المال المصدر للشركة وما يترتب على ذلك من آثار . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية , حددت جلسة لنظره أمام هذه المحكمة , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون , إذ أخضع النزاع لأحكام القانون المدني دون القانون رقم 159 لسنة 1981 الذى يحكم شركة التداعي , وإذ كان مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد استدعى باقي رأس المال المصدر , ولعدم سداد المطعون ضدهما قيمة المبالغ المتأخرة عليهم , باع الأسهم المملوكة لهما إعمالاً للمادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 83 من لائحته التنفيذية اللتين لم ترتبا على تقاعس الشركة في المطالبة بسداد باقي القيمة النقدية للأسهم في المواعيد أي جزاء أو سقوط لتلك المبالغ بل رتبتا بيع هذه الأسهم كجزاء على تأخير المساهم في السداد , فإن الحكم المطعون فيه إذ أجاب المطعون ضدهما لطلبهما بطلان قرار بيع أسهمهما استناداً إلى القانون المدني , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد , ذلك بأن مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من مواد إصدار القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة , يدل على أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 هو الشريعة العامة لجميع شركات الأموال في جمهورية مصر العربية , وكذلك فإن أحكامه تطبق على جميع المنازعات الخاصة بالشركات التي تنشأ وفقاً لأى قانون آخر وأياً كانت طبيعتها وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذه القوانين وبما لا يتعارض وأحكامها , دون الخضوع في ذلك للقواعد العامة في القانون المدني , وتتجلى الحكمة التي تغياها المشرع من ذلك في إخضاع الشركات داخل جمهورية مصر العربية إلى قانون واحد تسهيلاً لرجال الأعمال في مجال قطاع الأعمـــال بنوعيه , والقضاء على الروتين المعوق لكل نشاط فعال وتوحيداً للأحكام الأساسية في مجال الشركات . لما كان ذلك , وكان الثابت في الأوراق , وبما لا خلاف عليه بين الخصوم أن شركة التداعي هي شركة مساهمة مصرية , فإن القانون رقم 159 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق دون أحكام القانون المدني , وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الاكتتاب في تأسيس شركة مساهمة أن يكون رأس مالها مكتتباً فيه بالكامل سواء كان الاكتتاب فورياً أو على التعاقب حتى يتوافر لها الضمان اللازم لقيام نشاطها . وكان النص في المادة 32 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 أن " ... ويشترط أن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء (10%) على الأقل من القيمة الاسمية النقدية تزاد إلى (25%) خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة , على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . وتحدد اللائحة إجراءات تداول الأسهم قبل أداء قيمتها " والنص في الفقرات الأولى والثالثة والخامسة من المادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان على أن " إذا لم تكن قيمة الأسهم النقدية مدفوعة بالكامل فيجب أن يتم الوفاء بباقى القيمة خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة , وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال , على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحق لمجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم ببيع الأسهم التي يتأخر أصحابها عن سداد المبالغ المطلوبة عنها في المواعيد المحددة لحساب أصحابها وعلى ذمتهم وتحت مسئوليتهم بلا حاجة إلى تنبيه رسمى أو أية إجراءات قانونية أو قضائية . ويخصم مجلس إدارة الشركـة أو الشريـك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال من ثمن البيع ما يكون مطلوبا للشركة من مصاريف , ويحاسب المساهم الذى بيعَت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالفرق عند وجود عجز " . يدل على أن التزام المكتتب في شركة المساهمة بالوفاء بكامل القيمة الاسمية للأسهم النقدية أمر وجوبي , وإن كان المشرع قد رخص لمجلس الإدارة , التدرج في استكمال هذا الوفاء , سواء في تحديـده لمواعيده أو الطريقة الواجب اتباعها في تأدية باقي قيمة الأسهم , مع لزوم الإعلان بمواعيد السداد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل , إلا أنه يتعين على المكتتب إتمام هذا السداد في المواعيد المحددة بمعرفة مجلس الإدارة أو خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة , فإذا امتنع أو تأخر في السداد بعد إعلانه خلال تلك المدة , أو انقضت مدة الخمس سنوات دون سداد , فلا يسقط حق الشركة في اقتضاء باقى تلك القيمة , بل يحق لمجلس الإدارة إعمال الجزاء الذى قرره المشرع على ذلك المساهم , ببيع أسهمه لحسابه وعلى ذمته ومسئوليته دون استلزام لإخطاره أو اتخاذ إجــراء قانوني أو قضائي آخر . وخصم ما يكون مطلوباً للشركة كمصاريف من ثمن البيع . ومطالبته بالفرق عند وجود عجز . لما كان ذلك , وكان البين في الأوراق امتناع المطعون ضدهما عن الوفاء بباقي القيمة الاسمية للأسهم النقدية المملوكة لهما ومقداره 75% من قيمة الأسهم النقدية رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس الشركة , رغم وجوب السداد , بما لا يسقط معه حق الشركة في استدعاء هذه القيمة , فإن مجلس إدارة الشركة إذ اختار بيع أسهمهما بالمزاد العلني لاستيفاء مصاريف الشركة بعد سبق إعلانهما بالسداد يكون قد التزم صحيح القانون , ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا البيع قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن .
وحيث إنه عن موضوع الدعوى , ولما تقدم , فإنه يتعين رفض الدعويين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق