الصفحات

الأحد، 13 مايو 2018

الطعن 316 لسنة 57 ق جلسة 23 / 11 /1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 237 ص 1215


برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، عزت البنداري نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
---------
- 1  نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
الطعن بالنقض في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . شرطه . مناقصة الحكم لقضاء آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوه الأمر المقضي . م 249 مرافعات .
لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الآمر المقضي.
- 2  بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ". حكم " حجية الأحكام . ما لا يحوز الحجية". نقض " جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها".
القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة . عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة . صدور الحكم المطعون فيه من بعد من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع بأكملها . عدم مناقضة للقضاء السابق . أثر ذلك . عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .
إذ كان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائي السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذي كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1975/6/5 والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالي لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم.
- 3  نقض "حالات الطعن. الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي".
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليه بالنقض .
نعي الطاعن بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 120 لسنة 1984 مدني أشمون الجزئية على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة الأرض المبينة بالصحيفة استنادا إلى أنه اكتسب ملكيتها بحيازته لها مدة تزيد على عشرين عاما. دفع المطعون ضده الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" رفضت المحكمة هذا الدفع وأجابت المطعون ضده الأول إلى طلباته بحكم استأنفه الطاعن والمطعون ضده الأخير لدى محكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - وقيد استئنافهما برقم 449 لسنة 1986 س وفيه حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في حالة لا يجوز الطعن فيها بالنقض وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الدفع بعدم جواز الطعن في محله ذلك بأنه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه فصل في النزاع خلافا للحكم النهائي السابق صدوره بين نفس الخصوم في الاستئناف رقم 159 لسنة 9 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" والذي كان المطعون ضده الأول قد رفعه عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 895 لسنة 1976 مدني شبين الكوم الابتدائية حيث حسم أمر ملكية أرض النزاع حين أسند إلى المطعون ضده الأول ملكية نصف مساحتها فقط، وإذ كان الثابت من مدونات ذلك الحكم أنه كان قد قضى بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 5/6/1975 والصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدهم من التاسعة عشر إلى الثالث والعشرين والمتضمن بيعه نصف المساحة الأخرى إلى المطعون ضدها التاسعة عشر دون أن يعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة أو يبحثها وذلك لعدم إثارة الخصوم لها فإنه وبالتالي لا يحوز حجية بشأن هذه الملكية. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم. وكان ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تحصيل واقع الدعوى وشابه الفساد في الاستدلال هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. لما كان ما تقدم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق