الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلبان 260 و263 لسنة 51 ق جلسة 6 /3 /1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 67


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 -2) رجال القضاء " إجراءات . دعوى " الصفة في الدعوى".
(1) وزير العدل ، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية . اختصام رئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام . غير مقبول .
(2) تصحيح الصفة في الخصومة ، لا ينتج أثره . إلا اذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى . م 115/2 مرافعات .
(3) رجال القضاء " اختصاص ".
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة . اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها . م 83 قانون السلطة القضائية . قرارات اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ليست من قبيل تلك القرارات .
(4 ، 5) رجال القضاء " ترقية ".
(4) ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة . أساسها الأقدمية مع الأهلية . المادتين 49 و130 قانون السلطة القضائية . الأهلية الواجب توافرها للترقية . عناصرها .
(5) انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ، ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته .أثره . للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولا على مقتضيات المصلحة العامة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/8/1981 تقدم الأستاذ ... وكيل النائب العام بالطلب رقم 260 لسنة 51 "رجال القضاء" مختصما فيه ابتداء رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية والنائب العام للحكم بإلغاء التنبيه رقم 2 لسنة 1981 الموجه إليه من الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 7/6/1983 وجه الخصومة في الطلب إلى وزير العدل والنائب العام.
وقال بيانا لطلبه أنه أبان عمله وكيلا لنيابة مركز أولاد طوق شرق بمحافظة سوهاج قدمت ضده شكويان أجريت فيها التحقيقات رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة ووجه إليه النائب العام التنبيه المطعون فيه لما نسب إليه من وقائع في تلك التحقيقات وإذ كانت هذه الوقائع غير صحيحة فقد اعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 18/4/1981 برفض الاعتراض ومن ثم فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 29/8/1981 تقدم الطالب بالطلب رقم 263 لسنة 51ق "رجال القضاء" مختصما فيه ابتداء وزير العدل بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية للحكم بإلغاء قرار هذه الجنة الصادر في 11/8/1981 برفض اعتراضه على إخطار وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقرار المجلس بالموافقة على هذا التخطي وبترقيته إلى تلك الوظيفة، وبجلسة 7/6/1982 عدل الصفة في الخصومة باختصام رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة النقض. كما تقدم بالطلب رقم 262 لسنة 51ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طلبية على أن وزارة العدل استندت في تخطيه إلى عدم توافر أهليته للترقية لما نسب إليه من مأخذ مسلكية وجه إليه بشأنها التنبيه المطعون فيه بالطلب 260 لسنة 51ق في حين أن هذه المآخذ استمدت من وقائع غير صحيحة مما يشوب تخطيه لهذا السبب بإساءة استعمال السلطة، أمرت المحكمة بضم الطلبين رقمي 262 و263 لسنة 51ق إلى الطلب رقم 260 لسنة 51 ليصدر فيها حكم واحد. 
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلبين رقمي 260و 263 لسنة 51ق تأسيسا على أن تصحيح الصفة في الخصومة في أولهما بعد الميعاد المقرر لتقديمه ورفع الطلب الثاني على غير ذي صفة وطلب رفض الطلب 262 لسنة 51ق وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك وبقبول الدفع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر ... والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الطلب رقم 262 لسنة 51ق استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كانت ترقية القضاة وأعضاء النيابة تتم طبقا للمادتين 49، 130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه، لما كان ذلك وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة في حق الطالب من التحقيقات رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة والمآخذ التي غلبت على سلوكه إبان عمله وكيلا لنيابة مركز أولاد طوق شرقي الانتقاص من أهليته للترقية، فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه فيها استنادا إلى ذلك لا يكون مخالفا للقانون ولا مشوبا بسوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغاء القرار في هذا الخصوص على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق