الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 137 لسنة 52 ق جلسة 28/ 2/ 1984 مكتب فني 35 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 64


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " نقل ".
طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة . عدم نقله من منطقة أدنى بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقا يتحتم إجابته . للمجلس الأعلى للهيئات القضائية تقدير ملاءمته لمقتضيات الصالح العام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ ... الرئيس بالمحكمة تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 بالحركة القضائية فيما تضمنه من نقله إلى محكمة المنيا واعتباره كأن لم يكن.
وقال بيانا لطلبه أنه نقل إلى محكمة سوهاج اعتبارا من أكتوبر سنة 1980، وطلب إلا ينقل منها، إلا أن وزارة العدل لم تستجب لطلبه وصدرت الحركة القضائية بالقرار الجمهوري المطعون فيه متضمنة نقله إلى محكمة المنيا. وإذ كان نقله من محكمة سوهاج رغم طلب البقاء فيها مخالفا لأحكام قانون السلطة القضائية في هذا الشأن كما لم تلتزم وزارة العدل فيه بما قررته من إلغاء التوطن مما يشوب ذلك القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب وأيدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إنه لما كان النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 من قانون السلطة القضائية المعدل بالقانون 79 لسنة 1974 على أن "ينقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة إذا أمضى خمس سنوات في محاكم القاهرة والإسكندرية والجيزة وبنها، وأربع سنوات في محاكم بني سويف والفيوم والمنيا وباقي محاكم الوجه البحري وسنتين في محاكم أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان. ويجوز بناء على طلب القاضي أو الرئيس بالمحكمة وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ألا ينقل القاضي إلى محاكم المنطقة الأولى ليبقى في المنطقة الثانية أو الثالثة، أو ألا ينقل إلى محاكم المنطقة الثانية ليبقى في المنطقة الثالثة" مفاده أن المشرع - في غير ما استثناه في الفقرة الثالثة بالنسبة إلى محكمتي القاهرة والإسكندرية - قرر حدا أقصى للمدة التي يمضيها القاضي أو الرئيس بالمحكمة في محاكم كل منطقة من المناطق الثلاث بحيث يتعين على الجهة الإدارية نقله منها عند نهاية المدة، واستثنى من ذلك حالة ما إذا طلب عدم نقله من محاكم منطقة أولى ووافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على ذلك، مما مؤداه أن عدم نقل القاضي أو الرئيس بالمحكمة من محاكم منطقة أدنى بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة المقررة للبقاء فيها ليس حقاً يتحتم إجابته إليه بمجرد طلبه وإنما يكون الأمر فيه موكولاً لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية وفقا لما يراه ملائما لمقتضيات الصالح العام، وكان الطالب لم يدع أن عدم الموافقة على بقائه في محكمة سوهاج وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله منها قد هدف لغير المصلحة العامة، ولم يبين وجه ما ادعاه من عدم التزام الوزارة في نقله بالقاعدة التي وضعتها بشأن إلغاء التوطن، فإن هذا القرار لا يكون مخالفا القانون ولا مشوبا بإساءة استعمال السلطة ويكون الطلب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق