الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 2208 لسنة 53 ق جلسة 13/ 12 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 29 ص 85


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين وحسين محمد حسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "إجراءات".
رفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض ، إذا كان المخاصم مستشارا بها . المادتين 495 و496 مرافعات . عدم سلوك هذا الطريق . أثره . عدم قبول الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
من حيث إن الأستاذ المحامي أقام دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ... مختصماً فيه الدائرة المدنية بمحكمة النقض المؤلفة من ... وطلب في ختام تقريره القضاء ببطلان الحكم الصادر من تلك الدائرة بتاريخ ... في الطعن رقم ... مؤسساً طلبه على وقوع المخاصمين في خطأ مهني جسيم. وإذ أرسل تقرير المخاصمة إلى محكمة النقض ونظرت الدعوى أمام هذه الدائرة في غرفة المشورة صمم الطالب على طلبه ولم يبد المخاصمون دفاعاً أو طلبات.
وحيث انه لما كان قانون المرافعات قد خصص الباب الثاني من الكتاب الثالث منه لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وافرد فيه دعوى المخاصمة بقواعد وإجراءات خاصة خالف بها القواعد العامة التي اخضع لها سائر الدعاوى قاصداً من ذلك توفير الضمانات للقاضي في عمله وإحاطته بسياج من الحماية يجعله في مأمن من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته بمقاضاته لمجرد التشهير به ، ومن ثم فإن هذه القواعد الخاصة تكون واجبة الاتباع و لا يجوز اللجوء إلى سواها . وإذ كان النص في المادة 495 الواردة في ذلك الباب على أن : " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة . وتعرض الدعوى على احدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها . وتنظر في غرفة المشورة ..." وفي المادة 496 الواردة في ذات الباب على أن : " لا تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ... وإذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض تولت الفصل في جواز قبول المخاصمة احدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة " مفاده أن المشرع قصد أن ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها ، وهي محكمة النقض إذا كان المخاصم مستشاراً بها ، وإذ لم يسلك الطالب هذا الطريق في رفع دعواه قبل مستشاري محكمة النقض المخاصمين وإنما خاصمهم بتقرير في قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق