الصفحات

الخميس، 10 مايو 2018

الطلب 2 لسنة 53 ق جلسة 6 /12 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 28 ص 83


برئاسة السيد المستشار / جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : هاشم قراعة ومرزوق فكرى وواصل علاء الدين وحسين محمد حسين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء. أقدمية "تعديل الأقدمية".
أقدمية القضاة . تحديدها بالقرار الجمهوري الصادر بتعيينهم . م 50 ق السلطة القضائية . إلغاء قرار الأقدمية بالنسبة لقاض سابقاً على الطاعن في التعيين . أثره . ارتداد هذه الأقدمية إلى ما يلي الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن القاضي ... تقدم بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الضمني بتحديد أقدمية القضاة من الأستاذ ... إلى الأستاذ ... سابقين عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه عين قاضياً بالقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982 وحددت أقدميته بين زملائه المعينين معه بهذا القرار تالين للقاضي ... وسابقين على القاضي ... وأن بعض القضاة أقاموا طعوناً فيما تضمنه القرار الجمهوري المشار إليه من تحديد أقدميته وآخرين سابقين عليهم وقضت محكمة النقض في الطعن رقم 39 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) المقام من القاضي ... بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تحديد أقدمية القضاة من الأستاذ ... إلى الأستاذ ... – وهو من بينهم – سابقين على الطاعن، وذلك خلافاً لما هو مقرر من أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه وبالتالي تظل أقدميته كما هي عليه بالنسبة لمن لم يطعن على القرار، كما نما إلى علمه أن الوزارة عدلت أقدميته نفاذاً للحكم الصادر في ذلك الطعن وجعلته تالياً للقاضي ... وعلى الترتيب بين زملائه المعينين معه بالقرار الجمهوري رقم 85 لسنة 1982. ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب، ودفعت النيابة بعدم قبوله لوروده على غير قرار.
ولما كانت أقدمية القضاة تتقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 50 من قانون السلطة القضائية بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ آخر بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، وإلغاء القرار في خصوص تحديده أقدمية القاضي المعين به سابقاً على الطاعن من شأنه أن ترتد هذه الأقدمية إلى ما يلى الطاعن مع بقاء أقدمية الأخير على ما هي عليه بين زملائه طبقاً للقرارات المحددة لها والتي استقرت بها الأقدمية فيما بينهم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق