الصفحات

الاثنين، 14 مايو 2018

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها


لما كان من المقرر قانونا إن إجراءات الإثبات في الدعوى لا نعد أحد عناصرها الثي تحوز حجية وإنما تنصب على سيب الدعوى أصلا.
ومن ثم فإن للمدعي أن يتخذ في سبيل إثبات دعواه بأي طريق لإثباتها وعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك بالسماح له باتخاذ أي إجراء يتفق والواقعة القانونية التي أستند إليها في دعواه. وفي حالة عجزه عن ذلك يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى موضوعا .
وأن ما جرى عليه العمل بالمحاكم من القضاء برفض الدعوى بحالتها دون تمكين المدعي من إثباتها ودون استنفاذه كافة طرق الإثبات المقررة قانونا يعد من قبيل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون
تحريرا في 10 / 1 / 2016
القائم بأعمال مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار /
د . كمال الدين سعودي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق