الصفحات

الاثنين، 14 مايو 2018

الطعن 125 لسنة 10 ق المحكمة الاتحادية العليا جزائي جلسة 15 / 2 / 1989


برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد الخالق البغدادي والمستشاران مصطفى الخالد ومحمود القيزاني.
--------------
تزوير "محررات رسمية" هجرة وجنسية. قانون "الخطأ في تطبيق القانون". "سريانه".
وجوب تطبيق القانون رقم 6 لسنة 1973 بشأن الهجرة والإقامة على جرائم التزوير الخاصة بجوازات السفر . دون قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . أساس ذلك؟
لما كانت الواقعة المسندة للمتهم أنه ضبط بمطار أبوظبي محاولاً دخول البلاد بجواز سفر ليس له وقدمته النيابة للمحاكمة بتهمة أنه استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز صالح وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 من شأن الهجرة والإقامة فدانه الحكم المطعون فيه بمقتضى مواد الاتهام، ولما كانت الواقعة على نحو ما ثبت في حق المتهم ووصفتها به النيابة العامة يندرج عقابها تحت نص المادتين 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والذي جرى نص المادة الأولى منها بأن "كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمر صادر بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد". ونصت المادة الثانية على "أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد". وكان هذا العقاب المنطبق على الواقعة وارداً في قانون عقاب خاص. فإنه يتعين عدم تطبيق نص المادتين 217، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، إعمال لنص المادة 223 التي تنص على أنه تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من القانون المذكور على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى مواد الاتهام واعتبر أن التهمتين المسندتين للمتهم تهمة واحدة للارتباط وإنزال العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات لسنة 1973 على المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1988/6/11 بدائرة أبوظبي استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) على النحو المبين بالأوراق، كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز سفر صالح وطلبت عقابه بالمادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن الهجرة والإقامة وبتاريخ 1988/7/18 قضت محكمة أول درجة بسجن المتهم أربع سنوات عن الاتهام الأول المسند إليه وسجنه شهرين عن الاتهام الثاني المسند إليه مع احتساب مدة توقيفه مع التطابق وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فاستأنف المحكوم عليه بالاستئناف رقم 631 لسنة 1988 أبوظبي، وبتاريخ 1988/10/12 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك باعتبار الجريمتين المسندتين إلى المتهم بمثابة جريمة واحدة لارتباطهما وعقابه بعقوبة الأشد منها والاكتفاء في ذلك بسجنه ثلاث سنوات وتأييد الأمر بالإبعاد بعد تنفيذ العقوبة فطعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض.
------------
المحكمة
وحيث أنه مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه دان الطاعن في الجرم المسند إليه وفق المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بينما الجرم المسند إلى المتهم قد نظمه قانون خاص هو القانون رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة وعلى ما نصت عليه المادة (31) منه فيمنع على المحكمة تطبيق نصوص قانون العقوبات الذي طبقته المحكمة طبقاً لنص المادة 223 من قانون العقوبات الاتحادي المتقدم الإشارة إليه
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الواقعة المسندة للمتهم أنه ضبط بمطار أبوظبي محاولاً دخول البلاد بجواز سفر ليس له وقدمته النيابة للمحاكمة بتهمة أنه استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره (جواز سفر) كما أنه دخل الدولة دون أن يحمل جواز صالح وطلبت عقابه بمقتضى المادتين 217، 2/222 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1، 1/2، 31 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 من شأن الهجرة والإقامة فدانه الحكم المطعون فيه بمقتضى مواد الاتهام، ولما كانت الواقعة على نحو ما ثبت في حق المتهم ووصفتها به النيابة العامة يندرج عقابها تحت نص المادتين 31، 33 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن الهجرة والإقامة والذي جرى نص الأولى منها بأن "كل أجنبي دخل البلاد أو بقى فيها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون أو لم يطع أمر صادر بترحيله يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وعلى المحكمة أن تأمر بإبعاده من البلاد". 
ونص الثاني على "أن كل من أعطى بياناً كاذباً بقصد التهرب من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وللمحكمة أن تأمر بإبعاد ذلك الأجنبي من البلاد". 
وكان هذا العقاب المنطبق على الواقعة وارداً في قانون عقاب خاص. فإنه يتعين عدم تطبيق نص المادتين 217، 222/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1989، إعمال لنص المادة 223 التي تنص على أنه تسري أحكام الفرع الثاني من الفصل الخامس من القانون المذكور على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعاقب الطاعن بمقتضى مواد الاتهام واعتبر أن التهمتين المسندتين للمتهم تهمة واحدة للارتباط وإنزال العقوبة الأشد الواردة في قانون العقوبات لسنة 1973 على المتهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يتعين معه تصحيحه عملاً بالمادة 2/25 والقانون 17 لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق