الصفحات

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 180 لسنة 51 ق جلسة 24 /5 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 18 ص 54


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء "معاش".
1 - معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف معاملة نائب الوزير من حيث المعاش متى بلغ مرتبه الربط المالي المقرر لهذه الوظيفة . أثره . عدم جواز معادلتها مرة أخرى بالدرجة الأعلى ، ولو بلغ شاغلها مرتب تلك الدرجة.
2 - إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة الخدمة . م 3/1 و4 قانون 135 لسنة 1980 . نطاقه . عدم جواز حسابها في المعاش . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 18/3/81 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس معاملته أصليا: معاملة الوزير واحتياطيا: معاملة نائب الوزير من حيث المعاش ومن باب الاحتياط الكلي: إضافة سنتين اعتباريتين إلى مدة خدمته وتعديل معاشه على هذا الأساس وباعتبار أن مرتبه بلغ 2500 جنيها سنويا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بيانا لطلبه إنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه السنوي ما يزيد على ألفي جنيه مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي والميزة المقررة بهذا الخصوص في قانون السلطة القضائية. وإذ سوى معاشه دون إعمال هذه الميزة ودون مراعاة بلوغ مرتبه السنوي 2500 جنيه كما لم تحتسب في خدمته مدة سنتين اعتباريتين طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فض المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض التظلم ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب محامي الحكومة رفض الطلب. وطلبت النيابة تكليف وزارة العدل بتقديم بيان بالتدرج المالي والوظيفي للطالب.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش ، أنه متى عودلت الوظيفة القضائية على هذا النحو فلا يسوغ أن تعادل مرة أخرى بالدرجة الأعلى للدرجة المعادل بها ولو بلغ شاغلها المرتب المقرر لتلك الدرجة الأعلى .
إضافة مدة سنتين اعتباريتين إلى خدمة الطالب طبقا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 مفاده عملا بنص الفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة من هذا القانون أن مدة السنتين إنما تحتسب في الأقدمية لإعمال قواعد الترقية على تفصيل ما ورد بنص المادة ولا تضاف إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق