الصفحات

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 125 لسنة 52 ق جلسة 7 /6 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 19 ص 57


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ، 2) رجال القضاء "تأديب".
1 - سلطة تنبيه المستشارين حق لرئيس المحكمة وحده دون غيره . م 94 من قانون السلطة القضائية . عدم جواز تنحيته أو تنحيه عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضي ذلك .
2 - عدم دعوة القاضي للحضور أمام اللجنة الخماسية عند نظر الاعتراض المقدم منه على التنبيه . لا بطلان. م 94/3 ق السلطة القضائية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة. 
حيث إن الطلبين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطالب تقدم في 23/6/1982 بالطلب رقم 125 للسنة 52 قضائية (رجال القضاء) طعنا في قرار اللجنة الخماسية الصادر في 7/6/1982 بتأييد التنبيه الموجه إليه كتابة من رئيس محكمة استئناف بني سويف في 22/5/1982 وطلبا للحكم بإلغاء هذا التنبيه واعتباره كأن لم يكن.
وقال بيانا لطلبه إن هذا التنبيه نسب إليه المساس بشخص رئيس المحكمة في اجتماع جمعيتها العامة بتاريخ 22/1/1982 وإصدار قرارات بإجراء حركة تنقلات بين بعض موظفي المحكمة وصرف أجور إضافية وبدلات لبعض العاملين بها وندب آخرين لإعداد كشوف إحصائية عن عمل دوائر المحكمة وصرف بدل انتقال لهم، مما يخرج عن اختصاص وظيفته، وإذ شاب البطلان هذا التنبيه لصدوره من رئيس المحكمة مدفوعا بنوازع الخصومة التي شجرت بينهما والتي تدل عليها تقديمه شكوى ضده إلى وزير العدل مما يفقده الصلاحية لتوجيه التنبيه إليه عملا بالمادة 146/2 من قانون المرافعات ولعدم سماع أقواله في غالبية المخالفات التي نسبت إليه في تلك الشكوى، وإذ تراخت اللجنة الخماسية في توجيه الدعوة إليه لحضور الجلسة المحددة لنظر اعتراضه على التنبيه وأصدرت قرارها بتأييده دون سماع أقواله مما يبطل هذا القرار، وإذ خلا محضر اجتماع الجمعية العامة المشار إليه مما يؤيد مساسه برئيس المحكمة وتوافرت له الصفة في اتخاذ القرارات التي أوردها التنبيه لإصداره الأول والثاني منها قبل نهاية العطلة القضائية باعتباره عضوا في لجنة المتابعة الإدارية بالمحكمة المشكلة بقرار من جمعيتها العامة في بداية العام القضائي والتي لم يتناولها بالإلغاء قرار تلك الجمعية بتوزيع وترتيب العمل بالمحكمة في خلال العطلة القضائية، كما أصدر الثالث والرابع بمناسبة الإعداد لعقد الجمعية العامة في 22/1/1982 للنظر في إعادة توزيع العمل بين مختلف دوائر المحكمة وباعتباره مستشارا عاملا بالمحكمة ومفوضا من زملائه الدائمين لعقد ذلك الاجتماع، مما يشوب التنبيه أيضا بإساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه، كما تقدم في 31/7/1982 بالطلب رقم 140 لسنة 52 قضائية (رجال القضاء) للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف مع ما يترتب على ذلك من آثار تأسيسا على أن هذا التخطي لم يستهدف المصلحة العامة وإنما بني على التنبيه الباطل السالف البيان فيكون بدوره باطلا ومشوبا بإساءة استعمال السلطة.
وأمرت المحكمة بضم هذا الطلب إلى الطلب الأول ليصدر فيهما حكم واحد.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبين وأبدت النيابة الرأي برفضهما كذلك.
ولما كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن سلطة تنبيه المستشارين قد خولت لرئيس المحكمة التابعين لها وحده دون غيره ، ومن ثم فإنه لا يجوز تنحيته عن توجيه التنبيه في الحالات التي تقتضى ذلك .
ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة - 94 من قانون السلطة القضائية - لم تستوجب دعوة القاضي للحضور أمام اللجنة الخماسية عند نظر الاعتراض المقدم منه على التنبيه الموجه إليه ولم ترتب البطلان على عدم سماع اللجنة لأقواله فإن النص على قرارها الصادر بتأييد التنبيه المطعون فيه يكون في غير محله .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق