الصفحات

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 157 لسنة 52 ق جلسة 25 /1 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 16


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسى وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "نقل". قرار إداري.
نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم . م 54 من قانون السلطة القضائية المعدل . بقاؤهم في المحاكم التي يعملون بها . شرطه . مخالفة قرار النقل للترتيب المحدد للمحاكم . أثره .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 23/8/1982 تقدم المستشار ... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 1982 فيما تضمنه من نقله إلى محكمة استئناف طنطا.
وقال بيانا لطلبه أنه نقل إلى محكمة استئناف الإسكندرية اعتباراً من 1/10/1981 وأبدى رغبته في الاحتفاظ بالعمل بها وأنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري المطعون فيه بنقله إلى محكمة استئناف طنطا وإذ خالفت وزارة العدل بذلك نص المادة 54 من قانون السلطة القضائية فقد تقدم بهذا الطلب.
لم تدفع الحكومة الطلب بأي دفاع وطلبت النيابة إرجاء إبداء الرأي حتى تقدم الوزارة بيانا بأقدميات من نقلوا بالقرار الجمهوري المطعون فيه.
النص في المادة 52 من قانون السلطة القضائية على أنه " ... " وفي الفقرة الأولى من المادة 54 منه المعدلة بالقانون رقم 44 لسنة 1981 على أن " ... " يدل على أن نقل مستشاري محاكم الاستئناف تحكمه أقدمية تعيينهم والترتيب المحدد لتلك المحاكم الوارد بهذا النص ومع ذلك فقد أجاز المشرع نقلهم من محكمة استئناف القاهرة إلى محكمة أخرى بناء على طلبهم وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية كما أجاز بقائهم في المحاكم التي يعملون بها وذلك مع مراعاة الأقدمية فيما بين من حل عليهم الدور للنقل سواء تبعاً لترتيبهم الأصلي أو لعدم تجديد احتفاظ من كان يعمل بإحدى المحاكم ، فينقل منهم الأقدم فالأقدم لشغل الأماكن الخالية التي اقتضت أجراء حركة التنقلات وهو ما لا يتأتى مع أن ينقل مستشار من محكمة إلى أخرى أدنى منها في الترتيب إلا بناء على طلبه وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وإذ تضمن القرار الجمهوري المطعون فيه نقل الطالب من محكمة استئناف الإسكندرية إلى محكمة استئناف طنطا بالمخالفة للترتيب الوارد بالمادة 54 السالفة الإشارة فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون ويتعين إلغاءه في هذا الخصوص .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق