الصفحات

الأربعاء، 9 مايو 2018

الطلب 101 لسنة 52 ق جلسة 18 /1 /1983 مكتب فني 34 ج 1 رجال قضاء ق 4 ص 14


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : جلال الدين أنسي وهاشم قراعة ومرزوق فكري وواصل علاء الدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء "نقل" "تأديب" "تنبيه".
شغل وظيفة القضاء . شرطها . نقل الطالب أثر شكوى يجرى تحقيقها - تجنبا للحرج - لا يعد جزاء . توجيه تنبيه له بعد ذلك على أساس ما ثبت في حقه . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 16/5/1982 تقدم القاضي ..... بهذا الطلب للحكم بإلغاء قرار اللجنة الخماسية الصادر في 11/5/1982 برفض اعتراضه على التنبيه الموجه إليه وبإلغاء هذا التنبيه واعتباره كأن لم يكن .
وقال شرحاً لطلبه أنه بتاريخ 29/4/1982 وجه إليه وزير العدل تنبيها لما نسب إليه في الشكوى رقم 84 سنة 1981 حصر عام التفتيش القضائي من استغلاله سلطة وظيفته في الحصول على عقد إيجار مباشر له من مالك العين المؤجرة إليه من الباطن مفروشة من الشاكي وإخلاله بذلك بما يجب أن يتحلى به القاضي من الصدق والأمانة في معاملاته ونظراً لأنه لم يبدر منه ما يسيء إلى سمعته أو ينال من اعتباره إذ الثابت من الأوراق أن العلاقة الإيجارية المدعي قيامها بينه وبين الشاكي صورية لم يقصد بها سوى التنازل له عن الإيجار ردا على دعوى الطرد التي أقامها المالك ضد الشاكي على سند من عدم وجود علاقة إيجارية بينهما، فقد أعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها برفض الاعتراض، وإذ لم يصادف التنبيه محله كما سبقت مجازاته عن الواقعة المنسوبة إليه في الشكوى بنقله إلى جهة أخرى الأمر الذي ترتب عليه فسخ عقد الإيجار الصادر له من المالك وتسلمه العين المؤجرة مما لا يجوز معه توقيع جزاء أخر عليه عن ذات الواقعة بتوجيه تنبيه إليه بشأنها فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، أبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث انه يشترط فيمن يلي القضاء أو يشغل وظائف النيابة العامة وفقاً لنص المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية أن يكون محمود السيرة حسن السمعة و إذا كان ما بدر من الطالب على فرض صورية عقد الإيجار المبرم بينه و بين الشاكي هو من قبيل التحايل على القانون الذى لا يجوز لرجل القضاء أو النيابة أن يلجـأ إليه في معاملاته وذلك لما يجب أن يتحلى به من الاستقامة في تصرفاته و البعد فيها عن كل ما يمس أو يخل بالثقة فيه ، و كان نقله من الجهة التي كان يعمل بها بعد تقديم الشكوى ضده ليس من قبيل الجزاء ، و إنما هو إجراء قصد به تجنيبه كل حرج و المحافظة على اعتباره بعد أن أحيلت الشكوى إلى التحقيق . فإنه توجيه التنبيه إليه يكون في محله و يضحى الطلب و لا سند له متعين الرفض .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق