الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

دستورية العقاب على توظيف الاموال واتفاقه مع الشريعة الاسلامية

القضية رقم 161 لسنة 26 ق  " دستورية " جلسة 7 / 4 / 2018
الجريدة الرسمية العدد 15 مكرر و في 16 / 4 / 2018 ص 21
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل  نواب رئيس المحكمة
وحضور    السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع       أمين السر
أصدرت الحكم الآتى

  في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 161 لسنة 26 قضائية " دستورية ".
المقامة من
.........
ضــــــد
1- رئيس مجلس الـوزراء
2- وزير العــــــدل
الإجراءات
      بتاريخ السادس من يوليو سنة 2004، أقامت المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية المواد (1، 7، 9، 16، 21) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة قدمت المدعية وآخر إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 10977 لسنة 2003 قسم ثان الزقازيق المقيدة برقم 1334 لسنة 2003 كلى الزقازيق، بوصف أنهما في غضون عامى 2002، 2003 بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهما شخصان طبيعيان، تلقيا أموالاً من الجمهور على خلاف أحكام القانون لتوظيفها واستثمارها، بأن جمعا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجنى عليهم بغرض توظيفها واستثمارها دون أن يتخذ هذا النشاط صورة شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المُعد لذلك بهيئة سوق المال، وامتنعا عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها وهم المجنى عليهم المذكورة أسماؤهم بالتحقيقات. وطلبت النيابة العامة معاقبة المدعية وآخر - المتهم معها في قضية تلك الجناية - بالمواد (1/1، 21/1، 26) من القانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية. وتدوولت الدعوى بجلسات المحاكمة، وبتاريخ 13/6/2004 قدمت المدعية مذكرة دفعت فيها بعدم دستورية المواد (1، 16، 19، 21، 23، 24، 25، 30) من القانون رقم 146 لسنة 1988، وصرحت محكمة الموضوع للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامتها طعنًا على المواد (1، 7، 9، 16، 21) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "قانون المحكمة الدستورية العليا صدر مفصلاً القواعد الإجرائية التى تباشر المحكمة من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها على الشرعية الدستورية، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتان (27، 29) من هذا القانون، باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التى ينبغى اتباعها، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها وبمراعاة أحكامها، فلا يتحلل أحد منها. واستقراء هاتين المادتين يدل على أنهما نبذتا الطعن في النصوص القانونية بالطريق المباشر، ذلك أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تُعمل بنفسها نظرها في شأن دستورية النصوص القانونية التى تعرض لها بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، وبذلك يكون تصديها لدستورية هذه النصوص من تلقاء نفسها، طريقًا يوازن بين سلطتها هذه، وسلطة محكمة الموضوع في أن تحيل مباشرة إليها تلك النصوص التى تقدر مخالفتها للدستور. وعملاً بثانيتهما، لا تُثار دستورية النصوص القانونية إلا من أحد مدخلين، ذلك أن محكمة الموضوع إما أن تمنح خصمًا أثار أمامها دفعًا بعدم دستورية نص قانونى لازم للفصل في النزاع المعروض فيها - وبعد تقديرها لجدية مناعيه - أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر يقيم خلالها الخصومة الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تُحيل بنفسها إلى المحكمة الدستورية العليا نصوصًا قانونية يثور لديها شبهة مخالفتها للدستور. وتفصح هذه الطرائق جميعها عن استبعادها الدعوى الأصلية طريقًا للطعن المباشر في دستورية النصوص القانونية". إذ كان ما تقدم، وكانت المدعية قد طعنت على دستورية نصوص المواد التى حددتها في طلباتها الواردة بصحيفة دعواها المعروضة، وضمنتها نصى المادتين (7، 9) من القانون رقم 146 لسنة 1988، دون أن تصـرح لها محكمة الموضوع بالطعـن عليهما، فإن طعنها على هاتين المادتين ينحل إلى دعوى أصلية بعدم دستوريتهما أقامتها المدعية بالطريق المباشر، فيتعين الحكم بعدم قبولها.
    وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نطاق الدعوى الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع، وفى الحدود التي تقدر فيها جديته، وصرحت برفع الدعوى الدستورية بشأنه، وبما لا يجاوز الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى الدستورية، أو يتعدى نطاقها. متى كان ذلك، وكانت المدعية قد ضمنت مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة الموضوع، دفعًا بعدم دستورية المواد (1، 16، 19، 21، 23، 24، 25، 30) من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه، وقدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت بإقامة الدعوى الدستورية عنها، فأقامت المدعية الدعوى المعروضـــة، ولم تورد فيها نصوص المـــــواد (19، 23، 24، 25، 30) من ذلك القانـون. ومن ثم تكون تلك المواد غير معروضة على المحكمة.
   وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها    تنص على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام أو تجميع الأموال، لا يجوز لغير شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي اسم لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا.
    كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها".
    وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أنه "على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي اسم أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يرسل إخطارًا إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى:
(أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقًا لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك.
(ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها.
(ج) قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقريرًا عنه معتمدين من اثنين من المحاسبين القانونيين من مكاتب المحاسبة والمراجعة الوطنية ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، يعينهم ويحدد مكافآتهم الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تنشر قائمة المركز المالي والتقرير في جريدتين يوميتين صباحيتين على الأقل.
   وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى والمستندات التي يتعين إرفاقها بالإخطار".
       وتنص المادة (21) من القانون ذاته على أنه "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابهـا كلها أو بعضها، يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويُحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها.
      وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
            ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من خالف أحكام المادتين (7، 19) من هذا القانون.
            ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم الفقرة الثانية من المادة (1) من هذا القانون".
            وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، الأول: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق بالمدعى، والثاني: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه. والمحكمة الدستورية العليا - وحدها - هى الى تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها أو المحالة إليها للتثبت من شروط قبولها، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون عليه قد طبق على المدعى أصلاً، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكـــون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
            متى كان ما تقدم، وكانت الواقعة التي أسندتها النيابة العامة إلى المدعية تتحصل في أنها في غضون عامي 2002 و2003 حال كونها شخصًا طبيعيًّا، تلقت أموالاً من الجمهور على خلاف أحكام القانون لتوظيفها واستثمارها، وامتنعت عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، وهى الواقعة التي طلبت النيابة العامة معاقبتها عنها بالمواد (1/1، 21/1، 26) من القانون رقم 146 لسنة 1988، ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص الفقرة الأولى من المادتين (1)، (21) من القانون المشار إليه، يرتب انعكاسًا أكيدًا ومباشرًا على الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع في شأنها، وتنحصر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعية في الطعن عليهما، ويتحدد نطاق الدعوى فيما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من ذلك القانون، من قصر تلقى أموال من الجمهور، بأية عملة وبأية وسيلة وتحـت أي اسم لتوظيفها أو استثمارهـا أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، على الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، دون غيرها من الأشخـاص الطبيعيين، وكذلك ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون ذاته من معاقبة كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها، بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ورد الأموال المستحقة إلى أصحابها. بينما تنحسر مصلحة المدعية الشخصية المباشرة عن الطعن على نص المادة (16) من ذلك القانـون، بحسبان أن النص المار بيانه يخاطـب من تلقى من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين قبل العمل بأحكام ذلك القانون في 10/6/1988 أموالاً لاستثمارهـا أو المشاركـة بها أو لأى غرض آخــــر من أغراض توظيف الأموال، حال أن الواقعة المسندة إلى المدعية - وفق أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة - قد تم ارتكابها في تاريخ لاحق للعمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988، بما لا يحقق للمدعية من الطعن على النص الفائت ذكره أي فائدة عملية تغير من مركزها القانوني أمام محكمة الموضوع.
            وحيث إن المدعية تنعى على نص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 - محددًا نطاقًا على النحو المتقدم - مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، وإخلاله بحق الملكية، والحق في المساواة، وإهداره حرية التعاقد، وافتقاره إلى ضرورة مجتمعية لسنه، وتنعى على نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون ذاته غموض الأفعال التى أثمها وتجهيلها، وعدم تناسب العقوبة التي رصدت به مع جسامة الأفعال التى جرمها.
            وحيث إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتهـا وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعي التي أثارتها المدعية على النصين المطعون فيهما تندرج تحت المطاعن الموضوعية التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي، ومن ثم فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النصين المطعون عليهما، اللذين مازالا قائمين ومعمولاً بأحكامهما، في ضوء أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014.

            وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أنه " إذ كانت مجالات التشريع الذى تمارسه سلطة التشريع إنما تمتد إلى جميع الموضوعات، كما أن ملاءمات التشريع هي من أخص مظاهر السلطة التقديرية للمشرع العادي ما لم يقيده الدستور بحدود وضوابط يتعين على المشرع التزامها، وإلا عد مخالفًا للدستور، ومن ثم يكون من حق المشرع العادي أن يستقل بوضع القواعد القانونية التي يراها محققة للمصلحة العامة متى كان في ذلك ملتزمًا بأحكام الدستور وقواعده".

   وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 146 لسنة 1988 جاء بها "أن شركات توظيف الأموال بصورتها القائمة - قبل صدور ذلك القانون - تمثل خطورة على الاقتصاد القومي بوجه عام، وعلى سوق المال بوجه خاص، إذ لم يتسن في ظل عدم وجود تنظيم قانوني متكامل بشأنها معرفة أنشطتها، وحجم المبالغ التى جمعتها، ومجالات استثمارها، وأعداد المودعين لديها، وإجمالي ما يصرف إليهم من توزيعات، وعلى ذلك كان لابد أن ينظم هذا النوع من الشركات، على نحو يكفل مشاركتها في النشاط الاقتصادي القومي، ويؤمن في ذات الوقت مصالح جماهير المودعين ويخضعها لإشراف الدولة، دون تدخل في إدارتها، أو تعويق لنشاطها". إذ كان ذلك، وكان ما قررته المدعية في شأن انتفاء المصلحة المجتمعية من سن تشريع ينظم تلقى الأموال بغرض استثمارها، لا يغدو أن يكون جدلاً من جانبها في شأن نطاق مباشرة السلطة التشريعية أول اختصاصاتها الدستورية المنصوص عليها في المادة (101) من الدستور، وهو نطاق يستقل المشرع بتقديره كلما كان ملحوظًا في تحديده ما توجبه الضرورة الناشئة عن مثل إشكالية غياب تنظيم قانوني لتلقى الأموال بغرض استثمارها - إلى جوار التنظيم القانوني للبنك المركزي والجهاز المصرفي الحاكم للغرض ذاته، بمراعاة اختلاف مجال وطبيعة عمل كليهما - وآثار هذه الإشكالية على الاقتصاد القومي بعموم آلياته، مما اقتضى تدخل المشرع بالقانون المطعون على المادة (1/1) منه، ومن ثم تكون قالة مخالفة ذلك النص للدستور - من هذه الناحية - لا محل لها.

      وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن "الشريعة الإسلامية في مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تبديل فيها ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثًا أو إسرافًا أو عدوانًا أو متخذًا طرائق تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق للغير أولى بالاعتبار".
      متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (1/1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 يستهدف الحفاظ على الأموال المودعة بقصد استثمارها، امتثالاً لقوله تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، ويتخذ من قَصْرِ تلقى الأموال لاستثمارها على شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بهيئة سوق المال ضمانة ذات طابع شكلى وموضوعي مختلط، يتغيا بها صون أموال المودعين من عدوان الطامعين فيها، وتأمينها من إخفاق غير المؤهلين في توظيفها واستثمارها، وكان النص المطعون فيه لم يمنع إبـرام، أو يعطل نفاذ، أىّ من العقود التي اتفق على شرعيتها في مجال استثمار الأموال وتوظيفها، وإنما يضبط الأطر الشكلية التي تُفرغ فيها هذه العقود - أيًّا كان اسمها أو تكييفها في القانون الوضعي -، ويُمكن الاعتبارات الموضوعية التي يسعى لكفالتها من تنظيم المعاملات المالية بغرض الاستثمار، وذلك استصحابًا لقاعدة "سد الذرائع" المعدودة من مصادر التشريع في الغالب من فقه المعاملات الإسلامية، الأمر الذى يكون معه النص المطعون فيه جاء متفقًا مع مبادئ الشريعة الإسلامية المقطوع بثبوتها ودلالتها، ويكون النعى عليه بمخالفة نص المادة (2) من الدستور لا سند له.
 وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن "حق الملكية من الحقوق المالية التي يجوز التعامل فيها. وبقدر اتساع قاعدتها تتعدد روافدها، وتتنوع استخداماتها، لتشكل نهرًا يتدفق بمصادر الثروة القومية التى لا يجوز إهدارها أو التفريط فيها أو بعثرتها تبديدًا لقيمتها، ولا تنظيمها بما يخل بالتوازن بين نطاق حقوق الملكية المقررة عليها، وضرورة تقييدها نأيًا بها عن الانتهاز، أو الإضرار بحقوق الآخرين. ذلك أن الملكية - في إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة - لم تعد حقًّا مطلقًا، ولا هى عصية على التنظيم التشريعي. وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها. ومن ثم ساغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها وظيفتها الاجتماعية وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًا، بل تمليها طبيعة الأموال محل الملكية، والأغراض التي ينبغي رصدها عليها، محدده على ضوء واقع اجتماعي معين في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها. وفى إطار هذه الدائرة، وتقيدًا بتخومها، يفاضل المشرع بين البدائل، ويرجح على ضوء الموازنة التي يجريها، ما يراه من المصالح أجدر بالحماية وأولى بالرعاية وفقًا لأحكام الدستور، مستهديًا في ذلك بوجه خاص بالقيم التى تنحاز إليها الجماعة في مرحلة بذاتها من مراحل تطورها، وبمراعاة أن القيود التى يفرضها الدستور على حق الملكية للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها خير الفرد والجماعة".
            وحيث إنه متى كان ما تقـدم، وكان نص المادة (1/1) من القانـون رقم 146 لسنة 1988 ينظم تلقى الأموال بغرض الاستثمار بوصفها من مصادر الثروة القومية التي يتعين حمايتها؛ كونها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني التي لا يجوز إهدارها، أو التفريط فيها، ويتوسل لذلك ببديل تشريعي يتمثل في قصر استثمار أموال المودعين على الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمقيدة في هيئة سوق المال، ليقيد حركة الأموال في دوائرها المختلفة بقيود تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، محددة بواقع اجتماعي في بيئة بذاتها لها توجهاتها ومقوماتها، بمراعاة أن هذه القيود لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل غايتها صالح المودع، الذى لم ينهه النص المطعون عليه عن استثمار ماله وتنميته، ولم يفتئت على أصل ذلك المال أو عائده، - بأي قدر كان - ومن ثم فإن هـذا النص لا يعطل أو ينتقص من حق ملكية مودع الأموال لاستثمارها، أو يمس هذا الحق أو جوهره، بما يكون معه ذلك النص قد التزم أحكام المادة (35) من الدستور، ويغدو النعي عليه لا سند له.

    وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن "المساواة أمام القانون ليس مبدأ تلقينيًّا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد وتوقى شر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها الضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكــون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقادًا تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا هشيمًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا - ومن الجائز بالتالي، أن تغاير السلطة التشريعية - ووفقًا لمقاييس منطقية - بيـن مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها".
            وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة    (1/1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 يتضمن قواعد عامة ومجردة تسرى على كافة الشركات المرخص لها بالعمل في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وينطوي على شروط موضوعية محددة قدر المشرع لزومها لمزاولة هذه الشركات أنشطتها في إطار من سلطته التقديرية التي تحقق مقتضيات المصلحة العامة، وأوجب أن تتخذ تلك الشركات الشكل القانوني للشركة المساهمة، التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، وأن تكون مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال - الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا -، وكان النص المطعون فيه قد خلا من أي أحكام تقيم تفرقة تحكمية بين الشركات المخاطبة به، وغيرها من الأشخاص الطبيعيين، بمراعاة اختلاف مراكزها القانونية، وانتفاء وحدة معطياتها الواقعية، وذلك على نحو يفصح عنه التنظيم القانوني للشركات المخاطبة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية، ومن ثم يكون النص المطعون فيه قد التزم أحكام المادة (53) من الدستور، ويضحى النعي عليه بمخالفة مبدأ المساواة في غير محله.
     وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن "حرية التعاقد، قاعدة أساسية صونًا للحرية الشخصية التي لا يقتصر ضمانها على تأمينها ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمايتها إلى أشكال متعددة من إرادة الاختيار وسلطة التقرير التي يملكها كل شخص، فلا يكون بها كائنًا يُحمل على ما لا يرضاه، بل بشرًا سويًّا، بيد أن حرية التعاقد هذه تعتبر في القضاء المقارن حقًّا طبيعيًّا لازمًا لكل إنسان تطويرًا لإرادة الخلق والإبداع، وانحيازًا لطرائق في الحياة يختارها، ويكون بها أكثر اطمئنانًا لغده، يستحيل وصفها بالإطلاق، بل يجوز فرض قيود عليها وفق أسس موضوعية تكفل متطلباتها دون زيادة أو نقصان، فلا تكون حرية التعاقد بذلك إلا حقًّا موصوفًا، ذلك أن الحرية الشخصية لا يكفلها انسيابها دون عائق، ولا جرفها لكل قيد عليها، ولا علوها على مصالح ترجحها، وإنما يدنيها من أهدافها قدر من التوازن بين جموحها وتنظيمها، بين تمردها على كوابحها والحدود المنطقية لممارستها، بين مروقها مما يحد من اندفاعها، وردها إلى ضوابط لا يمليها التحكم. وفى إطار هذا التوازن، تتحدد دستورية القيود التي يفرضها المشرع عليها، تقديرًا بأن الحرية الشخصية ليس لها من نفسها ما يعصمها مما يكون ضروريًّا لتنظيمها، وأن تعثرها لا يكون إلا من خلال قيود ترهقها دون مقتض.
            وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (1/1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 قد أتاح - بمقتضى مفهوم الموافقة - لمستثمر أمواله من خلال إحدى الشركات الخاضعة لأحكام ذلك القانون، اختيار نوع الاستثمار الذى يرتضيه، ومدته، وعائده، وذلك وفق مبدأ "سلطان الإرادة" الذى تستظل بهداه وثيقة استثمار الأموال - أيًّا كان اسمها -، كما لم يحل النص ذاته - بمقتضى مفهوم المخالفة - بين المودع واستثمار أمواله بالكيفية والأسلوب الذى يراه، مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، من غير الشركات المرخص لها بتلقي الأموال لاستثمارها، مادامت تربطه بهم روابط خاصة تجعل هذا التلقي مقصورًا على أشخاص معينين بذواتهم، أو محددين بأعينهم، ولم يكن تلقى تلك الأموال دون تمييز وتحديد للمودعين، ومن ثم فإن قالة مخالفة النص المطعون فيه مبدأ حرية التعاقد باعتباره رافدًا من روافد الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة (54) من الدستور، يضحى لا سند له، موجبًا الالتفات عنه.
            وحيث إن ما تنعاه المدعية على نص الفقرة الأولى من المادة (21) من القانون رقم 146 لسنة 1988، من غموض الأفعال التي أثمها، وتجهيلها وعدم تناسب العقوبة التي رصدت به مع جسامة الأفعال التي جرمها. فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة "أن إنفاذ القيود التي تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية يكون رهنًا بمشروعيتها الدستورية    ويندرج تحت ذلك، أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها، ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كى يدافعوا عن حقهم في الحياة، وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التي تعكسها العقوبة، ومن ثم كان أمرًا مقضيًا أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها، أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسئولية الجنائية في غير مجالاتها عدوانًا على الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، والمقصود بغموض النص العقابي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يُجهل المشرع بالأفعال التي أثمها فلا يكون بيانها واضحًا جليًّا، ولا تحديدها قاطعًا، أو فهمها مستقيمًا بل مبهمًا خافيًا على أوساط الناس، باختلافهم حول فهم النص العقابي المؤثم لها، ودلالته، ونطاق تطبيقه، وحقيقة ما يرمى إليه، ليصير إنفاذ النص مرتبطًا بمعايير شخصية مرجعها إلى تقدير القائمين على تطبيقه لحقيقة محتواه، وإحلال فهمهم الخاص لمقاصده محل مراميه الحقيقية، وصحيح مضمونه".
            متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (21/1) من القانون رقم 146 لسنة 1988، قد حدد عناصـر الجريمة، على نحو جلي، فاشترط لها ركنًا ماديًّا يتخذ إحدى صورتين، أولاهما: تلقى أموال من الجمهور على خلاف أحكام هذا القانون، والمقصور مباشرته - وفقًا لنص الفقرة الأولى من المادة (1) من ذلك القانون- على الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال، وثانيتهما: أن تمتنع الشركة المرخص لها بتلقي الأموال لاستثمارها، أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين غير المرخص لهم بتلقي الأموال، عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها. ويتطلب هذا النص قصدًا جنائيًّا عامًا بعنصريه من علم وإرادة، قوامهما علم مرتكب الجرم بحظر تلقى أموال من الجمهور بغرض استثمارها في غير الأحوال المرخص بها، واتجاه إرادته إلى نتيجة مؤداها تلقى أموال من الجمهور بغير تمييز تحت اسم توظيفها، أو استثمارها، أو المشاركة بها، سواء كان ذلك الغرض حقيقيًّا، أو متوهمًا، وسواء رد كل أو بعض ما تلقاه من أموال، أو امتنع عن ردها. ومن ثم فإن صوغ النص المطعون فيه يكون قد التزم ضوابط المادة (95) من الدستور، ويغدو النعي عليه بعيب الغموض والإبهام، لا سند له متعينًا رفضه.
            وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن " شرعية الجزاء - جنائيًّا كان أو مدنيًّا أم تأديبيًّا - مناطها أن يكون متناسبًا مع الأفعال التي أثمها المشرع، أو حظرها، أو قيد مباشرتها. وأن الأصل في العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيًا بها أن تكون إيلامًا غير مبرر يؤكد قسوتها في غير ضرورة، ولا يجوز بالتالي أن تناقض - بمداها أو طرائق تنفيذهـــا - القيم التي ارتضتها الأمم المتحضرة مؤكدة بها ارتقاء حسها، تعبيرًا عن نضجها في طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعــدل التي لا يصادم تطبيقها ما يراه أوساط الناس تقييمًا خلقيًّا واعيًا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة.
            وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (21/1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 قد رصد لارتكاب الجريمة المحددة به، عقوبتين، أولاهما سالبة للحرية هي السجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وثانيتهما مالية هي الغرامة التي لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلاً عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم، فإنه يكون قد التزم مبدأ التفريد التشريعي للعقوبة. وكان تقرير المشرع العقوبة المذكورة ضروريًّا ومنسجمًا مع القيم الدستورية التي نصت عليها المواد (27، 28، 39) من الدستور، التي تستهدف من النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، وضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعائد التنمية، وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، واعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد القومي، واعتبار الادخار واجبًا وطنيًّا تحميه الدولة وتشجعه وتضمنه وفقًا لما ينظمه القانون، وكانت العقوبة السالف بيانها إنما تقررت لمواجهة جريمة تدخل في عداد الجرائم المنظمة والمستمرة، والتي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التي كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه، ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها في ذلك النص مبررًا ومفيدًا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، ولا يكون مجاوزًا حدود الدائرة التي ترسم الضرورة تخومها، وتنتفى عن النص ذاته شبهة القسوة، أو عدم التناسب.
            وحيث إن نصى المادتين (1/1)، (21/1) من القانون رقم 146 لسنة 1988 - محددين نطاقًا على ما تقدم بيانه - لا يخالف أيهما نصوص أخرى في الدستور.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنصوص المواد (7، 9، 16) من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة لنصى المادتين (1/1، 21/1) من القانون ذاته.
ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق