الصفحات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 96 لسنة 53 ق جلسة 26/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 6 ص 23


برئاسة السيد المستشار / مرزوق فكرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 - 4) قضاء " معاش " . تأمينات اجتماعية .
(1) القيد الزمني الوارد بنص المادة 142 من قانون التامين الاجتماعي. عدم بدء سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية.
(2) معاملة الوزير من حيث المعاش. اقتصارها في الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
(3) معاملة نائب رئيس محكمة النقض معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. شرطها.
(4) معاملة نائب رئيس محكمة النقض معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. طبقاً للبندين أولا (3) وثانيا من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977. شرطها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 6/12/1983 تقدم المستشار... بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة للوزير واحتياطياً على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لطلبه إنه شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض اعتباراً من 15/12/1971 وحتى انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد في 28/11/1975 وجاوز مرتبه السنوي ألفي جنيه المرتب المقرر لنائب الوزير مما يستحق معه أن يعامل في المعاش معاملة الوزير أو نائب الوزير. وإذ سوى معاشه خلافاً لذلك فقد تظلم من تلك التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها لم ترد على تظلمه .
دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلب لانقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي وطلب رفض الطلب موضوعاً، وأبدت النيابة الرأي بإجابة الطالب إلى طلبه الاحتياطي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
وحيث إن الدفع المبدى من محامي الحكومة في غير محله، ذلك أن النص في المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 على أنه "ومع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56 و59) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم نهائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية ...". مفاده أن القيد الزمني الوارد في النص لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، وكانت الأوراق خلواً من إخطار الطالب بالربط النهائي للمعاش فإن الدفع يكون على غير أساس متعيناً رفضه. 
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن معاملة الوزير من حيث المعاش قاصرة في الوظائف القضائية على رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وإذ لم يشغل الطالب إحدى هذه الوظائف فلا يستحق أن يعامل في المعاش معاملة الوزير. 
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة النقض في حدود الربط المالي لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجة الأخير ويعامل معاملته من حيث المعاش وأنه يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند انتهاء خدمته، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض في 15/12/1971 حتى إحالته للمعاش اعتباراً من 28/11/1975 وبلغ مرتبه السنوي في تاريخ بداية شغله لهذه الوظيفة وفي حدود الربط المالي لها مبلغ 2000 جنيه - وهو المرتب المحدد لنائب الوزير بالقانون رقم 223 سنة 1953 قبل تعديله بالقانون رقم 134 سنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. وإذ قضى أربع سنوات متصلة بجبر كسور الشهر شهراً في حكم درجة نائب الوزير وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين الخمس سنوات، فإن معاملته في المعاش تكون طبقاً للبندين أولاً (3) وثانياً من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 سنة 1977 ويتعين تسوية معاشه على هذا الأساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق