الصفحات

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

الطلب 25 لسنة 56 ق جلسة 12/ 5 /1987 مكتب فني 38 ج 1 رجال قضاء ق 5 ص 20


برئاسة السيد المستشار / محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : صلاح محمد أحمد وحسين محمد حسن ومحمد هاني أبو منصورة ومصطفى حسيب عباس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجال القضاء " صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية . معاش " المعاش الإضافي ".
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ق 36 لسنة 1975. عدم النص في قانون إنشائه على خدمات معينة أوجب على الصندوق توفيرها للأعضاء. مؤداه. ترك تحديد الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق منه لوزير العدل. قرار وزير العدل 440 لسنة 1986 بخصم ما يتقاضاه العضو من معاش عن مهنة مارسها من المبلغ الإضافي الشهري. عدم انطوائه على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 5-4-1986 تقدم المستشار... بهذا الطلب للحكم له بإلغاء قرار وزير العدل رقم 440 سنة 1986 فيما تضمنه من خصم قيمة المعاش الذي يتقاضاه من نقابة المحامين من المبلغ الإضافي الشهري الذي يصرف له بمقتضى هذا القرار، وبتعويضه بمبلغ خمسة آلاف جنيه عما أصابه من ضرر بسبب هذا الخصم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال بياناً لذلك إنه عمل بالمحاماة قبل تعيينه بالقضاء، وكذلك بعد إحالته إلى المعاش وقد قررت له نقابة المحامين معاشاً شهرياً بمبلغ 150 جنيهاً عن مدة اشتغاله بالمحاماة. وفي 30/1/1986 أصدر وزير العدل القرار المطعون فيه بإضافة خمس مواد جديدة إلى القرار رقم 4853 سنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وتقضي بصرف مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات لكل من يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية عن كل سنة من سنوات خدمته ومدد الاشتغال بعمل نظير أو المحاماة التي حسبت في المعاش. وإذ تضمن هذا القرار خصم ما يتقاضاه من معاش نقابة المحامين مما يستحقه بمقتضاه رغم اختلاف مصدرهما فإنه يكون مخالفاً للقانون ومن ثم فقد تقدم بطلبه.
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 سنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". يتضح منه أن المشرع لم يقرر خدمات معنية بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم، وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى للهيئات القضائية، ولما كان وزير العدل قد أصدر قراره رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ثم أضاف إليه خمس مواد جديدة بالقرار رقم 440 سنة 1986 وكان النص في مادته 34 مكرراً (أ) على "يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية ... مبلغ شهري إضافي مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التي حسبت في المعاش ...، فإذا كان العضو يتقاضى بالإضافة إلى معاشه - معاشاً استثنائياً أو معاشاً آخر صرف له بعد ترك الخدمة عن عمل التحق به أو مهنة مارسها خصمت قيمته من المبلغ الشهري الإضافي". يدل على أن وزير العدل إعمالاً للاختصاص المقرر له في القانون رقم 36 سنة 1975 جعل الالتزام بأداء ذلك المبلغ الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في هذا النص من القرار المطعون فيه ومن بينها خصم ما يتقاضاه المستحق من معاش عن مهنة مارسها وهي قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون. لما كان ذلك فإن طلب إلغاء القرار المطعون فيه والتعويض عنه يكون على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق