الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 91 لسنة 49 ق جلسة 15 /4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 34

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

----------------

(8)
الطلب رقم 91 لسنة 49 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات. اختصاص "اختصاص نوعي". تعويض. قرار إداري. نقض.
اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب التعويض عن القرارات الإدارية. مناطه. طلب التعويض عن إغفال الجهة الإدارية تعيين الطالب في النيابة سنة 1969 ثم تعيينه في وقت لاحق. عدم اختصاص المحكمة بنظره.

----------------
مفاد النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن طلبات التعويض التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما تختص بإلغائه من القرارات الإدارية، ويشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، والمقصود بشئون هؤلاء هي تلك التي تتعلق بصفاتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم بها. لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 - فيما تضمنه من إغفال تعيين الطالب في النيابة - والذي يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل التحاق الطالب بالقضاء، فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطلب. 


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 5/ 7/ 1979 للحكم بإلزام وزير العدل بصفته بأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لطلبه أنه تخرج من كلية الحقوق سنة 1968 وتقدم للتعيين معاوناً للنيابة العامة، ورغم حصوله على الدرجات التي تسمح بتعيينه إلا أن القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 صدر بتعيين زملائه في التخرج معاونين للنيابة العامة متخطياً إياه إلى من يقلون عنه في الدرجات، وكان ذلك بسبب ما ورد بتحريات الباحث من سبق اعتقال خاله، ونظراً لأن هذا السبب لم يكن يحول في رأي جهة الإدارة دون تعيينه في الجهات القضائية الأخرى فقد بعثت النيابة العامة بأوراقه إلى إدارة قضايا الحكومة لتعينه فيها، ولكن ذلك لم يتم، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 310 لسنة 1976 متضمناً تعيينه معاوناً للنيابة. وإذ يكشف هذا القرار عن حقه في التعيين منذ تخرجه، فإن القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 إذ أغفل تعينه يكون قد انطوى على إساءة استعمال السلطة مما ألحق بالطالب أضراراً مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطلوب - دفع الحاضر عن وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة. وأيدت النيابة الرأي بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد.
وحيث إن المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء أو النيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص الدوائر المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات ولما كان مفاد هذا النص أن طلبات التعويض التي تختص بها الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض هي الطلبات المتعلقة بما تختص بإلغائه من القرارات الإدارية، وكان يشترط لاختصاص تلك الدوائر بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أن تكون متعلقة بشأن من شئون رجال القضاء أو النيابة العامة، وكان المقصود بشئون هؤلاء هي تلك التي تتعلق بصفتهم هذه أثناء قيامهم بمزاولة وظائفهم القضائية دون الشئون السابقة على التحاقهم بها، لما كان ذلك وكان القرار الوزاري رقم 765 لسنة 1969 فيما تضمنه من إغفال تعيين الطالب في النيابة الذي يطلب الطالب التعويض عنه قد صدر قبل التحاق الطالب بالقضاء فإن المحكمة لا تكون مختصة بنظر الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق