الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 54 لسنة 45 ق جلسة 15/ 4 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 7 ص 28

جلسة 15 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، عبد الحميد المنفلوطي وجلال الدين أنسى.

----------------

(7)
الطلب رقم 54 لسنة 45 ق "رجال القضاء"

(1) إعارة. اختصاص "اختصاص نوعي". تعويض. نقض.
طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت الطالب نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة للخارج. اختصاص محكمة النقض بنظره.
(2) إعارة. تقادم. تقادم مسقط. قانون. قرار إداري. مسئولية.
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. مصدرها القانون وليس العمل غير المشروع. سقوط دعوى التعويض الناشئة عنها بالتقادم العادي دون التقادم الثلاثي.
(3) إجراءات. إعارة. تعويض. قرار إداري.
القرار الإداري الضمني بتخطي الطالب في الإعارة. الدفع بعدم جواز طلب التعويض عنه بصيرورته نهائياً لعدم الطعن فيه في الميعاد. لا محل له. علة ذلك.
(4، 5) إعارة. تعويض. مسئولية.
(4) تخطي الطالب في الإعارة للخارج رغم استيفائه للشروط التي وضعتها وزارة العدل عدم ادعائها بوجود أي مسوغ للتخطي. أثره. اعتبار القرار مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
(7) ثبوت أن تخطي الطالب في الإعارة للخارج مشوب بإساءة استعمال السلطة. أثره. وجوب تعويضه عما لحقه من أضرار أدبية ومادية.

-----------------
1 - إذ كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمني الصادر بعدم إعارة الطالب لأنه معيب بإساءة استعمال السلطة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
2 - النص في المادة 172 من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم؛ وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك، وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخاص وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية ولا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي، ويكون الدفع بتقادم الحق في المطالبة بثلاث سنوات في غير محله.
3 - الادعاء بأن قرار تخطي الطالب في الإعارة أصبح نهائياً لأنه لم يطعن فيه في الميعاد وبالتالي فلا يجوز له استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته؛ لا محل لهذا القول طالما أن القرار الضمني المطعون فيه والصادر بتخطي الطالب في الإعارة هو مما يستعصى بطبيعته على الإلغاء ولم يكن يجدي الطالب الطعن فيه.
4 - إذ يدل النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - على أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة، وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول. ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيروا إلى ليبيا سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه اتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية وبشرط أن تكون كفاية القاضي قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط"، وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى هذا الشرط، وكانت الوزارة قد تخطته في الإعارة إلى من يليه ولم تدع وجود أي مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثاني عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة، ذلك أن الثابت من الاطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها قبل إعداد حركة الإعارة، فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب وتمنع بذلك تحقيق أثره.
5 - إذ ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من تخطي الطالب في الإعارة للخارج - مشوب بإساءة استعمال السلطة، وإذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفي جنيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب في 15/ 10/ 1975 وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام وزارة العدل بأن تدفع له مبلغ خمسة وعشرون ألف جنيه على سبيل التعويض، تأسيساً على أن الوزارة أعارت في سنة 1970 بعض القضاة إلى ليبيا بالأقدمية وبشرط أن تكون كفاية المعار قدرت في التقريرين الأخيرين بدرجة فوق المتوسط، ورغم استيفاء الطالب لهذا الشرط فقد تخطته الوزارة في الإعارة بعد أن عمدت إدارة التفتيش القضائي إلى عدم إيداع ملفه التقرير الأخير والذي حصل فيه على الدرجة المذكورة مع أن صورة هذا التقرير كانت قد سلمت إليه قبل صدور قرار الإعارة - دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب وبسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي وطلب احتياطياً رفض الطلب. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالحكم للطالب بتعويض تقدره المحكمة.
وحيث إن مبنى الدفع الأول أن اختصاص محكمة النقض بطلبات التعويض مقصور على ما يكون منها مؤسساً على قرار إداري نهائي مما تختص محكمة النقض بإلغائه، وأن التعويض المطلوب هو عن الأضرار المترتبة على الأفعال المادية الخاطئة التي وقعت من الوزارة وأدت إلى تخطي الطالب في الإعارة والتي لا تصل إلى مرتبة القرار الإداري الذي تختص المحكمة بطلب التعويض عنه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وإن كان الطالب قد أسند في عريضة الطلب إلى وزارة العدل ارتكاب وقائع مادية اعتبرها أخطاء أدت إلى حصول الضرر، إلا أنه لما كان الطالب قد أفصح في المذكرات التي قدمها أنه يطلب التعويض عن الأضرار التي لحقته نتيجة تخطيه دون مبرر في الإعارة وعلى خلاف القواعد التي اتبعتها الوزارة، بما مفاده أن التعويض مطلوب عن القرار الضمني الصادر بعدم إعارة الطالب لأنه معيب بإساءة استعمال السلطة، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل الدفع الثاني أن حق الطالب في المطالبة بالتعويض قد سقط بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الطالب بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه تطبيقاً للمادة 172 من القانون المدني.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن النص في المادة 172 من القانون المدني على سقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم، وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة للحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجد نص خاص يقضي بذلك. لما كان ذلك وكانت علاقة رجل القضاء أو النيابة بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة في هذا الشأن لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية ولا تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي، ويكون الدفع بتقادم الحق في المطالبة بثلاث سنوات في غير محله.
وحيث إنه لا محل لما تقول به وزارة العدل من أن قرار تخطي الطالب في الإعارة أصبح نهائياً لأنه لم يطعن فيه في الميعاد، وبالتالي فلا يجوز له استناداً إلى ما يدعيه من عيوب شابت هذا القرار أن يطالب بتعويض عنه لما يستلزمه الفصل في طلب التعويض من التعرض للقرار ذاته، لا محل لهذا القول طالما أن القرار الضمني المطعون فيه والصادر بتخطي الطالب في الإعارة هو مما يستعصى بطبيعته على الإلغاء ولم يكن يجدي الطالب الطعن فيه.
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 - المنطبق على واقعة الطلب - على أنه تجوز إعارة القضاة.... إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية التابع لها القاضي وإن دل على إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة، إلا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للإعارة، وجب عليها التزامها، ولا يحل لها مخالفتها إلا لمسوغ مقبول. ولما كان الثابت بالأوراق أن وزارة العدل، وبموافقة المجلس الأعلى للهيئات إذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيروا إلى ليبيا في سنة 1970 بالقرار المطلوب التعويض عنه أتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام بالأقدمية وبشرط أن تكون كفاية القاضي قد قدرت في آخر تقريرين بدرجة فوق المتوسط وكان الثابت من ملف الطالب أنه استوفى هذا الشرط، وكانت الوزارة قد تخطته في الإعارة إلى من يليه ولم تدع وجود أي مسوغ لهذا التخطي، فإن قرارها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة، ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثاني عن عمل الطالب لم يودع ملفه إلا بعد إعداد حركة الإعارة، ذلك أن الثابت من الاطلاع على التقرير المشار إليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقريرها في 12/ 1/ 1970 وقبل إعداد حركة الإعارة، فليس للوزارة أن تهدر هذا التقرير أو أن تؤخر إيداعه بملف الطالب وتمنع بذلك تحقيق أثره.
وحيث إنه وقد ثبت للمحكمة أن القرار المطعون فيه مشوب بإساءة استعمال السلطة وإذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية ومادية لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطي من تساؤلات عن دواعيه بما يمس اعتبار الطالب ومكانته في القضاء وفيما ضاع عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الإعارة، فإن المحكمة ترى تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبلغ ألفي جنيه.


نقض 28/ 1/ 1961 مجموعة المكتب الفني السنة 12 ص 18.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق