الصفحات

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 83 لسنة 30 ق " دستورية " جلسة 7 / 7 / 2013


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من يولية سنة 2013م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1434هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:- عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور/حنفي على جبالي ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامى يوسف والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حمدان حسن فهمى   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع    أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 30 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / ......
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الدفاع
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
الإجراءات
بتاريخ الأول من مارس سنة 2008، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً في ختامها الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى أقام الدعوى المدنية رقم 57 لسنة 2008 أمام محكمة السويس الابتدائية ؛ طالباً الحكم فيها بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بالجمعية التعاونية للبترول – إحدى شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول- التي التحق بالعمل بها بتاريخ 27/3/1984، بوظيفة (عامل خدمات) التي لا تتطلب لشغلها سوى إجادة القراءة والكتابة دون اشتراط حصول شاغلها على أى مؤهل . وقد أسس المدعى دعواه المشار إليها على أنه التحق بعمله المذكور بعد حصوله على شهادة دبلوم التجارة عام 1979، وقد رفضت جهة عمله ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته بها، واستندت في ذلك إلى أن ضم تلك المدة يتطلب أن يكون العامل عند التحاقه بوظيفته حاصلاً على المؤهل الذى تتضمنه شروط شغلها. وبجلسة 19/2/2008، دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، المعدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1982 – قبل استبدالها بالقانون رقم 152 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية – تنص على أن " تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية ، وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة .
كما تُحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ، ويستحقون عنها العلاوات المقررة .
وتُحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدة خبرتهم على أقدمية أو مدة خبرة زملائهم في التخرج الذين عُينوا في الجهة ذاتها.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/12/1968.
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/12/1968 حتى 1/12/1980 تاريخ العمل بالقانون"
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نصت عليه المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة ، بما فيها مدة الاستبقاء، كأنها قُضيت بالخدمة المدنية واحتسابها في الأقدمية أو كمدة خبرة ، إنما يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية وهى شرط لقبولها ، مناطها – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون  ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع شرطين؛ أولهما: أن يقيم المدعى – في الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه – الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً، ثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور أو كان من غير المخاطبين بأحكامه أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه؛ دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى عما كان عليه قبلها.
وحيث إن رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول مدى انطباق نص الفقرة الرابعة من المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المطعون فيه على المدعى ، وكان هذا النص – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – يسرى على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، وكان المدعى قد تم تعيينه بوظيفته سالفة الذكر التي لا تتطلب لشغلها سوى إجادة القراءة والكتابة دون اشتراط حصول شاغلها على أي مؤهل، ومن ثم يكون المدعى غير مخاطب بالنص المطعون فيه، وتبعاً لذلك؛ فإن الفصل في دستوريته لن يكون له أي انعكاس على الدعوى الموضوعية ، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الدعوى الماثلة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق