الصفحات

الخميس، 19 أبريل 2018

القضية رقم 102 لسنة 27 ق "دستورية " جلسة 11 / 3 / 2007


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق 21 صفر سنة 1428هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد   رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفي على جبالي وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 102 لسنة 27 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ ..........
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير الدفاع

الإجراءات
بتاريخ التاسع من مايو سنة 2005 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
   حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل في أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 53 لسنة 2002 أمام محكمة السويس الابتدائية طالباً الحكم بضم مدة خدمته العسكرية بالقوات المسلحة إلى مدة خدمته بالجمعية التعاونية للبترول بقالة أنه كان قد أمضى بالخدمة العسكرية ثلاث سنوات بعد حصوله على شهادة الإعدادية عام 1975 ثم التحق بتاريخ 25/5/1986 بالعمل بالجمعية التعاونية للبترول بمهنة عامل خدمات وإذ رفض طلبه بضم مدة خدمته العسكرية فقد أقام الدعوى أمام تلك المحكمة التي أحالتها إلى اللجنة الخماسية المشكلة طبقاً للمادة (71) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 حيث قيدت برقم 387 لسنة 2003 . وبجلسة 11/1/2005 وأمام تلك اللجنة قدم المدعى مذكرة دفع فيها بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (44) من القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بالخدمة العسكرية ، وبجلسة 10/5/2005 صرحت اللجنة للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .   وحيث إن المادة (71) من القانون رقم 12 لسنة 2003 قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 تنص على أن " تشكل بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية لجان ذات اختصاص قضائي من :   .. اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأقدمهما وفقاً للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية .
   .. مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه .
   .. عضو من اتحاد نقابات عمال مصر .
   .. عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية .
    وتختص كل لجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون " .
   وتنص المادة (72) قبل تعديلها أيضاً على أن " يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسبباً .... "
   وحيث إن ولاية المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية على ما جرى به قضاؤها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في المادة (29) من قانونها ، وذلك بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت تلك المحكمة أو الهيئة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، وهذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها .
   وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إسباغ الصفة القضائية على أعمال أي جهة عهد إليها المشرع بالفصل في نزاع معين يفترض أن يكون اختصاص هذه الجهة محدداً بقانون ، وأن يغلب على تشكيلها العنصر القضائي ، الذى يلزم أن تتوافر في أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال ، وأن تكون لها ولاية الفصل في خصومة بقرارات حاسمة ، ودون إخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التي لا يجوز النزول عنها ، والتي تقوم في جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها وتمحيص ادعاءاتهم على ضوء قاعدة قانونية نص عليها المشرع سلفاً ليكون القرار الصادر في النزاع مؤكداً للحقيقة القانونية مبلوراً لمضمونها في مجال الحقوق المدعى بها أو المتنازع عليها . 

وحيث إنه يبين من النصوص المنظمة لتشكيل اللجان المشار إليها ، وتحديد مهامها وإجراءات إصدار قراراتها أنه يغلب على تشكيلها العنصر الإداري وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء ، ومن ثم وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن هذه اللجنة لا تعدو أن تكون لجنة إدارية ، ولا تعتبر قراراتها بالتالي أعمالاً قضائية ، فتخرج بذلك من عداد جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في مفهوم نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تكون قد اتصلت بهذه المحكمة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق