الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 798 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 180 ص 947


برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الملك نصار نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
- 1   حكم "الطعن في الحكم" "الحق في الطعن". نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالقض . عدم قبوله من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه .
من المقرر أنه لا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه.
- 2  حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن". تجزئة. استئناف "الخصوم في الاستئناف" نقض. نظام عام. دعوى "الخصوم في الدعوى".
نسبية اثر الطعن . مؤداها . لا يفيد منه ألا من رفعه ولا يحتج به ألا على من رفع عليه الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات . علة ذلك .
النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه.
- 3  حكم "الطعن في الحكم" "الخصوم في الطعن". تجزئة. استئناف "الخصوم في الاستئناف". نقض. نظام عام. دعوى "الخصوم في الدعوى".
المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه . قعوده عن ذلك . التزم محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقي المحكوم له . علة ذلك . امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره . عدم قبول الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام .
أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض أو بالاستئناف المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت له مقوماته، ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء ذاتها - أن تقضي بعدم قبوله، وذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهي توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها.
- 4  دعوى "دعوى صحة ونفاذ" تجزئة. استئناف "الخصوم في الاستئناف" حكم "الطعن فيه" "بطلان" "الخصوم في الطعن". بطلان "بطلان الأحكام". نظام عام.
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون وآخرين . دفعها من المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضاء الحكم الابتدائي برفضه وبصحة ونفاذ العقد برمته . استئنافها هذا الحكم فيما قضى به بالنسبة لهذا النصيب . نزاع حول صحة العقد أو تزويره مما لا يقبل التجزئة . مؤداه . وجوب اختصام باقي المحكوم لهم . أثره بطلان لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام .
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى على المطعون ضدها وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهم منهم بالتساوي فيما بينهم وإذ دفعت المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضى الحكم الابتدائي برفضه وللطاعنين بمطلبهم فاستأنفته المطعون ضدها فيما قضى به بالنسبة لهذا النصيب فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لأن بحسب طبيعته الذي فصل فيه الحكم وهو صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها عن نصيبها لا يتحمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم إذ لا يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحا نافذا بالنسبة لمن لم يختصم وغير صحيح لمن تم اختصامه بما تلتزم معه المطعون ضدها في الاستئناف المرفوع منها باختصام كل المحكوم لهم، فإن لم تفعل أمرت المحكمة بذلك إعمالا لحكم المادة 218 المشار إليها وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 1988/11/9 بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام كل من المحكوم لهما فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله.
- 5  نقض "أثر نقض الحكم". استئناف.
نقض الحكم فيما قضى به من قبول الاستئناف شكلا . أثره . إلغاء ما انطوى عليه من قضاء في موضوع الادعاء بالتزوير والأحكام اللاحقة المترتبة عليه . م 271 مرافعات .
إذ يترتب على نقض الحكم بقبول الاستئناف شكلا إلغاء ما انطوى عليه من قضاء في موضوع الادعاء بالتزوير وكذلك إلغاء الحكمين الصادرين من بعد بتاريخ 11/1/1989، 14/12/1989 باعتبارها لاحقة للحكم الأول ومؤسسة على قضائه بقبول الاستئناف شكلا وذلك وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 954 لسنة 1982 مدني كفر الشيخ الابتدائية على المطعون ضدها وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 4/4/1974 المتضمن بيعهم لهم أطيانا زراعية مساحتها 18 س، 21 ط، 1 ف موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقبوض مقداره 1430 جنيه أدعت المطعون ضدها بتزوير ذلك العقد، وبعد أن ندبت المحكمة قسم أبحاث التزييف والتزوير وأحالت الدعوى إلى التحقيق حكمت برفض هذا الادعاء مع تحديد جلسة لنظر الموضوع وفيها قضت للطاعنين بمطلبهم بحكم استأنفته المطعون ضدها - في خصوص نصيبها في الحصة المبيعة لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 39 لسنة 20 ق (مأمورية كفر الشيخ) وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1988 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم الصادر برفض الادعاء بالتزوير مع تحديد جلسة لنظر الموضوع فوجهت المطعون ضدها اليمين الحاسمة، وبتاريخ 11/1/1989 حكمت المحكمة بتوجيهها إلى الطاعنين (المستأنف عليهم) وإذ لم يحضروا للحلف حكمت المحكمة بتاريخ 14/12/1989 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى بالنسبة لحصة المطعون ضدها وقدرها سهما من ثمانية أسهم من المساحة التي تضمنها عقد البيع المؤرخ 4/4/1974 وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والتاسعة وبنقض الحكم بالنسبة للباقين، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه لما كان من المقرر ألا يقبل الطعن من غير المحكوم عليه بالحكم المطعون فيه، وكان الطاعنان الثالث والتاسعة ليسا من بين الخصوم في الحكم المطعون فيه فإن الطعن منهما يكون غير مقبول
وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه البطلان، وذلك حين لم تقم المطعون ضدها عند استئنافها للحكم الابتدائي باختصام كل من المحكوم لهما ...... و....، كما أن المحكمة لم تأمر باختصامهما في الطعن إعمالا لنص المادة 218 من قانون المرافعات رغم أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات على أنه "فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه على أنه إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم" يتأدى منه أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأنه لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه، وتحقيقا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف - المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، كما أوجب على محكمة الاستئناف - دون محكمة النقض - لما نصت عليه المادة 253 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير - أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعي البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم أو باقي المحكوم لهم استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة - ولو من تلقاء ذاتها - أن تقضي بعدم قبوله، ذلك بأن هذه القاعدة القانونية التي تضمنتها الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - على نحو ما سلف بيانه - إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزاما بمقتضيات الصالح العام وتحقيقا للغاية التي هدف إليها وهو توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى على المطعون ضدها وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لهم منهم بالتساوي فيما بينهم وإذ دفعت المطعون ضدها بتزوير العقد بالنسبة لنصيبها وقضى الحكم الابتدائي برفضه وللطاعنين بمطلبهم فاستأنفته المطعون ضدها فيما قضى به بالنسبة لهذا النصيب، فإن موضوع النزاع على هذا النحو يكون غير قابل للتجزئة لأن النزاع بحسب طبيعته الذي فصل فيه الحكم وهو صحة ونفاذ عقد البيع الصادر من المطعون ضدها عن نصيبها لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لجميع الخصوم إذ لا يتأتى أن يكون الحكم بإثبات التعاقد صحيحا نافذا بالنسبة لمن لم يختصم وغير صحيح لمن تم اختصامه بما تلتزم معه المطعون ضدها في الاستئناف المرفوع منها باختصام كل المحكوم لهم، فإن لم تفعل أمرت المحكمة بذلك إعمالا لحكم المادة 218 المشار إليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 9/11/1998 بقبول الاستئناف شكلا دون اختصام كل من المحكوم لهما .... و.....، فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أٍسباب الطعن. وإذ يترتب على نقض هذا الحكم إلغاء ما انطوى عليه من قضاء في موضوع الادعاء بالتزوير، وكذلك إلغاء الحكمين الصادرين من بعد بتاريخ 11/1/1989، 14/12/1989 باعتبارها لاحقة للحكم الأول ومؤسسة على قضائه بقبول الاستئناف شكلا وذلك وفقا للمادة 271 من قانون المرافعات، فإنه يتعين نقض هذه الأحكام أيضا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق