الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

الطعن 1984 لسنة 57 ق جلسة 31 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 179 ص 939


برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
-------------
ريع . شيوع " للشريك الرجوع بريع حصته على باقي الشركاء".  ملكية " من صور الملكية : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، الملكية الشائعة . استعمال المال الشائع واستغلاله".
للمالك علي الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع . الثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميعا . للشريك الرجوع بريع حصته علي كل الشركاء الذين يضعون اليد علي ما يزيد عن حصتهم بمقدار هذه الزيادة .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى 1030 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتسليم نصيبهم البالغ النصف شيوعا في الحديقة وأشجار النخيل المبينة بالصحيفة وعقد القسمة المؤرخ 16/11/1972 وتسليمهم الأطيان الزراعية البالغ مساحتها 12 س 7 ط المبينة بعقد البدل المؤرخ 18/12/1972 وإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع إليهم مبلغ 7500 جنيه، وقالوا بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد مؤرخ 16/11/1972 اتفق ورثة عمتهم على توزيع أعيان تركتها، وكان من بين المتفق عليه أن يختص مورثهم مع المطعون ضدها الأولى بالحديقتين المبينتين بالأوراق شيوعا بالسوية بينهما، كما اختص بسبع وخمسين نخلة، وبتاريخ 18/12/1972 تبادلت المطعون ضدها الأولى ومورثهم مساحة 12 س 7 ط إلا أن المطعون ضدها الأولى لم تسلم الأطيان محل عقد البدل، كما وضعت يدها على اثنين وثلاثين نخلة من المملوكة لهم وعلى حديقة تجاوز مساحتها نصيبها منذ هذا التاريخ، وإذ يقدرون الريع المستحق لهم عن أرض البدل والنخيل ونصيبهم الشائع في الحديقتين بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بالطلبات السالفة، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيرا وقدم تقريره حكمت بتاريخ 26/1/1986 بإلزام المطعون ضدها الأولى أن تدفع إلى الطاعنين مبلغ 2386.822 جنيه قيمة الريع المستحق لهم عن نصيبهم في الحديقتين، ومبلغ 119.785 جنيه قيمة الريع عن الأرض موضوع عقد البدل، وإلزامها بتسليم الأطيان موضوع عقد البدل ومساحتها 12 س 7 ط، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعنون والمطعون ضدها هذا الحكم بالاستئنافين 309، 320 لسنة 29 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق) وبتاريخ 6/4/1987 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم الطاعنين مساحة مقدارها 8 س 11 ط مشاعا في الحديقة الكبيرة البالغ مساحتها 4 س 20 ط 1 ف والمبينة بعقد القسمة المؤرخ 16/11/1972 وتقريري الخبيرين وبأن تؤدي إليهم مبلغ 1351.250 جنيه قيمة الريع المستحق عن تلك المساحة وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه على أنهم يضعون اليد على مساحة الحديقة الصغيرة وتضع المطعون ضدها الأولى يدها على مساحة الحديقة الكبيرة فجارت بذلك على مساحة 18 س 11 ط من نصيب الطاعنين فألزمها بتسليمهم هذه المساحة في الحديقة الكبيرة وبريعها خلال فترة المطالبة، في حين أنهم يملكون النصف على الشيوع في مساحة الحديقتين معا مما يستلزم تسليمهم النصف شائعا في مساحتهما واستحقاقهم نصف قيمة الناتج من ثمارهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، وأن الثمار التي تنتج منه أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعا بنسبة حصة كل منهم وللشريك على الشيوع أن يرجع بريع حصته على كل من الشركاء الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم كل بمقدار هذه الزيادة، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد القسمة المؤرخ 16/11/1972 وتقريري الخبيرين أن الطاعنين يملكون النصف شائعا في مساحة الحديقتين الكبيرة والصغيرة، وتمتلك المطعون ضدها الأولى النصف الآخر، فإن مقتضى ذلك أن لكل منهما حق الملكية في كل ذرة من مساحة الحديقتين، كما يستحق الطاعنون نصف قيمة الثمار الناتجة من الحديقتين معا وذلك حتى حصول القسمة مما لازمه أن يكون لهم الحق في تسلم النصف شائعا في مساحة الحديقتين - تسليما حكميا - وفي قيمة الثمار الناتجة عن نصيبهم في الحديقتين المختلفتين من حيث الجودة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتسليم الطاعنين - تسليما حكميا وشائعا - لمساحة 8 س 11 ط في الحديقة الكبيرة وقدر الريع المستحق لهم عن تلك المساحة فقط باعتبارها الجزء الباقي من حصتهم الشائعة لأنهم يضعون اليد على الحديقة الصغيرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق