الصفحات

الخميس، 19 أبريل 2018

الطعن 719 لسنة 80 ق جلسة 24 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 160 ص 981

برئاسة السيد القاضي / د . سعيـد فـهيم خـليـل نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / حـامــد زكـى ، صـلاح الجبالي ، بـدوى إدريـس نواب رئيس المحكمة وكـمال عبـد الله .
-----------

( 1 ، 2 ) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بوجه عام " .

(1) الطعن بالنقض . عدم جواز رفعه إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه . اختصام الشخص أمام محكمة أول درجة دون اختصامه في الاستئناف . غير كاف . اعتباره خارجاً عن الخصومة .
(2) عدم اختصام المطعون ضده الثاني أمام محكمة الاستئناف واختصامه أمام محكمة أول درجة . مؤداه . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض . علة ذلك . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة له .
(3) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن . شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(4 - 6) دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية ".
(4) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . م 49 من ق المحكمة الدستورية العليا المعدلة بالقرار بق 168 لسنة 1968 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها . عله ذلك .
(5) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 مدني أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض . أثره . وجوب إعماله من تلقاء ذاتها . عله ذلك .

(6) قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة برسوم خدمات جمركية بالتقادم الثلاثي استناداً للبند الثاني من م 377 مدنى المقضي بعدم دستوريته . مخالفة .
(7) جمارك " استحقاق الرسم الجمركي " . دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم بعدم الدستورية " .
الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من ق الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط فقرتها الثانية والقرارات الوزارية المقررة لرسوم الخدمات الجمركية . مؤداه . تحصيلها بحق حتى تاريخ نشره . أثره . صيرورتها ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بخمسة عشر عاماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يُختصم في الاستئناف بل يُعد خارجاً عن الخصومة .
2 - إذ كان المطعون ضده الثاني لم يُختصم أمام محكمة الاستئناف - وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فهو لم يكن طرفاً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامه في الطعن بالنقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
3 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم .
4 – المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية بتاريخ 7/3/2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 ( تابع ) في 18/3/2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق " وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام .
6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى ( رسوم خدمات جمركية ) بالتقادم الثلاثي استناداً إلى هذا النص ( البند الثاني من المادة 377 مدنى ) المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
7 - المقرر - في قضاء هذه محكمة النقض - أن مؤدى صدور الحكم في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع - والمشار إليه سلفاً - أن ما حُصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 16/9/2004 إنما حُصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الأول يكون - من بعد - بغير سند ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة 2008 مدنى محكمة شمال القاهرة الابتدائية طلباً للحكم - حسبما استقرت طلباتها - بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليها مبلغ 22138411 جنيه وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . وقالت بياناً لذلك إنها استوردت عدة رسائل من الخارج خلال الأعوام 1993 ، 1994 ، 1998 ، 2000 وعند الإفراج عنها من جمارك اسكندرية فرضت عليها المصلحة المطعون ضدها الثانية رسوم خدمات بدون وجه حق ومن ثم كانت الدعوى ومحكمة أول درجة أصدرت حكمها بإجابة الطاعنة لطلباتها قبل المطعون ضده الأول بصفته واستندت في قضائها بذلك إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بجلسة 5/9/2004 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 38 تابع " أ " في 16/9/2004 بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رسوم الخدمات الجمركية مثار النزاع ، فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف .... سنة 12 ق القاهرة وتمسك بالدفع بسقوط حق الطاعنة في المطالبة باسترداد تلك الرسوم بالتقادم الثلاثي إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدني ، وبتاريخ 25/11/2009 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، ولدى نظر المحكمة للشق المستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمرت بضمه للموضوع ، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في المـوضوع بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني في محله ، ذلك أن الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ، ولا يكفى لاعتبار الشخص طرفاً في الحكم أن يكون قد اختصم أمام محكمة أول درجة دون أن يُختصم في الاستئناف بل يُعد خارجاً عن الخصومة ، لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثاني لم يُختصم أمام محكمة الاستئناف - وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة - ومن ثم فهو لم يكن طرفاً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه بما لا يجوز معه اختصامه في الطعن بالنقض ، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة له .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أوفى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنــــــــه يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 100 لسنة 28 ق دستورية بتاريخ 7/3/2010 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 11 ( تابع ) في 18/3/2010 بعدم دستورية البند الثاني من المادة 377 من القانون المدني فيما نص عليه من " ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق " وإذ أدرك هذا القضاء الدعوى أثناء نظر الطعن الحالي أمام هذه المحكمة فإنه يتعين عليها إعماله من تلقاء ذاتها لتعلقه بالنظام العام وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنة في المطالبة بالمبلغ موضوع الدعوى بالتقادم الثلاثي استناداً إلى هذا النص المقضي بعدم دستوريته فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المحكمة وقد انتهت إلى نقض الحكم المطعون فيه فإن طلب الطاعنة بوقف تنفيذه يضحى غير ذي موضوع .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، وكان من المقرر أن مؤدى صدور الحكم في القضية رقم 175 لسنة 22 ق دستورية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وبسقوط الفقرة الثانية منها وسقوط القرارات الوزارية التي فرضت رســــوم الخدمات الجمركية مثــار النزاع – والمشـــار إليه سلفاً - أن ما حُصل من هذه الرسوم حتى تاريخ نشر هذا الحكم في 16/9/2004 إنما حُصل بحق ولكن بقاءه تحت يد المطعون ضده الأول يكون - من بعد - بغير سند ومن ثم يصبح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدني وهى خمسة عشر عاماً ، وكان الثابت أن تلك المدة لم تنقض حتى رفع الدعوى بتاريخ 14/8/2007 فإنه ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق