الصفحات

الأحد، 22 أبريل 2018

الطعن 5243 لسنة 69 ق جلسة 28 / 11/ 2011 مكتب فني 62 ق 161 ص 988

برئاسة السيد القاضي / سيد محمود يوسـف نائب رئيس المحكمة ، وعضوية الســادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليغ كمـال، شريف سامي الكومي وأحمد رشدي ســلام نواب رئيس المحكمة.
---------

(1) إثبات " إجراءات الإثبات : طلب إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده " .
طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم المحرر المشترك بينهما لإثبات دعواه . لازمه . عدم تخليه له عن المحــرر المثبت للحقوق والالتزامات . الاستثناء . أن يكون لذلك سنداً من القانون . م 20 إثبات .
(2) حكم " تسبيب الأحكام : ضوابط التسبيب " .
الحكم . وجوب أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصـــت مــا قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليها . م 176 مرافعات . علة ذلك .
(3) إثبات " إجراءات الإثبات : طلب إلزام الخصم تقديم ورقة تحت يده " .
إقامة المطعون ضده دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر تسليمه عقد البيع الذى باع بموجبه للطاعن أرض النزاع . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بتسليمه لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما . خطأ . علة ذلك . طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم المحرر للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى . م 20 إثبات . لا يعنى إلزامه بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - مفاد النص في المادة 20 من قانون الإثبات أن طلب الخصم هذا ينصرف في هذه الحالة إلى إلزام خصمه بتقديم المحرر المشترك بينهما للمحكمة كدليل إثبات لمدعاه ، دون أن يعنى ذلك إلزامه بالتخلي عن المحرر المثبت لحقوقه والتزاماته المتبادلــــــــة وتسليمه لخصمه في الدعوى ما لم يكن لذلك سنداً من القانون تفصح عنه المحكمة بأسباب سائغة .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في المادة 176 من قانون المرافعات استوجبت أن تتضمن أسباب الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليه ثم أعملت صحيح القانون على الواقع المطروح عليها كيما يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته ، ناطقاً بعدالته ومطابقاً للقانون ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة الكافة .
3 - إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – بتسليمه عقد البيع المؤرخ 27/2/1996 والذى بموجبه باع للطاعن أرض النزاع فقضى الحكم بإلزامه بالتسليم لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما وهى حالة وإن أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديمه للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى فإنها لا تعنى إلزامه وهو مشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضـده أقــام الدعــوى ... لسنة 1997 مدنى دمنهور الابتدائية ..... – غير المختصم في الطعن – ثم أدخل الطاعن فيها – بطلب الحكم بإلزامهما بتقديم عقد البيع المؤرخ 27/2/1996 المتضمن بيعه مساحة 18 ط المبينــة بالأوراق للطاعن بثمن مقداره عشرة آلاف جنيه والتسليم . وقال بياناً لذلك إن هذا العقد أودع أمانة لدى المدعى عليه وعلق تسليمه للطاعن على سداد الثمن وأمور أخرى لم تنفذ فأنذره والمودع لديه بفسخ العقد ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف 1406 لسنة 55 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " وبتاريخ25/11/1999 قضت المحكمة بالإلغاء وبالطلبات . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشــورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لأن عقد البيع موضوع الدعوى والمطلوب تسليمه مثبت لشراء الطاعن أرض النزاع من المطعون ضده ، وقد أودع لدى المدعى عليه – غير المختصم في الطعن – لحين سداد الثمن والذى تم سداده إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه بتسليم عقده للمطعون ضده بمقولة إن العقد لديه وتوافرت حالة طلب الإلزام دون بحث لموضوع الدعوى دعوى أحقية المطعون ضده في طلب إلزامه كمشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن النص في المادة 20 من قانون الإثبات على أنه " يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده : أ - ... ب – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وخصومتهما المتبادلة " . مؤداه أن طلب الخصم هذا ينصرف في هذه الحالة إلى إلزام خصمه بتقديم المحرر المشترك للمحكمة كدليل إثبات لمدعاه دون أن يعنى ذلك إلزامه بالتخلي عن المحرر المثبت لحقوقه والتزاماته المتبادلة وتسليمه لخصمه في الدعوى ما لم يكن لذلك سنداً من القانون تفصح عنه المحكمة بأسباب سائغة إعمالاً للمـادة 176 من قانون المرافعات التي استوجبت أن تتضمن أسباب الحكم ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد ألمت بالواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة واستخلصت منها ما تؤدى إليه ثم أعملت صحيح القانون على الواقع المطروح عليها كيما يكون الحكم حاملاً بذاته آيات صحته ، ناطقاً بعدالته ومطابقاً للقانون ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة الكافة ، لما كان ذلك ، وكان الواقع المطروح في الدعوى أن المطعون ضده أقامها بطلب الحكم بإلزام الطاعن وآخر – غير مختصم في الطعن – بتسليمه عقد البيع المؤرخ27/2/1996 والذى بموجب باع للطاعن أرض النزاع فقضى الحكم بإلزامه بالتسليم لمجرد أن العقد بحوزته ومشترك بينهما وهى حالة وإن أجازت للخصم طلب إلزام خصمه بتقديمه للمحكمة كدليل إثبات في الدعوى فإنها لا تعني إلزامه وهو مشترٍ بتسليم العقد المثبت لحقوقه لخصمه البائع له ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق