الصفحات

الأحد، 29 أبريل 2018

الحكم 6952 لسنة 66 ق جلسة 22 / 3 / 2009

بسم الله الرحمن الرحيم 
ــــــ 
باسم الشـعب 
محكمــة النقــض 
الدائرة المدنيـة 
ـــ 
برئاسة السيد القاضى / محمد شهاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحى محمد حنضـل ومحمــد خليفة وأيمن يحيى الرفاعى نواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة السيد / على أبو الوفا 
وأمين السر السيد / محمد أحمد 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الأحد 25 من ربيع الأول 1430هـ الموافق 22 من مارس سنة 2009 . 

أصدرت الحكم الآتـى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6952 لسنة 66 ق . 
المرفوع مـن 
- ..... . المقيم ...مركز كفر الشيخ . حضر عنه الأستاذ / ..... المحامى . 
ضـــد 

1- ........ . المقيمين .... مركز كفر الشيخ . لم يحضر عنهم أحد . 
الوقائـع 
فى يوم 30/6/1996 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف طنطا " مأمورية استئناف كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 28/5/1996 فى الاستئنـاف رقم .... لسنة 29 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة . 

وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة . 

قام قلم الكتاب بضم الملفين الابتدائي والاستئنافى . 
وبتاريخ 25/7/1996 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن . 
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه . 
وبجلسة 23/11/2008 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 28/12/2009 وبهـا سمعــت الدعوى أمام هذه الدائـرة علــى ما هــو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسـة اليوم . 
المحكمــة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / .... نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة ، وبعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 195 سنة 1995 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم لمنزل النزاع المبين الحدود والمعالم بالصحيفة ومنع تعرض الطاعن لهم فيه . وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثهم المرحوم محمد إسماعيل عبد الوهاب كان قد أقام الدعوى رقم 795 سنة 1992 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية - والمضمومة للدعوى الماثلة – بطلب تثبيت ملكيته لمنزل النزاع بالميراث الشرعى عن شقيقته هانم إسماعيل عبد الوهاب وفيها ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدر قيمة الدعوى بمبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمة منزل النزاع أثبت أن الطاعن يضع يده على الجزء الأمامى منه منذ عام 1981 حتى 1991 دون سند قانونى ، وأنه يضع يده على منزل النزاع كله منذ عام 1991 بموجب عقدى البيع الابتدائيين الصادرين له من مورثه مورث المطعون ضدهم والمؤرخين 23/10/1991 ، 28/11/1991 والمقضى بصحة توقيع البائعة على الأول بالحكم رقم 2939 سنة 1992 مدنى محكمة كفر الشيخ الابتدائية وإذ قضى فى دعوى مورثهم باعتبارها كأن لم تكن ، واستمر الطاعن فى منازعتهم فى ملكيته للجزء الأول من منزل النزاع فأقاموا الدعوى ، دفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى ، وبعد أن رفضت المحكمة الدفع حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 140 لسنة 29 ق طنطا مأمورية كفر الشيخ ، وبتاريخ 28/5/1996 قضت بالتأييد . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظـره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن الطعن أقـيم على ثلاثـة أسبـاب ينعى الطاعـن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانـون إذ قضى برفـض الدفع المبـدى منه بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن قيمة الدعوى تقدر بثلاثمائة مثــــل الضريبة الأصليـة على كامـل مساحـة فدان الأرض المقـام على جــزء منه منزل النزاع ، فى حين أنها تقدر بقيمة الضريبة على المساحة المقـام عليهـا المنزل فقط وهى تمثل قيراطاً واحداً فتدخل بذلك فى اختصاص المحكمة الجزئية وهـو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيـث إن هـذا النعـى فى غيـر محله ذلك أن المقـرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الدعاوى المتعلقـة بملكية العقارات تقدر قيمتها على النحـو المبين بالبنـد الأول من المادة 37 من قانـون المرافعـات بقيمـة العقار حسـب تقدير محكمة الموضوع له إذا لم يكـن مربوطـاً عليه ضريـبة ، وكـان الواقـع الثابـت فى الأوراق أن المطعـون ضدهم أقامـوا دعواهـم بطلـب تثبيت ملكيتهـم لمنزل النـزاع البالــغ مساحته 75ر150 متر مربع للمبانـى بالإضافة إلى الفضـاء المجاور للمـنزل من الناحيـة القبلية ، وكانـت الأوراق قد خلـت من شهـادة بالضريبة العقارية ولم يثبت أن العقار ربط عليه ضريبة وقدر الخبيـر ثمـناً له أحد عـشر ألـف جنيـه فإن الدعوى حينئذ تدخل بحسب الاختصاص القيمى فى نصاب المحكمة الابتدائية ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هـذه النتيجـة الصحيحة وقضـى برفـض الدفع بعـدم الاختصاص فإن النعى عليه بهذا السبـب يكون على غيـر أسـاس ، ولا ينال من صحـته ما اتخذه من الشهادة المستخرجة من مصلحـة الضرائب العقاريـة عـن الضريبة المربوطة على الأرض الزراعية معياراً لاختصاصه إذ لمحكمـة النقض أن تصحح أسبابـه بما يقومه بغير أن تنقضه . 

وحيـث إن مما ينعـاه الطاعن فى باقي أسبـاب الطعـن علـى الحكـم المطعـون فيه الخطـأ فى تطبيـق القانـون والقصـور فى التسبيـب وفى بيانــه يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بشرائـه مـنزل النزاع بموجـب عقدي بيع عرفيين مؤرخين 23/10/1991 ، 28/11/1991 صادرين له من مورثة مورث المطعون ضدهم ، وأثبت الخبير فى تقريره أنه يضع يـده عليـه استنـاداً إلى هذين العقدين منذ عـام 1991 وأن دعوى المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم لهذا المنزل يمثـل تعرضـاً منهــم له فى حيـن أنهم كخلف عام للبائع ملتزمون بضمـان عدم التعرض عملاً بالمادة 439 من القانون المدنى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجـه هذا الدفاع بما يقتضيه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو عدم منازعته فيه هو التزام أبدى يتولد من عقد البيع الصحيح ولو لم يشهر فيمتنع على البائع أبداً التعرض للمشترى لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته فيمتنع عليهم مثله منازعه المشترى فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدنى ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى تتوافر لديهم أو لدى مورثهم – بعد تاريخ البيع – شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة المكسبة للملكية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك بشرائه منزل النزاع بموجب عقدى بيع عرفيين مؤرخين 23/10/1991 ، 28/11/1991 صادرين له من مورثه مورث المطعون ضـدهم والـذى لم يطعن عليهما بثمة مطعن بما مؤداه صحتهما ومن ثم يكونا منتجين لكافه آثارهما القانونيـة ومنها التزام البائعة وورثتها بضمان عدم التعرض للمشترى وهو التزام أبدى ينشأ عن عقــد البيع بمجرد انعقاده سجل العقد أو لم يسجل ويلتزمون بتمكـين الطاعن من الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وإذ كان طلب المطعون ضدهم تثبيـت ملكيتهم لمنزل النزاع يعد تعرضاً منهم للطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ خالـف هذا النظر وقضى بتثبيت ملكيتهم لهذا المنزل استناداً إلى عدم انتقـال الملكيــة للطاعن لعدم تسجيـل عقدى شرائــه ولبقاء الملكية على ذمة مورثة مورث المطعون ضدهم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه . 

وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئناف رقم 140 لسنة 29 ق مأمورية كفر الشيخ بإلغاء الحكم المستأنف وفى موضوع الدعوى برفضها . 

لذلــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 140 لسنة 29 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين ومائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق