الصفحات

الاثنين، 30 أبريل 2018

قانون 25لسنة 2018 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف.


الجريدة الرسمية العدد  16مكرر (ب)  بتاريخ 23 / 4 / 2018
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
ينشأ مجلس لمواجهة الإرهاب والتطرف، يسمى ((المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف))، يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، والحد من أسبابه، ومعالجة آثاره، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
ويكون مقر المجلس محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية.
المادة 2
يحل المجلس المنشأ وفق أحكام هذا القانون محل المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل بجميع التزاماته.
المادة 3
يشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس النواب.
رئيس مجلس الوزراء.
شيخ الأزهر الشريف.
بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.
القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
وزير الأوقاف.
الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة.
الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
وزير الخارجية.
وزير الداخلية.
الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير العدل.
الوزير المختص بشئون الثقافة.
الوزير المختص بشئون التربية والتعليم.
الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
رئيس جهاز المخابرات العامة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وللمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة والشخصيات العامة وفقا للاعتبارات التي يقدرها رئيس الجمهورية، وكذا من يرى الاستعانة بخبراته في المسائل المعروضة دون أن يكون لأي منهم حق التصويت.
ويجوز أن تقتصر الدعوة في بعض الموضوعات على من يرى رئيس الجمهورية دعوته.
وفي حال غياب رئيس المجلس، يحل محله رئيس مجلس النواب.
المادة 4
يختص المجلس بالعمل على تحقيق الهدف المنشأ من أجله، وله على الأخص:
1- وضع وإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
2- وضع وإقرار سياسات وخطط وبرامج لمواجهة الإرهاب والتطرف لجميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها التنسيقي مع باقي الجهات وفقا لجداول زمنية محددة.
3- وضع آليات متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة الإرهاب والتطرف، والرقابة على تنفيذ تفصيلاتها.
4- التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيحة بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره.
5- وضع برامج لزيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في المجالات الثقافية والتوعوية والرياضية.
6- العمل على إنشاء مراكز للنصح والإرشاد والمساعدة والاستعانة برجال الدين والمتخصصين في علم النفس والاجتماع.
7- اقتراح الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بالمناطق التي يتركز فيها الفكر المتطرف وتنميتها صناعيا، وكذلك تطوير المناطق العشوائية، على أن تكون تلك المناطق ذات أولوية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.
8- اقتراح تعديل التشريعات ذات الصلة لمواجهة أوجه القصور خاصة في الإجراءات، وصولا إلى العدالة الناجزة، ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف.
9- وضع آلية محددة ومتطورة للتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الأمنية والسياسية مع نظيرتها بالمجتمع الدولي، وخاصة دول الجوار ودول العمق الأمني والاستراتيجي في مجال الإرهاب والتطرف.
10- السعي لإنشاء كيان إقليمي خاص يجمع الدول العربية للتنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتوحيد الموقف العربي تجاه قضايا الإرهاب، خاصة في الجانب الإعلامي، وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف.
11- وضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد.
12- نشر تقرير سنوي لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيمات الإرهابية ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية ودول الجوار.
13- العمل على وضع محاور لتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
14- وضع آليات تنفيذية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب والتطرف مع تكثيف الجهود في هذا المجال.
15- قبول الهبات والمنح والتبرعات المقدمة إلى المجلس.
16- اقتراح القروض التي تعقد لصالح المجلس، بشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
17- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامي للمجلس.
18- مناقشة أي موضوعات أخرى يرى رئيس المجلس عرضها عليه.
المادة 5
ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة في الحالات التي يقدرها رئيسه.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
توقع محاضر الجلسات وقرارات المجلس من رئيسه والأمين العام، وترسل إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
المادة 6
يجوز للمجلس أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من غيرهم من جهات الدولة لمعاونته في القيام باختصاصاته، على أن تعد تلك اللجنة تقريرا بما انتهت إليه من أعمال يعرض على المجلس في أول جلسة تالية.
المادة 7
تنشأ أمانة عامة للمجلس، تكون برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على أن يحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية، ويكون الأمين العام مسئولا أمام المجلس عن سير الأعمال الفنية والمالية والإدارية.
ويتولى الأمين العام أمانة سر المجلس وحضور جلساته، دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل الأمين العام المجلس أمام القضاء، وفي صلاته بالغير.
المادة 8
يصدر بأعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والمخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.
المادة 9
تختص الأمانة العامة بالآتي:
1- إعداد جدول أعمال المجلس، وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة، وإرسالهما إلى الأعضاء.
2- إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأداء المجلس لمهامه، سواء عن طريق الأمانة العامة أو بالاستعانة بجهات أخرى.
3- القيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية أو الطارئة.
4- حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات واتخاذ إجراءات تأمين المستندات وإنشاء السجلات اللازمة لذلك، وتوفير ما يلزم من وسائل وأدوات تكون لازمة لقيام المجلس بمهامه.
5- التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة لإعداد التقارير المطلوبة، وتلقي هذه التقارير وعرضها على المجلس.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس مع وضع آلية لمتابعة تنفيذها وعرضها بصفة مستمرة على المجلس.
7- القيام بأي أعمال أخرى أو مهام يكلفها بها المجلس.
المادة 10
يكون للأمين العام الاتصال بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله، كما تكون له صلاحيات الصرف من موازنة المجلس والشئون الإدارية بالنسبة لأعضاء الأمانة والعاملين بها.
المادة 11
يلحق بالأمانة العامة متحدث رسمي وعدد كاف من العاملين الإداريين والكتابيين، يصدر بتعيينهم قرار من الأمين العام.
ويصدر الأمين العام قرارا بتحديد الهيكل الإداري والمالي للأمانة العامة، ونظام الأعمال الإدارية والمالية بها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
المادة 12
تتكون موارد المجلس مما يأتي:
1- الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة.
2- الهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
3- القروض التي تعقد لصالح المجلس، وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين.
المادة 13
تكون للمجلس موازنة مستقلة، يناقشها ويقرها مجلس النواب، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف منها وفقا للائحة المالية التي يصدرها المجلس.
المادة 14
تعفى الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، ولا تسري على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسري عليها أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا.
وتخصم التبرعات الموجهة إلى المجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.
المادة 15
تلتزم جهات الدولة وأجهزتها بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بعمله، وذلك وفقا لأحكام القوانين ذات الصلة.
ولرئيس المجلس تقرير إعلان أو نشر أي منها.
المادة 16
تلتزم الجهات المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف بموافاة المجلس بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر موضحا به ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذها، أو بيان معوقات التنفيذ، أو مقترحات تعديلها، على أن تعرض تلك التقارير فور ورودها في أول جلسة انعقاد للمجلس.
المادة 17
تتولى الأمانة العامة للمجلس إعداد دراسة إحصائية سنوية بالاشتراك مع جميع الجهات المعنية لتحليل الأثر الواقعي لتطبيق الاستراتيجية ورصد أي فجوات بين أهدافها وأثرها الفعلي.
وترفع الدراسة إلى رئاسة المجلس مقرونة بتقرير يتضمن اقتراح التعديلات اللازمة لتطوير فاعلية الاستراتيجية أو سد الثغرات بها.
المادة 18
للمجلس أن يكلف أيا من جهات الدولة أو أن يشكل مجموعات بحثية متخصصة لإعداد الدراسات النفسية والاجتماعية للعناصر الإرهابية والمتطرفة، للوقوف على أبعاد ودوافع تشكيل الفكر المتطرف لديهم ووضع المقترحات اللازمة للحيلولة دون انتشار الفكر المتطرف.
المادة 19
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق