الصفحات

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 382 لسنة 55 ق جلسة 28 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 101 ص 634


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.
--------------
- 1  بطلان " بطلان الأحكام". تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم" بطلان الحكم". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للتزوير".
إغفال محكمة الموضوع الاطلاع على الورقة المطعون عليه بالتزوير أو الإنكار. أثره. بطلان الحكم. عله ذلك.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة و يبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 362 لسنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 20 يونيو سنة 1969 والتسليم. وقال بيانا لذلك أنه بموجب هذا العقد باع المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ابنتيه المطعون ضدهما الأخيرتين أرضا زراعية مساحتها 8 ط 22 س موضحة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره 625 جنيها، ولما لم يقم بنقل الملكية إليه أقام الدعوى بطلبيه سالفي البيان، وادعى المطعون ضده الأول بتزوير عقد البيع موضوع الدعوى، وندبت المحكمة خبيرا لإجراء المضاهاة، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 27 من مايو سنة 1980 برد بطلان العقد، ثم قضت بتاريخ 23 من مارس سنة 1981 برفض الدعوى استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 378 لسنة 24 القضائية، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع، ثم قضت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم، بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رد وبطلان عقد البيع المطعون عليه دون أن تطلع على هذا العقد، إذ الثابت أن المظروف المحتوى عليه لا يزال مغلقا بحالته التي ورد عليها من محكمة أول درجة وإذ كان اطلاع المحكمة على الورقة المطعون عليها بالتزوير يعتبر من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم في موضوع النزاع والحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي بني عليه، فإن الحكمين يكونا معيبين بما يستوجب نقضهما
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت عدم إطلاع محكمة الموضوع على الورقة المطعون عليها بالتزوير أو الإنكار يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله، إذ هي صميم الخصومة ومدارها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المظروف المحتوي على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير أنه تم تحريزه وختمه لدى قلم كتاب محكمة أول درجة، وورد هذا المظروف إلى محكمة الاستئناف رفق أوراق الدعوى. وظل بحالته هذه دون أن تقوم المحكمة الأخيرة بفضه إلى أن أصدرت حكمها الذي أيد الحكم المستأنف فيما يقضى به من رد وبطلان ذلك العقد، وإذ كان ذلك يقطع بأن المحكمة المذكورة لم تطلع على هذا العقد، فيكون الحكم الصادر فيها في موضوع الادعاء بالتزوير باطلا، وبالتالي يبطل الحكم الصادر في موضوع الاستئناف الذي اتخذه أساسا له، مما يوجب نقضهما لهذا السبب وحده دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق