الصفحات

الاثنين، 23 أبريل 2018

الطعن 2377 لسنة 51 ق جلسة 28 / 2 / 1991 مكتب فني 42 ق 100 ص 630


برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
-----------
التصاق . دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى. وتقديم المستندات والمذكرات". ملكية "أسباب كسب الملكية . الالتصاق".
ملكية مالك الأرض لما فوقها أو تحتها من بناء أو غراس ومنشآت للأجنبي إثبات عكس ذلك . طلبه إثبات ذلك بشهادة الشهود دون أن يكون في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدة حكمه . مؤداه . التزام المحكمة بتحقيق هذا الدفاع . التفاتها عنه قصور وإخلال بحق الدفاع .
النص في المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق في إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفى لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغنى عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 887 لسنة 1973 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للشقة المبينة بالأوراق، وقال بياناً لها أنه بمقتضى تصريح من وكيل مورثته ومورثة المطعون ضدهم أقام سنة 1954 من ماله الخاص شقة النزاع بالعقار المملوك لها بقصد إقامته فيها، وبعد وفاتها سنة 1965 نازعه المطعون ضدهم في ملكيته فأقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أعادتها المحكمة إليه، وبعد أن قدم تقريره الثاني قضت بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1980 برفض الدعوى، واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" بالاستئناف رقم 567 لسنة 36 قضائية، وبتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن مورثته ومورثة المطعون ضدهم أجازت حال حياتها تصرف وكيلها بالتصريح له ببناء شقة النزاع بالعقار المملوك لها من ماله الخاص والإقامة بها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذه الإجازة غير أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع ولم تعن بتمحيصه والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم تمكنه من إثباته كما قضت برفض الدعوى دون أن تعمل أثر إقرار المطعون ضدهم عدا الرابعة في مجلس القضاء بملكيته للعين موضوع النزاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 922 من القانون المدني يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أن "1- كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له، 2- ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقته، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو خوله الحق في إقامة المنشآت وتملكها" يدل على أنه يجوز للأجنبي إقامة الدليل على أنه أقام ما على الأرض من منشآت على نفقته وتملكها بعد أن خوله مالك الأرض الحق في إقامتها فإذا تمسك من أقام تلك المنشآت بأن المالك خوله إقامتها على نفقته وتملكها وطلب تمكينه من إثبات ذلك بشهادة الشهود وخلت أوراق الدعوى مما يحول دون ذلك أو يكفي لتكوين عقيدة المحكمة في شأنه بما يغني عن إجراء التحقيق وجب على المحكمة أن تجيب هذا الطلب فإذا لم تعرض له كان حكمها مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه محل النعي وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم إذ أغفل الرد عليه والتفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباته ولم يعرض لأثر إقرار المطعون ضدهم - عدا الرابعة - بملكية الطاعن لشقة النزاع يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق