الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 37 لسنة 49 ق جلسة 10 /6 /1980 مكتب فني 31 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 50

جلسة 10 من يونيو سنة 1980

برياسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب؛ مصطفى قرطام، وجلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

-----------------

(13)
الطلب رقم 37 لسنة 49 ق "رجال القضاء"

(1) أقدمية.
تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية في وظيفة أدنى. أمر جوازي لجهة الإدارة. رئيس المحكمة السابق الذي لم يقض ثلاث سنوات في وظيفته. عدم جواز تعينه في وظيفة رئيس محكمة "أ". ق 46 لسنة 1972.
(2، 3) ترقية.
(2) قرار تعيين الطالب في وظيفة قضائية. تحقق أثره فور صدوره طالما لم يسند التعيين لتاريخ آخر. إرجاء تنفيذ التعيين بقرار لاحق. لا أثر له. وجوب ترشيح الطالب للترقية متى حل دوره بعد صدور قرار التعيين.
(3) تخطي الطالب في الترقية دون إخطاره. وجوب إلغاء القرار المطعون فيه. أثره. استعادة الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهليته. عدم أحقيته للترقية بمجرد هذا الإلغاء.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية معينة في هذه الوظيفة، أمر جوازي متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود سلطتها التقديرية، ولا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للصالح العام، وإذ كان الطالب - ومن ناحية أخرى - لم يقض قبل استقالته في وظيفة رئيس محكمة ثلاث سنوات وهو ما اشترطته المادة 41 ثالثاً ( أ ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في رؤساء المحاكم السابقين لتعينهم في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، فإن قرار تعيين الطالب رئيساً بالمحكمة فئة "ب" وجعله أقدم الرؤساء في هذه الوظيفة لا يكون قد خالف القانون.
2 - المعول عليه في بدء العلاقة والوظيفة بكافة آثارها - عدا استحقاق المرتب - بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره، فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره. ولما كان القرار الجمهوري قد صدر في 24/ 6/ 1979 بتعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" دون إسناد التعيين إلى تاريخ لاحق، فإنه لا يؤثر على المركز القانوني الذي اكتسبه الطالب صدور قرار من وزير العدل بإرجاء تنفيذ التعيين حتى 1/ 11/ 1979، ومن ثم لم يكن يجوز لوزارة العدل عند إصدار الحركة القضائية في 25/ 9/ 1979 أن تستبعد الطالب من مجال الترشيح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" التي حل دوره للترقية إليها وفق أقدميته.
3 - قصد المشرع بالمواد 79، 81، 82 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطار القاضي بسبب تخطيه وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل تخطيه في الترقية، وإذ كانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات، وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره ولم تمكنه بذلك من استعمال حقه في التظلم، فإنها تكون قد خالفت القانون. ويتعين لذلك إلغاء القرار الجمهوري المتضمن تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" لما شابه من عيب شكلي. ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ.... تقدم بهذا الطلب وقال بياناً له أنه عين معاوناً بالنيابة العامة وظل يتدرج في وظائف القضاء حتى رقى بتاريخ 31/ 8/ 1974 رئيساً للمحكمة من الفئة "ب". وفي 23/ 9/ 1976 استقال من وظيفته للترشيح لعضوية مجلس الشعب، ولم يفز فالتحق بالعمل بالمملكة العربية السعودية مستشاراً قانونياً بمكتب وزير الحج والأوقاف منذ 31/ 11/ 1976 حتى صدر القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 بتاريخ 24/ 6/ 1979 بإعادة تعيينه رئيساً للمحكمة من الفئة "ب" على أن يكون أقدم رؤساء المحاكم في هذه الوظيفة. في حين أنه كان يتعين وضعه في أقدميته التي كانت له قبل الاستقالة، وهو ما كان يستتبع ترقيته لدرجة مستشار أسوة بزملائه الذين كانوا يلونه في الأقدمية ورقوا لهذه الدرجة بالقرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 18/ 9/ 1979. كما أغفلت وزارة العدل ترقيته لدرجة رئيس محكمة من الفئة "أ" مع زملائه التالين له في أقدميته الجديدة والذين رقوا لهذه الدرجة بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1979 ودون إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة الخماسية، فخالف الوزارة بذلك نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وانتهى الطالب إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم وضعه في أقدميته قبل الاستقالة والقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن الحاضر عن وزارة العدل طلب رفض الطلب برمته تأسيساً على أن تحديد أقدمية الطالب بالقرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 في وظيفة رئيس محكمة فئة "ب" موافق للقانون. وأنه على أثر صدور هذا القرار في 24/ 6/ 1979 تقدم الطالب بطلب إلى وزير العدل لإرجاء تنفيذه حتى يتسنى له إنهاء عمله بالمملكة العربية السعودية فأصدر الوزير قراراً بإرجاء تنفيذ قرار التعيين حتى 1 / 11/ 1979، مما لم يكن يجوز معه ترقية الطالب إلى درجة رئيس محكمة "أ" بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 لصدوره في 25/ 9/ 1979 قبل تنفيذ قرار التعيين، وهو ما حدا بالوزارة إلى عدم إخطار الطالب بالتخطي فضلاً من أن القانون يشترط في الترقية إلى درجة رئيس محكمة "أ" توافر الأهلية، ولم يكن للطالب بعد إعادة تعيينه ثمة عمل تستطيع معه الوزارة تقدير أهليته للترقية، كما لم يحصل قبل استقالته على تقريرين متواليين "بدرجة فوق المتوسط" إبان عمله رئيساً بالمحكمة فئة "ب" وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن في القرارين 277، 385 لسنة 1979 وبتكليف وزارة العدل بتقديم ما يدل على إخطار الطالب بتخطيه قبل صدور القرار رقم 400 لسنة 1979.
وحيث إنه عن طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم وضع الطالب في أقدميته قبل الاستقالة، فإنه لما كان زميل الطالب التالي له في الأقدمية وقت الاستقالة قد رقى إلى وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" قبل صدور القرار المطعون فيه، فإن هذا الطلب يكون في حقيقته طعناً في القرار فيما تضمنه من عدم تعيين الطالب في وظيفته رئيس محكمة فئة "أ" وبأقدميته السابقة على الاستقالة. ولما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تعيين من استوفى شروط الصلاحية لوظيفة قضائية معينة في هذه الوظيفة أمر جوازي متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود سلطتها التقديرية، ولا عليها إن هي عينت من استوفى تلك الشروط في وظيفة أدنى تحقيقاً للصالح العام. وكان الطالب - ومن ناحية أخرى - لم يقض قبل استقالته في وظيفة رئيس محكمة ثلاث سنوات وهو ما اشترطته المادة 41 ثالثاً ( أ ) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 في رؤساء المحاكم السابقين لتعيينهم في وظيفة رئيس محكمة فئة "أ"، فإن القرار رقم 277 لسنة 1979 إذ صدر يتعين الطالب رئيساً بالمحكمة فئة "ب"، وجعله أقدم الرؤساء في هذه الوظيفة لا يكون قد خالف القانون، ويتعين لذلك رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان الطالب قد أقام طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم 385 لسنة 1979 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة المستشار على أساس أنه أثر من آثار الاستجابة لطلبه تعديل أقدميته المحدودة بالقرار رقم 277 لسنة 1979 والذي قضت المحكمة برفضه، فإن الطعن في القرار رقم 385 لسنة 1979 يكون على غير أساس.
وحيث إن المعول عليه في بدء العلاقة الوظيفية بكافة آثارها عدا استحقاق المرتب بين القاضي ووزارة العدل هو بالقرار الصادر بالتعيين، فمتى صدر هذا القرار منجزاً ممن يملك إصداره فإنه يحدث أثره بتعيين القاضي في وظيفته فور صدوره. ولما كان القرار الجمهوري رقم 277 لسنة 1979 قد صدر في 24/ 6/ 1979 بتعيين الطالب في وظيفة رئيس محكمة رئيس فئة "ب" دون إسناد التعيين إلى تاريخ لاحق، فإنه لا يؤثر على المركز القانوني الذي اكتسبه الطالب صدور قرار من وزير العدل بإرجاء تنفيذ التعيين حتى 1/ 11/ 1979، ومن ثم لم يكن يجوز لوزارة العدل عند إصدار الحركة القضائية الصادرة في 25/ 9/ 1979 بالقرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 أن تستبعد الطالب من مجال الترشيح للترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة ( أ ) التي حل دوره للترقية إليها وفق أقدميته.
ولما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ينص في المادة 79 منه على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة عن تقدير كفايته. ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار. كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية التي فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها وبين بالإخطار أسباب التخطي. ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة". وفي المادة 81 على " تفصل اللجنة المذكورة في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها وقبل إجراء الحركة القضائية" وفي المادة 82 "تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند نظر مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها في التظلمات من التخطي للأسباب غير المتصلة بتقارير الكفاية المقدمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 79 وذلك لإعادة النظر فيها.
وكان المشرع قد قصد بذلك أن يوفر للقاضي الضمانات التي تكفل تقدير أهليته للترقي تقديراً مبرءاً من العيوب، وذلك بإخطار القاضي بسبب تخطيه وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله واعتراضاته قبل تخطيه في الترقية، وكانت وزارة العدل لم تراع هذه الضمانات، وتخطت الطالب في الترقية دون إخطاره ولم تمكنه بذلك من استعمال حقه في التظلم، فإنها تكون قد خالفت القانون، ويتعين لذلك إلغاء القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة "أ" لما شابه من عيب شكلي. ولا يترتب على هذا الإلغاء بذاته أحقية الطالب في الترقية إلى الدرجة المذكورة، وإنما تستعيد به الجهة الإدارية سلطتها في تقدير أهلية الطالب للترقية في تاريخ صدور القرار الملغي، كما يوجب عليها إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق