الصفحات

الأحد، 1 أبريل 2018

الطلب 17 لسنة 50 ق جلسة 10 /6 /1980 مكتب فني 31ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 57

جلسة 10 من يونيو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

---------------

(14)
الطلب رقم 17 لسنة 50 القضائية "رجال القضاء"

إعارة. قرار إداري.
إعارة القضاة. متروك لجهة الإدارة في حدود المصلحة العامة. عدم موافقة وزارة العدل على إعارة الطالب لسبق إعارته وعمله بالخارج بعد استقالته ولعدم تناسب مدة عمله - بعد إعادة تعيينه - مع مدة عمله بالخارج. لا خطأ.

---------------
المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية". وإذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات، ولما استقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين، وبعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار.... تقدم بهذا الطلب في 2/ 3/ 1980 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل وانتهى إلى طلب الحكم أصلياً بإلغاء قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر في 11/ 1/ 1980 بعدم الموافقة على إعارته للعمل بحكومة البحرين وبأحقيته لهذه الإعارة واحتياطياً بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لطلبه أن حكومة دولة البحرين طلبت إعارته للعمل بها لمدة سنة وعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئات القضائية فقرر في 9/ 1/ 1980 عدم الموافقة على هذه الإعارة استناداً إلى أن الطالب سبق أن أعير للعمل بحكومة الكويت لمدة ثلاث سنوات انتهت في شهر سبتمبر سنة 1971 واستقال من عمله في مايو سنة 1975 ثم أعيد تعيينه بالقضاء في سبتمبر سنة 1977 ولم تمضي على إعادة تعيينه مدة كافية تسمح بإعارته مرة أخرى. وإذ كانت مدة عمل الطالب بالحكومة الليبية في الفترة ما بين استقالته وإعادة تعيينه لا تعتبر مدة إعارة فلا يصح اعتبارها كذلك في مجال تطبيق نص المادة 66 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وكانت القاعدة التي درج عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة لإعارة من يعاد تعيينهم من رجال القضاء أنه لا يشترط لإعارتهم انقضاء مدة معينة على التعيين، وكان القرار المطعون فيه لم يلتزم هذه القاعدة بالنسبة للطالب مما يعيبه بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة، فقد تقدم بهذا الطلب للحكم بطلباته. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وفوضت النيابة بمذكرتها الرأي للمحكمة.
وحيث إن المادة 65 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه "يجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضي وموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية".
وإذ لم يورد هذا القانون قواعد لإعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية فإن الأمر في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - يكون متروكاً لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. ولما كانت وزارة العدل قد رأت لاعتبارات قدرتها وتتصل بالصالح العام عدم الموافقة على إعارة الطالب للعمل بديوان الموظفين بحكومة البحرين، لسبق إعارته للعمل بدولة الكويت لمدة ثلاث سنوات. ولما استقال من القضاء عمل بليبيا مدة سنتين، وبعد إعادة تعيينه بالقضاء لم يعمل به مدة تتناسب مع مدة عمله بالخارج، فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أساءت استعمال السلطة. ولما تقدم يتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق