الصفحات

الخميس، 26 أبريل 2018

الطعن 361 لسنة 74 ق جلسة 25 / 9 / 2005


بسم الله الرحمن الرحيم

 ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ عــــزت البنداري نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / كمال عبــد النبي ، حســام قــرنــى ، عصام الدين كامـــل ومنصور العشــرى  نواب رئيس المحكمة
رئيس النيابة السيد / أسامة ياسين
أمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 21 من شعبان سنة 1426هـ الموافق 25 من سبتمبر سنة 2005م
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 361 لسنة 74 القضائية
       المرفـوع مــن :
السيد / نقيب المهن السينمائية بصفته وموطنه القانونى 20 شارع عدلى ـ عابدين ـ   القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .
ضــــد
1 ـ السيد / ..... ـ المقيم 11 ..... شبرا مصر .
2 ـ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بصفته وموطنه القانونى  شارع الألفى ـ القاهرة .
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة المحددة .
الـوقـائــع
            فى يوم 15/2/2004 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 31/12/2003 فى الاستئناف رقم 1532 لسنة 119 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 25/2/2004 أُعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن .
وفى 29/2/2004 أُعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وعُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 25/9/2005 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو     مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت  الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

         بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــرر/.... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 953 لسنة 1997 جنوب القاهرة الإبتدائية على الطاعنة ـ نقابة المهن السينمائية ـ والمطعون ضده الثانى بصفته ـ بطلـب الحكم بإلزام الطاعنة أن تدفع له معاشاً شهرياً قدره 300 جنيه إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1994 ، وقال بياناً لها أنه عضو بالنقابة الطاعنة منذ أكثر من أربعين عاماً وسدد جميع الإشتراكات الخاصة بالعضوية وإذ بلغ سن التقاعد القانونى بتاريخ 30/10/1994 وإمتنعت عن صرف المعاش المستحق له ، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً إعتباراً من أول نوفمبر سنة 1994 والفوائد القانونية بواقع 4% حتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنـاف رقم 1532 لسنة 119 ق ، وبتاريخ 31/12/2003 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع  بعدم إختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى وإختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها بإعتبار أن النقابة الطاعنة من أشخاص القانون العام وما يصدر منها بشأن أعضائها يعتبر  من قبيل القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها عملاً بالمادة العاشرة  من القانون رقم 47 لسنة 1972 وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء   ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ، ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملاً على قضاء ضمنى بإختصاصها ولائيـــاً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً على القضاء الضمنى فى مسألة الإختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها بإعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على المحكمة ، ولما كان النص فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل  الآتية 000 رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية 000 ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية      رفض السلطات الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح " مؤداه ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محاكم مجلس      الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بما لها من سلطة عامة وكان من المقرر أن النقابات المهنية هى من أشخاص القانون العام وأن ما يصدر منها من قرارات فى شأن أعضائها تعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية ، وإذ أقام المطعون ضده الأول دعواه طعناً على قرار النقابة الطاعنة السلبى برفضها تقرير معاش له إعتباراً من بلوغه   سن المعاش فى 30/10/1994 وهو ما يُعد قراراً إدارياً سلبياً صادراً من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمناً بإختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الإختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألــة الإختصاص ، وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " .
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1532 لسنة 119 ق  القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها .

 لذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات  الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى الاستئناف رقم .... لسنة 119 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها وألزمت المستأنف بالمصروفات ومائة جنيه    مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق