الصفحات

الخميس، 26 أبريل 2018

الطعن 1617 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 2007


بسم الله الرحمن الرحيم

        ــــ
باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى/ عــــزت البنـــــدارى نــائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / يحيى الجندي ، حســام قرني، منصور العشـري  و  هشـــام قنديـــل نواب رئيس المحكمــة
ورئيس النيابة السيد / حسام هاشم حسن
وأمين السر السيد / سعد رياض سعد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 8 من ذى القعدة سنة 1428هـ الموافق 18 من نوفمبر سنة 2007 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1617 لسنة 63 القضائية
       المرفـوع مــن :
1ـ السيدة / .... عن نفسها وبصفتها وصية على أبناءها القصر / ..... أولاد المرحوم / ....  .
وموطنهما المختار ...... .لم يحضر أحد عنهما بالجلسة المحددة .

    ضــــد

السيد / نقيب نقابة المهن التطبيقية بصفته ومقرها 70 شارع الجمهورية ـ قسـم الأزبكية .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة المحددة .

الـوقـائــع

 فى يوم 25/2/1993 طُعن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/12/1992 فى الاستئناف رقم .... لسنـة 109 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة .
وفى 16/3/1993 أُعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 18/11/2007 للمرافعة . وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

        بعد الإطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/  ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم .. لسنة 1989 عمال شمال القاهرة الإبتدائية على المطعون ضدها ـ نقابة المهن التطبيقية ـ بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى إليهما المعاش المستحق بواقع 25 جنيهاً والفروق المالية بين المعاش الواجب سداده والمعاش الذى كانت تصرفه لهما والفوائد القانونية عن هذه الفروق اعتباراً من 1/1/1984 وحتى تمام السداد والاستمرار فى صرف المعاش طبقاً للقانون مدى الحياة ، وقالتا بياناً لها إن مورثهما كان من المدرسين الفنيين منذ 1/12/1948 وقُيد عضواً بالنقابة المطعون ضدها برقم 48960 وتوفى فى 3/10/1978 وامتنعت عن صرف المعاش المستحق له فأقامتا الدعوى رقم 400 لسنة 1983 عمال كلي شمال القاهرة وقضى لهما بمعاش شهرى قدرة إثنى عشر جنيهاً وإذ رفعت المطعون ضدها المعاش للمستحقين له إلى مبلغ 25 جنيهاً إلا إنها امتنعت عن أداء هذه الزيادة إليهما ، فقد أقامتا الدعوى بالطلبات سالفة البيان . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعنتين مبلغ 624 جنيهاً قيمة الفروق المستحقة لهما اعتباراً من 1/1/1985 حتى 31/12/1988 ومبلغ 875 جنيهاً معاش مستحق عن الفترة من 1/1/1989 حتى 30/11/1991 والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 3/10/1989 والاستمرار فى صرف المعاش بواقع 25 جنيهاً شهرياً . استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1215 لسنة 109 ق القاهرة ، وبتاريخ 27/12/1992 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وفى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المُبدى من النيابة أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون القضاء العادى باعتبار أن النقابة المطعون ضدها من أشخاص القانون العام وما يصدر منها بشأن أعضائها يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء   ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها  ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مُشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصهـا ولائيــاً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر وارداً علـى القضاء الصريــح أو الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الأحوال تعتبر داخلة فى نطاق الطعـن المطروح على المحكمة ، ولما كان النص فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية 000 رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية 000 وتعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح " مؤداه ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن محاكم مجلس      الدولة هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية سواء ما ورد منها على سبيل المثال بالمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه أو ما قد يثور بين الأفراد والجهات الإدارية بصدد ممارسة هذه الجهات لنشاطها فى إدارة أحد المرافق العامة بمــا لها من سلطة عامة ، وكان من المقرر أن النقابات المهنية هى من أشخاص القانون العـام وأن ما يصدر منها من قرارات فى شأن أعضائها تُعد من القرارات الإدارية وكذلك ما تمتنع عن إصداره من قرارات يُعد من قبيل القرارات الإدارية السلبية ، وإذ أقامت الطاعنتان  الدعوى طعناً على قرار النقابة السلبى برفض أحقيتهمـا فــى معـاش شهرى قــدرة 25 جنيهاً وفقاً لتعديلات النقابة والفروق المستحقة لهما وهو ما يُعد قراراً إدارياً سلبياً صادراً من شخص من أشخاص القانون العام ويكون الطعن عليه معقوداً لجهة القضاء الإدارى دون القضاء العادى أخذاً بنص المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلـس الدولة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وتصدى للفصل فى موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد نُقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل فى مسألــة الاختصاص ، وعند الإقتضاء تُعين المحكمة المختصة التى يجب التداعى إليها بإجراءات جديدة " .
ولما تقدم فإنه يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 1215 لسنة 109 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها .

لذلــــك

        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنتين بمصروفات الطعن وأعفتهما من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رقم 1215 لسنة 109 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفتهما من الرسوم القضائية عن الدرجتين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق