الصفحات

السبت، 10 مارس 2018

قرار مجلس الوزراء 955 لسنة 1983 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي


الوقائع المصرية العدد 228 بتاريخ 10 / 10 / 1983
يمنح العاملون الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار إليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلى الأجر الأصلي للعامل
60% للعاملين من شاغلي وظائف أعمال الغطس والتسليك والشفطات والمجمعات اليدوية وجمع ونشر الحمأة
50% للعاملين من شاغلي مختلف الوظائف بمحطات الرفع والتنقية والروافع والبدالات والشبكات والطرود وأعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل والحدائق والتشجير بالمحطات
25% للعاملين في الخدمات المالية والإدارية والقانونية والأعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي.


المادة 1 مكرر
تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال المجاري والصرف الصحي بمراعاة الضوابط الآتية
1- أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة المشار إليه، وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها
2- أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقا لمقررات وظيفية لكل وحدة على حدة
ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


المادة 2
يراعى في منح هذا البدل ما يأتي
(أ) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القرار نسبة البدل المقررة للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الانتداب
(ب) يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاحتياط حسب النسبة المقررة لوظائفهم
(جـ) يسري على البدل ما يسري على الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيضه أو وقف صرفه كله أو بعضه
(د) يجوز الجمع بين هذا البدل وأية بدلات وظيفية أخرى إذا ما توفرت شروط تقريرها ما عدا بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه.


المادة 3
يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما كانوا يتقاضونه في تاريخ العمل بهذا القرار من بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة إذا كان يزيد على ما هو مقرر وفقا لأحكامه بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 22 ذي الحجة سنة 1403 (29 سبتمبر سنة 1983).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق