الصفحات

السبت، 10 مارس 2018

الطعن 15 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 146 ص 768

جلسة 20 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هشام قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

----------------

(146)
الطعن رقم 15 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

 (2 - 1)أحوال شخصية "إجراءات". معاهدات. اختصاص "قواعد الاختصاص".
1 - التحقق من انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية، وفق الإجراءات الواردة بالمادة العاشرة منها. من مسائل الواقع.
2 - مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة. م 301 مرافعات. ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية، للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ. أثره. وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون قاضي التنفيذ.

--------------
(1) انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها - وهي إرسال إعلان هذا الانضمام إلى الأمين العام للجامعة وإبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - مسألة من مسائل الواقع.
 (2)لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد - الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية - تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة، وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه إلى أحكام قانون المرافعات، وإذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وكانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعي على الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 186 سنة 1981 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن بطلب تنفيذ الحكم الصادر لها من محكمة أبي ظبي الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة في القضية رقم 248 لسنة 1980 والمؤيد استئنافياً في الاستئناف رقم 122 لسنة 1980 والقاضي بتطليقها عليه طلقة بائنة وبفرض نفقة شهرية لابنتها منه "...." قدرها 700 درهم ورد طلبه باستلام هذه البنت منها، وأسست دعواها على أن هذا الحكم النهائي واجب التنفيذ في مصر طبقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر وبعض دول الجامعة العربية والتي انضمت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أقام الطاعن الدعوى رقم 1361 لسنة 1980 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد المطعون عليها بطلب بطلان الحكم المشار إليه واعتباره كأن لم يكن تأسيساً على صدوره من محكمة أجنبية لا ولاية لها فضلاً عن تطبيقه قانوناً أجنبياً على النزاع في حين أن المحاكم المصرية هي المختصة بالفصل في الدعوى وأن القانون المصري هو الواجب التطبيق. أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى إلى الثانية وحكمت في 24/ 11/ 1981 بطلبات المطعون عليها ورفض دعوى الطاعن. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 33 لسنة 1981 أحوال شخصية الإسكندرية وفي 29/ 12/ 1982 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي بنقضه. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها عدلت النيابة رأيها إلى رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة أبي ظبي الشرعية بدولة الإمارات العربية المتحدة إعمالاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين مصر وبعض دول الجامعة العربية في سنة 1952 دون أن يتحقق من انضمام هذه الدولة إليها والذي لا يتم - طبقاً للمادة العاشرة منها - إلا بإرسال إعلان إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة عليها، هذا إلى إغفال الحكم دلالة ما تمسك به من عدم الإشارة في مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة العربية إلى انضمام تلك الدول إلى الاتفاقية المشار إليها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان انضمام إحدى الدول إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية بالإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها - وهي إرسال إعلان هذا الانضمام إلى الأمين العام للجامعة وإبلاغ الدول الأعضاء به بمعرفة الأمانة العامة - لا يعدو أن يكون مسألة من مسائل الواقع، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فيما انتهى إليه من ثبوت انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة - التي يراد تنفيذ الحكم الصادر من إحدى محاكمها في مصر - إلى الاتفاقية السالفة البيان على الشهادة المقدمة من المطعون عليها - الصادرة من وزارة خارجية هذه الدولة والمصدق عليها من السفارة القائمة برعاية المصالح المصرية فيها - والتي تفيد تمام إجراءات الانضمام المشار إليها وصدور تشريع داخلي على مقتضى الاتفاقية في سنة 1972 بتطبيق أحكامها. وكان مجلد المعاهدات والاتفاقيات المعقودة في نطاق الجامعة العربية المقدم من الطاعن لا يعدو أن يكون نشره غير رسمية لا حجية لها في هذا الخصوص. فإنه لا على الحكم بعد أن بين الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله عليها إن هو أغفل ما قد يكون لذلك المجلد من دلالة مغايرة ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه لا محل مع وجود الاتفاقية السالفة البيان لأعمال ما أورده قانون المرافعات من قواعد في خصوص تنفيذ الأحكام الأجنبية ومنها ما نصت عليه المادة 297 بشأن اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الطلبات المتعلقة بذلك ويكون قاضي التنفيذ هو المختص بنظر الطلب المطروح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف رغم صدوره من المحكمة الابتدائية وهي غير مختصة بالفصل في الدعوى والتفت عن الدفع المبدى منه في ذلك الصدد فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، وذلك أنه لما كان النص في المادة 30 من قانون المرافعات وهي آخر مواد الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والمعاهدات الرسمية الأجنبية على أن: "العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن" مفاده أن هذه القواعد تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة، وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع إليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه إلى أحكام قانون المرافعات، وإذ نصت المادة 297 من هذا القانون على أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وكانت الدعوى قد رفعت بهذا الطلب إلى تلك المحكمة - وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ - ففصلت فيها فإن النعي على الحكم المطعون مخالفة قواعد الاختصاص يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق