الصفحات

السبت، 17 مارس 2018

الطعن 6305 لسنة 63 ق جلسة 2 /2 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 63 ص 324

جلسة 2 من فبراير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.

-----------------

(63)
الطعن رقم 6305 لسنة 63 القضائية

(4 - 1) حكم "الطعن في الحكم". استئناف. نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نظام عام.
 (1)عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري, والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة. م 212 مرافعات المعدلة بق 23 لسنة 1992.
 (2)الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية برمتها لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
 (3)القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهن الثلاثة الأول لقدر شائع في الأطيان المخلفة عن مورثهن وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في طلب صحة ونفاذ عقد قسمة أعيان التركة المؤرخ 12/ 2/ 1981 وعقد البيع المؤرخ 12/ 12/ 1977 الصادر من المورث. لا ينهي الخصومة الأصلية كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض على استقلال.
(4) جواز الطعن في الأحكام من عدمه. تعلقه بالنظام العام. أثره. وجوب بحث المحكمة له من تلقاء ذاتها.

----------------
1 - لما كانت المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة......" فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له, وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي.
2 - الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة 212 من قانون المرافعات هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها, ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتي تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها في شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 12/ 2/ 1981 وعقد البيع المؤرخ 12/ 12/ 1977 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً, ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
4 - جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام مما يتعين على المحكمة أن تعرض للبحث له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الثلاثة الأول وأخرى أقمن الدعوى رقم 1907 لسنة 1981 مدني الفيوم الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم أولاً/ - بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على تركة مورثهن المرحوم..... الموضحة بصحيفة الدعوى. ثانياً/ بتثبيت ملكيتهن إلى مساحة 18 س 6 ط من 24 ط في العقارات المبينة بالصحيفة والمخلفة عن مورثهن المشار إليه وكف منازعة الطاعنة الأولى لهن في ذلك, وبعد أن رفضت المحكمة طلب فرض الحراسة القضائية وقدم الخبير الذي ندبته تقريره عدل المطعون ضدهن الثلاثة الأول طلباتهن إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتهن إلى مساحة 6 س 6 ط من 24 ط مشاعاً مع التسليم كما طلب الطاعنون الحكم لهم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 12/ 2/ 1981 المتضمن قسمة أعيان التركة، والعقد المؤرخ 12/ 12/ 1977 المتضمن بيع المورث المذكور إليهم مساحة 8 ط 35 ف ومنزلين المبينة فيه مقابل ثمن مقداره 9000 جنيه. بتاريخ 27/ 11/ 1990 حكمت المحكمة للمطعون ضدهن الثلاثة الأول بطلباتهن والتسليم الحكمي ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 1 لسنة 27 ق - مأمورية الفيوم - التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1993 بتأييد الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة الفيوم الابتدائية للفصل في طلب صحة ونفاذ عقدي القسمة والبيع المؤرخين 12/ 2/ 1981 و12/ 12/ 1977. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان المادة 212 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على أنه "لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة....." فإن مفاد ذلك - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي له، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو التي تصدر في شق من الدعوى وتكون قابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة، ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم مما قد يؤدي إلى تعويق الفصل في موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من زيادة نفقات التقاضي، ولما كانت الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً لنص المادة المشار إليها هي الخصومة الأصلية برمتها وليس الحكم الذي يصدر في شق منها أو في مسألة عارضة عليها أو متصلة بالإثبات فيها، ولا يعتد في هذا الصدد بانتهاء الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم تنته به الخصومة الأصلية كلها والتي تعلق النزاع فيها المردد بين أطرافها في شق منه بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 12/ 2/ 1981 وعقد البيع المؤرخ 12/ 12/ 1977 إذ لا يزال هذا الشق من موضوعها مطروحاً أمام محكمة أول درجة وكان هذا الحكم لا يقبل التنفيذ الجبري ولا يندرج ضمن باقي الأحكام التي استثنتها - على سبيل الحصر - المادة 212 آنفة البيان وأجازت الطعن فيها استقلالاً, ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض يكون غير جائز إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وإذ كان ذلك وكان جواز الطعن من عدمه يتعلق بالنظام العام مما يتعين على المحكمة أن تعرض للبحث له من تلقاء ذاتها لتقول كلمتها فيه، فإنه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق