الصفحات

الجمعة، 16 مارس 2018

الطعن 1438 لسنة 60 ق جلسة 15 / 3 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 96 ص 483


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، د. سعيد فهيم ومحمد درويش.
----------
- 1  حجز " الحجز الإداري . حجز ما للمدين لدى الغير".
حجز ما للمدين لدى الغير الإداري . إجراءاته . عدم حلول ميعاد أداء حق الحاجز وعدم توقيع أية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه . أثره . إختصاص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفى الدين والمصروفات وزوال قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به . مؤدى ذلك . للمحجوز عليه الحق في استرداد ما جاوز القدر الذى إختص به الحاجز من الأموال المحجوزة .إمتناع المحجوز لديه عن الوفاء به . خطأ . المواد 29 ، 31 ، 33 ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى . لا يغير من ذلك إقامة المحجوز عليه بعدم الإعتداد بالحجز . علة ذلك .
مفاد نصوص المواد 29،31،33 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب محضر يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهى المحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليف بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقربه إن كان أقل من دين الحاجز أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع آية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصرفات فقط. ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقرير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصيا بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز علية لدعوى عدم الاعتداد بالحجز ولا يغير من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي اختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئا.
- 2  تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع . الخطأ الموجب للتعويض". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للمسئولية التقصيرية ". مسئولية " المسئولية التقصيرية ".  نقض "سلطة محكمة النقض".
محكمة الموضوع سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . من مسائل القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به المحكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4552 لسنة 1978 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته وقال بيانا لدعواه أنه تقدم للمطعون ضده الثاني بطلب لإصدار حواله مصرفية بمبلغ خمسين ألف جنيه من حسابه بالبنك لأمر مصلحة الجمارك بالقاهرة فإمتنع لتوقيع حجز إداري تنفيذي على حسابه كما أصدر لذات البنك الشيك المؤرخ 6/5/1978 لصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه فإمتنع عن الصرف لنفس السبب مع أن رصيده يسمح بالصرف بعد تجنيب المبلغ المحجوز من أجله, وإذ لحقت به أضرارا مادية وأدبية نتيجة تجميد حسابه بالكامل وهو ما يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 884 لسنة 39 ق المنصورة وبتاريخ 13/1/1990 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مفاد الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955 أن الحجز على ما للمدين لدى الغير إنما يقتصر على ما يفي منه بحق الحاجز والمصروفات فيؤديه المحجوز لديه إلى الحاجز أو يودعه خزانة الجهة الإدارية وامتنع عن صرف ما زاد منها عن الوفاء بحق الحاجز بغير سند قانوني فإنه يكون قد أخطأ مما يترتب عليه إلحاق الضرر به, إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بانتقاء مسئولية البنك على سند من أنه يترتب على الحجز الإداري حبس كل مستحقاته لدى البنك وإن جاوزت مقدار الدين المحجوز من أجله مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد نصوص المواد 29, 31, 33 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري أن حجز ما للمدين لدى الغير يتم بموجب يعلن من الحاجز للمحجوز لديه يتضمن بيان المبالغ المطلوبة ونهي الحجوز لديه عن الوفاء للمحجوز عليه بما في يده وتكليفه بالتقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه بمحضر الحجز فإذا كان حق الحاجز قد حل ميعاد أدائه فعلى المحجوز لديه خلال أربعين يوما من تاريخ توقيع الحجز أن يوفيه إليه أو يودعه خزانة الجهة الإدارية لذمتها أو بما أقر به إن كان أقل من دين الحاجز, أما إذا كان ميعاد أدائه لم يحل ولم توقع آية حجوزات أخرى لدى المحجوز لديه فيختص الحاجز مما لدى المحجوز لديه بما يفي بدينه والمصروفات فقط ويزول قيد الحجز بالنسبة لما زاد عن القدر المحجوز به لانتفاء الحكمة من تقدير الأثر الشامل للحجز ويصير المحجوز لديه مدين شخصيا بهذا القدر في مواجهة الحاجز ولا يغير من هذا النظر ما قد يترتب على رفع المحجوز عليه لدعوى عدم الاعتداد بالحجز من أثر يمنع المحجوز لديه من الوفاء للحاجز أو الإيداع خزانة الجهة الإدارية بما يفي بدينه إذ لا أثر لهذه الدعوى على حق المحجوز عليه في استرداد ما جاوز القدر الذي أختص به الحاجز من الأموال المحجوزة لدى المحجوز لديه فإذا امتنع الأخير عن الوفاء بما جاوز هذا القدر يكون مخطئا, وإذ كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن فعل المطعون ضده الثاني بصفته ـ البنك.............. ـ امتناعه عن الوفاء للطاعن بما جاوز ما اختص به الحاجز وفاء لدينه والمصروفات من الأموال المحجوزة عليه لديه وصف الخطأ على سند من أنه يترتب على الحجز حبس كل أموال المدين وأن رفع الأخير لدعوى عدم الاعتداد بالحجز غل يده عن الوفاء له بما جاوز هذا القدر رغم انتفاء الحكمة من تقدير الأثر الشامل للحجز بعد اختصاص الحاجز بما يفي بدينه والمصروفات واقتصار إثر رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز على وفاء المحجوز لديه للدائن الحاجز دون الوفاء للمحجوز عليه بما جاوز ما اختص به الدائن فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق