الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعن 17354 لسنة 82 ق جلسة 5/ 5 /2015


  عمل " العاملون بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء : سلطة مجلس الإدارة : مكافأة نهاية الخدمة : كيفية احتسابها " . حكم " ما يعد عيب " .

 مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء . كيفية احتسابها .وفقاً لقرارات مجلس الإدارة وتعديلاته .  قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده الأول مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز المائة ألف جنيه . خطأ . علة ذلك .  


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـف الأعصــــــــــــر           نائب رئيس المحكمة
وعضويـة السادة المستشـارين /محمد عبد الظاهـر ،  أحمد عبد الحميد البدوى وحمادة السجيعى وحبشي راجي حبـشي نـواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد /  أحمد محمد قاسم .
وأمين السر السيد / حسين محمد حسن  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 16 من رجب سنة 1436هـ الموافق 5 من مايو سنة 2015 م .
        أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17354 لسنة 82 القضائية .
المرفــوع من
ــــ السيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بصفته .
وموطنه القانونى 3 شارع عبد المنعم سند الإبراهيمية – باب شرقى - محافظة الإسكندرية .
حضر الأستاذ / ....... المحامى عن الشركة الطاعنة .
ضـــــد
ــــ السيد / .......... .
المقيم 10 شارع البكرى محرم بك - قسم محرم بك - محافظة  الإسكندرية
لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
     فـي يـــوم 28/11/2012 طعـن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 26/9/2012 فى الاستئناف رقم 790 لسنة 68 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
    وفى 12/1 /2015 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : قبول طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه  ثانياً : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 7 /4 /2015 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 5/5 /2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/   ...." نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائـر الأوراق - تتحصل فى أن المطعــــــــون ضده أقام على الطاعنة – شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - الدعوى رقم 3257 لسنة 2011 عمـــــــــال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ مقداره 137996,6 جنيها المتبقي له من مكافأة نهاية الخدمة بما يعادل 42 شهراً والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة حتى السداد ، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعنة إلى أن أحيل إلى المعاش في 18/9/2010 وله مكافأة نهاية خدمة على أساس المرتب الشامل بما يعادل 42 شهراً وصرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه فقط وامتنعت عن صرف الباقى ومن ثم أقام الدعوى ، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 137669,6 جنيهاً قيمة المتبقي من مكافاة نهاية خدمته وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة في 12/10/2011 وحتى تمام السداد . استأنفت الطاعنة  هذا الحكم بالاستئناف رقم 790 لسنة 68 ق الإسكندرية وبتاريخ 26/9/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 101930,120 جنيهاً قيمة الفرق بين مكافـــــــــــأة نهاية الخدمة وما تم صرفه والتأييد فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض , وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه , عرض الطعن على المحكمـة ــــ  فى غرفة مشورة ـــــ  فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة (65) من لائحة نظام العاملين بها قد وضعت حداً أقصى لمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالشركة بما لا يزيد على مائة ألف جنيه وهو ما صرفته للمطعون ضده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى المادة 65 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة – الواجبة التطبيق على واقعة النزاع على أن " يستمر العمل بنظام منحة نهاية
الخدمة المقرر للعاملين عند انتهاء خدمتهم والمعمول به وقت صدور هذه اللائحة ويجوز لمجلس إدارة الشركة تعديل نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر فى هذا الشأن كيفية إدارة هذا النظام .... " يدل على أن لائحة نظام العاملين المذكورة والصادرة وفق صحيح القانون قد اعتدت بقرارات مجلس الإدارة السابقة الصادرة بنظام مكافأة نهاية الخدمة المعمول بها قبل صدورها ومنها القرار رقم 110 لسنة 2005 بتحديد حداً أقصى لمبلغ مكافأة نهاية الخدمة قدرة مائة ألف جنيه وهو يسرى بالنسبة لكل من تنتهى خدمته بعد صدور هذه اللائحة متى توافرت فيه شروط الاستحقاق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده المتبقى له من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز المائة ألف جنيه على مجرد القول أن التعديل الذى طرأ على مكافاة نهاية الخدمة بالقرار رقم 110 لسنة 2005 بوضع حدا أقصى للمكافأة لا يعتد به لانتقاصه منها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18 سنة 1998 فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ،وكان المطعون ضده قد تقاضى من الطاعنة الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة وقدرة مائة ألف جنيه وفقاً للائحة الشركة الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى الأمر الذى يتعين معه القضاء فى الاستئناف رقم 790 لسنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى .

لذلــــك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في الاستئناف رقم 790 سنة 68 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن ودرجتى التقاضى وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية
أميــن الســر                                                                     نائب رئيس المحكمة

الهيئة التى بصدر الحكم هى التى سمعت المرافعة وتداولت ووقعت على مسودته أما الهيئة التى نطقت بالحكم فهى مؤلفة من :
رئاسة السيد المستشار / عاطف الأعصــــر    نائب رئيس المحكمة
     وعضوية السادة المستشارين /  محمــــــــــــد زعلــــــــوك    ،  محمد عبد الظاهر  
                                أحمد عبد الحميد البدوى  و  حمــــادة السجيعـــــــــــــــــى
                                          نـــــــواب رئيس المحكمـة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق