الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطعنان 1623 لسنة 53 ق و 1483 لسنة 54 ق جلسة 26 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 306 ص 849


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد بدر الدين توفيق وشكري جمعة حسين.
---------------
- 1 إيجار "إيجار الأماكن . بيع الجدك".
الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع . لمحكمة الموضوع تقدير توافرها من عدمه متى كان استخلاصها سائغا.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذعانا للظروف المحيطة به بيع متجره أو مصنعه للغير، وتقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها.
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها.
- 3  عقد " إيجار ". إيجار " إيجار الأماكن . التجديد الضمني للعقد ".
استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة. موضوعي استقلال قاضي الموضوع بتقديره متى كان استخلاصه سائغا.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.
- 4  التماس إعادة النظر .
الورقة التي يحصل عليها الملتمس والتي تبيح التماس إعادة النظر م 4/241 مرافعات وما يشترط فيها . وجوب أن يكون الملتمس جاهلا أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها.
النص في المادة 4/241 من قانون المرافعات - يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التي حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم وأن تكون قاطعة وأن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها، أما إذا كان عالماً بوجودها ولم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الثاني الدعوى رقم 8835 لسنة 1980 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للحكم بإخلاء المحل المبين بالصحيفة والتسليم، وقالوا بيانا لها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/4/1973 استأجر منهم الطاعن الثاني هذا المحل، وإذ تنازل عنه للطاعن الأول دون إذن كتابي صريح منهم أقاموا الدعوى. وأقام الطاعن الأول على المطعون ضدهم الدعوى رقم 10460 لسنة 1960 بطلب الحكم بإلزامهم – في مواجهة الطاعن الثاني – بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط عقد الإيجار سالف البيان استنادا إلى أنه كان شريكا للطاعن الثاني في نشاطه التجاري وآل إليه المحل بعد حل الشركة فضلا عن أنه اشترى المحل بالجدك بعقد مؤرخ 14/9/1975. وبعد ضم الدعويين وتدخل الطاعن الأول منضما للطاعن الثاني في الدعوى الأولى أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق. وبعد سماع الشهود حكمت بالإخلاء والتسليم وبرفض دعوى الطاعن الأول. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 476 لسنة 99 ق القاهرة وبتاريخ 15/3/1983 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1623 لسنة 53 ق. كما التمسا إعادة النظر فيه بالدعوى رقم 6015 لسنة 100 ق القاهرة. وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 15/3/1984 بعدم جواز الالتماس فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1483 لسنة 54ق – وقدمت النيابة مذكرتين أبدت فيهما الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضم الطعن الثاني للطعن الأول والتزمت النيابة رأيها في الطعنين.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولا: الطعن رقم 1623 لسنة 53ق
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولان أن ما حصله الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – من أقوال الشهود في خصوص نفي الضرورة الملجئة لبيع المحل بالجدك فيه خروج عن مدلول الشهادة التي مؤداها أنه كان مريضا وقت البيع، ويخالف الثابت بالشهادات الطبية المقدمة منهما، ورغم ثبوت توافر شروط بيع المحل بالجدك وتمسكه بهذا الدفاع، فلم يطبق الحكم القانون في هذا الخصوص ولم يرد على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى الضرورة في معنى الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني أن يكون المستأجر مضطراً بحكم الواقع وإذ عانا للظروف المحيطة به إلى بيع متجره أو مصنعه للغير، تقدير الضرورة التي تبرر بيع المتجر وتسوغ التنازل عن الإيجار بالرغم من الشرط المانع منوط بمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج عن مدلولها وكان الثابت أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص نفي الضرورة الملجئة لبيع المحل على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الطاعن الثاني ما زال يباشر ذات النشاط التجاري في محل آخر بعد تنازله عن المحل موضوع النزاع للطاعن الأول دون أن يحول المرض بينه وبين ممارسة تجارته، وهو استخلاص سائغ له ما يسانده في الأوراق ولا خروج فيه بالشهادة عن مدلولها ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه معيب بالفساد في الاستدلال والتناقض في الأسباب وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن ما خلص إليه الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – من أنه لا علاقة للمحل موضوع النزاع بالشركة التي كانت قائمة بين الطاعنين يناقض ما استطرد إليه خاصا باستخدام المحل كمخزن للشركة مما لا يعتبر معه متجرا يجوز بيعه بالجدك وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه – وعلى ما سلف بيانه – على ما استخلصه سائغا من أقوال الشهود من نفي الضرورة التي تبرر بيع المحل بالجدك وهي دعامة صحيحة وتكفي وحدها لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي على ما أورده تزيدا في أسبابه من نفي صفة المتجر عن المحل يكون – وأيا كان وجه الرأي فيه – غير منتج ويكون النعي عليه بالتناقض على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني للسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أنه رغم أن الطاعن الثاني أوفى الأجرة عن شهري يناير وفبراير سنة 1982 وحصل على إيصالين بسدادهما دون تحفظ مما يعد بمثابة تعاقد جديد إلا أن الحكم لم يعتد بدلالة هذا الوفاء للأجرة أثناء التقاضي، واعتبره مقابلا للانتفاع بالمحل دون أن يعمل أحكام القانون الواجب تطبيقها في هذا الصدد مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص التجديد الضمني للعقد أو قيام علاقة إيجارية جديدة هو من المسائل الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي قيام علاقة إيجارية جديدة بين الطاعن الثاني والمطعون ضدهم بعد صدور الحكم الابتدائي بإخلاء المحل عين النزاع على سند من أن الوفاء بالأجرة هو تعويض عن الانتفاع لأنه عن فترة أثناء التقاضي أمام محكمة الاستئناف وقبل صدور حكم نهائي في النزاع مما يعد قرينة على أن المؤجر صمم على دعواه بالإخلاء وأصر عليها ولم يتنازل عن الحكم الابتدائي فيكفي معه قيام علاقة إيجارية جديدة، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس
ثانيا: الطعن رقم 1483 لسنة 54ق
حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن الطاعن الأول باع للمطعون ضده الثاني محل النزاع بالجدك وحرر عن ذلك عقد مؤرخ 2/4/1980 مما يعد موافقة من المطعون ضدهم على تنازل الطاعن الثاني للطاعن الأول، وقد حالوا دون تقديمه في الدعوى بإيداع هذا المستند لدى أمين هددوه بعدم تقديمه فتعذر عليهما الحصول عليه إلا بعد صدور الحكم الاستئنافي، ومن ثم فقد التمسا إعادة النظر في هذا الحكم، ورغم أنه لا يشترط لقبول التماس النظر أن يكون الملتمس جاهلا بوجود الورقة التي حصل عليها قبل صدور الحكم الملتمس فيه إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وذهب إلى أن الملتمسين كانا يعلمان بوجود تلك الورقة قبل صدور الحكم الاستئنافي فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وحجبه هذا الخطأ عن بحث دفاعهما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 4/241 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية "إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها" يدل على أنه يشترط لقبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة أو الأوراق التي حصل عليها الملتمس محجوزة بفعل الخصم وأن تكون قاطعة وأن يكون حصول الملتمس عليها بعد صدور الحكم، كما يشترط أن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجود الأوراق تحت يد حائزها، أما إذا كان عالماً بوجودها ولم يستند إليها فلا يقبل منه الالتماس. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين استندا في التماسهما إلى حصولهما على عقد مؤرخ 2/4/1980 مفاده قيام المطعون ضده الثاني بشراء محل النزاع بالجدك من الطاعن الأول – وهو أحد الملتمسين – وكان الثابت أنه في هذا التاريخ كان النزاع مطروحا أمام محكمة أول درجة مما مفاده أنهما كانا يعلمان بوجود هذا المستند أثناء نظر الدعوى وكان في وسعهما إثارة مسألة بيع المحل بالجدك لأحد المطعون ضدهم وأن يطلبا من محكمة الموضوع إلزام الحائز لهذا العقد بتقديمه إعمالا للمادتين 20، 26 من قانون الإثبات للاستفادة من إجازة المطعون ضدهم ضمنا التنازل الحاصل من الطاعن الثاني إلى الطاعن الأول، مما يعد تقصيرا في الدفاع لا يصلح سببا للالتماس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، ويكون الطعن على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق