الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 156 لسنة 58 ق جلسة 13 /6 /1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 6 ص 16

جلسة 13 من يونيو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وسعيد غرياني.

------------------

(6)
الطلب رقم 156 لسنة 58 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تفتيش".
تقدير كفاية الطالب في تقرير التفتيش بدرجة "متوسط" قيامه على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها. أثره. رفض طلب رفعه. لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقرير تال للطالب بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل منهما بذاتيته وعناصره.

-----------------
لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" - وعلى ما انتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقدير كفاية الطالب في تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل تقرير بذاتيته وعناصره فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته في التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ القاضي بمحكمة الإسكندرية الابتدائية تقدم في 7/ 8/ 1988 بهذا الطلب للحكم برفع تقدير كفايته في تقرير التفتيش على عمله بتلك المحكمة خلال شهري مارس وإبريل سنة 1987 إلى درجة "فوق المتوسط" وقال بياناً لطلبه أن كفايته قدرت في تقرير التفتيش المشار إليه بدرجة "أقل من المتوسط"، فاعترض عليه أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي التي رفضت اعتراضه، وتظلم من ذلك التقدير أمام مجلس القضاء الأعلى الذي رفع تقدير كفايته إلي درجة "متوسط" وإذا كانت المآخذ الواردة بهذا التقرير في غير محلها، هذا إلى حداثة إنشاء الدائرة التي عمل بها واختصاصها بالقضايا التي مضى على إقامتها أكثر من خمس سنوات واعتذر عن عدم حضور ست جلسات في الفترة التي شملها التقرير لمرضه، كما أن كفايته قدرت في تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش المطعون فيه وما حواه من إحصاء للقضايا المعروضة على الدائرة التي كان الطالب عضو يمين بها أنه على الرغم من سهولة ويسر ما فصلت فيه من أنزعة فقد وقع الطالب في أخطاء عديدة تتردد بين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، وهي أخطاء ما كان لمثله أن يقع فيها، فإن تقدير كفايته في هذا التقرير بدرجة "متوسط" وعلى ما انتهى إليه مجلس القضاء الأعلى - يكون تقديراً سليماً قائماً على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكان لا محل للمقارنة بين هذا التقرير وتقدير كفاية الطالب في تقرير تال بدرجة "فوق المتوسط" لاستقلال كل تقرير بذاتيته وعناصره، فإن طلب الطالب رفع درجة كفايته في التقرير المطعون عليه يكون على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق