الصفحات

الأربعاء، 28 مارس 2018

الطلب 110 لسنة 57 ق جلسة 4 / 7/ 1989 مكتب فني 40 ج 1 رجال القضاء ق 7 ص 19

جلسة 4 من يوليو سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مرزوق فكري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد نصر الجندي، حسين محمد حسن عقر نائبي رئيس المحكمة، مصطفى حسيب وفتحي محمود يوسف.

----------------

(7)
الطلب رقم 110 لسنة 57 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تأديب".
ثبوت عدم انطواء رأي الطالب في القضية على عيب يبرر توجيه الملاحظة إليه. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

--------------

لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأي في القضية المشار إليها وفي الظروف المحيطة لا ينطوي على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 11/ 1987 تقدم الأستاذ/ وكيل النيابة، بهذا الطلب للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 242 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن النائب العام المساعد لشئون التفتيش القضائي وجه إليه هذه الملاحظة تأسيساً على أنه ثبت من تحقيقات الشكوى رقم...... لسنة....... حصر عام التفتيش القضائي ومن الاطلاع على قضية الجناية رقم...... لسنة 1985 الصف المقيدة برقم...... لسنة 1985 كلي الجيزة والتي قام بتحقيقها أن شاهدي الواقعة شهدا بإمكانية وصول الغير إلى مكان المخدر المضبوط وعدم خضوع ذلك المكان لسيطرة المتهم، وأنه عرض القضية على المحامي العام مقترحاً إسناد الاتهام فيها إلى المتهم وتقديمه للمحاكمة الجنائية وحرر قائمة بأدلة الإثبات رغم أن ظروف الضبط وما شهد به شاهدي الواقعة ترشح لإسناد الاتهام إلى المجهول والتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وأدى ذلك إلى الحكم غيابياً ببراءة المتهم، وهو ما يكشف عن عدم حرص على ملاءمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق، وخطئه في تقدير القوة التدليلية لأقوال شاهدي الواقعة. وإذ كان ما انتهى إليه في تلك القضية لا يعدو أن يكون مجرد رأي عرض على المحامي العام صاحب الشأن في التصرف في الجنايات، هذا إلى أنه كان في بداية عهده بالعمل القضائي وقت مباشرته تحقيقها مما يعيب الملاحظة المطعون عليها بإساءة استعمال السلطة، وقد اعترض عليها أمام اللجنة الداخلية المختصة التي أصدرت قرارها في 24/ 11/ 1987 بالرفض، ومن ثم تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي بإجابته.
وحيث إنه لما كان يبين من الأوراق أن ما أبداه الطالب من رأي في القضية المشار إليها. وفي الظروف المحيطة لا ينطوي على تصرف يرقى فيه العيب إلى ما يبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه، فإن القرار الصادر بهذه الملاحظة يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق