الصفحات

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

الطعن 805 لسنة 69 ق جلسة 1 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 125 ص 765

برئاسة السيد القاضي / صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز ابراهيم الطنطاوي ، شريف حشمت جادو ، محمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وأحمد كمال حمدي .
------------

(1) ضرائب " فرض الضريبة " .
لا ضريبة بغير نص .
(2) ضرائب " ضريبة الدمغة " .
شهادات الأوعية الادخارية . عدم خضوعها لضريبة الدمغة الواردة في م 40 ق 111 لسنة 1980 قبل إلغائه بق 143 لسنة 2006 . علة ذلك . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .      
(3) قانون " تفسير القانون : قواعد التفسير: التفسير القضائي : ضوابط التفسير القضائي" .
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه . لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . الاستهداء بالحكمة التي أملته . شرطه .
(4) ضرائب " ضريبة الدمغة "
عقود فتح الاعتماد . إعفاؤها من ضريبة الدمغة النسبية . شرطه . أن تكون مغطاة نقداً . مؤداه . خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة وحسابات توفير وشهادات ادخار وشهادات إيداع لهذه الضريبة . علة ذلك . م 57/1 ق 111 لسنة 1980 . اعتبار الحكم المطعون فيه الودائع التي لم يثبت تجنيبها من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد وترتيبه على ذلك عدم خضوعها لضريبة الدمغة النسبية . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا ضريبة إلا بنص .
2 – إذ كان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد أورد بالباب الثاني منه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبعة وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير وهو الفصل الأول من الباب الثاني الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به " الشهادات والإقرارات " ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الوارد في المادة 40 من القانون المذكور - قبل إلغائها بالقانون 143 لسنة 2006 - لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لاسيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومن ثم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
 3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص واضحــاً جلـى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعـــــوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
4 - النص في المادة 57 / 1 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هي النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التي لم يثبت تجنيبها بالمفهوم المتقدم من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضي المقرر، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - علـى مـا يبيـن من الحكـم المطعـون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية وملحقاتها المستحقة على البنك المطعون ضده عن الفترة من 1/6/1987 حتى 31/5/1991 بمبلغ ..... جنيه وأخطرته بالنموذج 3 ضرائب وإذ اعترض ، أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء ضرائب الدمغة النسبية على عقد التسهيلات بضمان ودائع ، وضرائب الدمغة النوعية على بند شهادات الأوعية الادخارية عن الفترة السالف بيانها وكذا رسم التنمية وما يترتب على ذلك من أثار . أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1996 ضرائب الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 24/11/1998 بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 54 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت بتاريخ 16/5/1999 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقـض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن مفاد المادة 40 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة هو خضوع الشهادات الصادرة من أية منشأة تجارية أو صناعية لضريبة الدمغة النوعية ، ولما كان البنـك المطعون ضده منشأة تجارية فتخضع الشهادات الصادرة منه لتلك الضريبة ورسم تنمية الموارد المقررة لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا ضريبة إلا بنص ، وكان البين من استقراء مواد القانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة - المنطبق على واقعة النزاع - أن المشرع قد أورد بالباب الثاني مــنه بيان بأوعية الضريبة الخاضعة له على اختلافها وتنوعها فقسم ذلك الباب إلى سبعة وعشرين فصلاً ، خص كل نوع معين من المحررات أو العقود أو المستندات أو المعاملات التي ارتأى إخضاعها للضريبة بفصل خاص وجعل لأعمال ومحررات البنوك وما في حكمها فصلاً خاصاً عنوانه " الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها " حدد فيه وعلى سبيل الحصر ماهية الأعمال والمحررات المصرفية - وما اعتبره في حكمها - الخاضعة للضريبة مبيناً كيفية تقديرها فلا يقبل بعد ذلك القول بأن المشرع قد فرض ضريبة على شهادات الأوعية الادخارية بأن أوردها في فصل مغاير هو الفصل الأول من الباب الثاني الذى خصه وعلى ما يبين مما عنونه به " الشهادات والإقرارات " ذلك أن تلك الشهادات لا تدخل في نطاق الأعمال والمحررات المصرفية وأن المشرع لو أراد إخضاعها للضريبة الواردة في المادة 40 من القانون المذكور قبل إلغائها بالقانون رقم 143 لسنة 2006 لما أعوزه النص صراحة على ذلك فيها أو في الفصل الذى حدده لأعمال البنوك ومحرراته بالمفهوم المتقدم لا سيما وأنه قد أورد في الفصل الأخير بياناً بالمحررات المصرفية - والتي تتضمن إثباتاً لحق لصالح أو قبل البنك - وأخضعها للضريبة ومنها الضريبة المستحقة على كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف لعملائها وكذا على حوافظ تحصيل أرباح الأسهم وفوائد السندات بغير إخلال بالضريبة المفروضة على الإيصالات إذا استلمت الحافظة على إيصال وكذا على خطابات الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية أياً كان نوعها إذ أُعطى في محرر مستقل ومـــن ثـــــــم فلا تخضع شهادات الأوعية الادخارية للضريبة الواردة بالمادة 40 من القانون سالف البيان وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيـه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بأن ساير الحكم الابتدائي في تأييد قرار لجنة الطعن فيما ذهبت إليه من إلغاء ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على عقود فتح الاعتماد التي أبرمها البنك المطعون ضده في فترة النزاع والمغطاة بودائع آجله بمقولة أنها بمثابة غطاء نقدى حال أن الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 اشترطت للإعفاء من تلك الضريبة أن تكون تلك العقود مغطاة بغطاء نقدى وهو ما يخرج عنه عقود فتح الاعتماد المغطاة بالودائع الآجلة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أنه " تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجــــه الآتـي : ( 1 ) فتح الاعتماد خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط ... " يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة " نقداً " كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هى النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية ، ومن ثم فإن الاعتـــــــمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاً من المودعين للبنك المودع لديه تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض ، كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً للمادة 57 سالفة البيان ، كما أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع ، والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح ذلك النص وتأويل له وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاءها من تلك الضريبة لما أعجزه النص عليها صراحة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الودائع التي لم يثبت تجنيبها بالمفهوم المتقدم من قبيل الغطاء النقدي لعقود فتح الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في فرض رسم الدمغة النسبية على عقود فتح الاعتماد المغطاة بودائع آجله فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق