الصفحات

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

الطعن 18011 لسنة 80 ق جلسة 28 / 5/ 2011 مكتب فني 62 ق 124 ص 761

برئاسة السيـد القاضي / محمد ممتاز متولـي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقي ، سمير عبد المنعم أبو العيلة ، أحمــد برغــش نواب رئيس المحكمة وأحمد يوسف أحمد على .
-----------

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض والخصوم والنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
(2) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الاختصاص الولائي . اعتباره قائماً ومطروحاً دائما على المحكمة . تعلقه بالنظام العام . الحكم الصادر في الدعوى . اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص . الطعـن فيه . انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص . مؤدى ذلك . وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها .
(3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية " . محاماة " أتعاب المحاماة " .
اتفاق طرفي النزاع بعقد على قيام المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة . نشوب نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه العقد . مؤداه . انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية . علة ذلك . لجوء المطعون ضده إلى لجنة أتعاب المحاماة التي لا ولاية لها رغم سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 ق 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة المعدل بق 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة وم 85 من ذات القانون . تصـدي الحكم المطعون فيه لموضوع النزاع بعد فصل اللجنة المشار إليها . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ، كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.
3 - إذ كان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ 22/5/2003 على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للمحاكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التي لا ولاية لها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011 بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة 84 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون - وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين بمحكمة الجيزة الابتدائية لإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 358656 .60 جنيه والفوائد لقاء ما قام به من إجراءات في تحصيل الديون المستحقة لها لدى بعض عملائها المتعثرين وفقاً لعقد الاتفاق المؤرخ 22/5/2003 المبرم بينهما ، وبتاريخ 16/2/2010 أصدرت اللجنة قرارها رقم .. لسنة 2009 بالرفض . استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق ـ مأمورية شمال الجيزة ، وبتاريخ 26/10/2010 ألغت المحكمة القرار المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض . قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ـ كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، وأن مسألة الاختصاص الولائي تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ، لتعلقها بالنظام العام ، إذ الحكم الصادر في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص ، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء في الاختصاص سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها . لما كان ذلك ، وكان البين مما سجله الحكم المطعون فيه أن طرفي النزاع اتفقا بموجب العقد المؤرخ ../ ../2003 على أن يقوم المطعون ضده بتحصيل بعض الديون المستحقة للشركة الطاعنة لدى الغير لقاء نسبة معينة منها ، وإذ ثار نزاع بين الطرفين حول ما تضمنه هذا العقد فينعقد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية بحسبانها صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو ينص القانون على اختصاص غيرها ، وكان لا يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع الراهن لجهة أخرى غير المحاكم ، فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون باقياً للحكم على أصل ولايتها العامة بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي ، وإذ تنكب المطعون ضده هذا الطريق ولجأ إلى لجنة تقدير أتعاب المحامين التي لا ولاية لها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 5 لسنة 31 ق دستورية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 8/1/2011 بالعدد الأول مكرر بعدم دستورية الفقرتين الأول والثانية من المادة 84 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة والمادة 85 من هذا القانون - وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لموضوع الدعوى بعد أن فصل فيها من قبل اللجنة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكان قرار لجنة التقدير محل النزاع قد صدر من جهة لا ولاية لها في إصداره ، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء القرار المستأنف لانعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم العادية المختصة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق