الصفحات

الأربعاء، 28 فبراير 2018

كِتَابُ دَوْرِيِّ 8 لِسَنَةِ 2016 بِشَأْنَ تَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ

جُمْهُورِيَّةَ مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ اَلْمُسَاعِدِ
لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 8 لِسَنَةِ 2016
بِشَأْنَ تَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ
تَنُصُّ اَلْمَادَّةُ 461 / 1 مِنْ قَانُونِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْجِنَائِيَّةِ عَلَى أَنْ : " يَكُون تَنْفِيذُ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ وَفْقًا لِمَا هُوَ مُقَرَّرٌ بِهَذَا اَلْقَانُونِ . " . كَمَا تَنُصُّ اَلْمَادَّةُ 462 مِنْ ذَاتِ اَلْقَانُونِ عَلَى أَنَّهُ : " عَلَى اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ أَنْ تُبَادِرَ إِلَى تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْوَاجِبَةِ اَلتَّنْفِيذَ اَلصَّادِرَةَ فِي اَلدَّعْوَى اَلْجِنَائِيَّةِ . وَلَهَا عِنْدَ اَللُّزُومِ أَنْ تَسْتَعِينَ بِالْقُوَّةِ اَلْعَسْكَرِيَّةِ مُبَاشَرَةٍ . " .
لِمَا كَانَ ذَلِكَ وَكَانَتْ اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ تَضْطَلِعُ بِدَوْرٍ هَامٍّ فِي تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ بِاعْتِبَارِهَا نَائِيَةٍ عَنْ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُمَثِّلَةِ لَهُ فَقَدَ حِرْصُنَا عَلَى تَزْوِيدِ اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ بِمُوجِبَاتِ أَدَاءِ رِسَالَتِهِمْ اَلسَّامِيَّةِ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ بِتَضْمِينِ اَلتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ اَلْقَوَاعِدِ وَالْإِرْشَادَاتِ اَلَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ اِتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ ، وَإِصْدَارَ اَلْعَدِيدِ مِنْ اَلْكُتُبِ اَلدَّوْرِيَّةِ فِي سَبِيلِ تَذْلِيلِ مُعَوِّقَاتِ اَلتَّنْفِيذِ .
إِلَّا أَنَّهُ تُلَاحِظُ لِإِدَارَةِ اَلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ فِي اَلْآوِنَةِ اَلْأَخِيرَةِ تَرَاكُمَ أَعْدَادٍ كَبِيرَةٍ مِنْ اَلْأَحْكَامِ اَلنِّهَائِيَّةِ اَلَّتِي لَمْ يَتِمْ تَنْفِيذُهَا نَتِيجَةِ عَوَامِلِ عِدَّةٍ مِنْ بَيْنِهَا عَدَمُ تَوَافُرِ اَلْبَيَانَاتِ اَلْخَاصَّةِ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِمْ .
لِذَا فَإِنَّنَا نَدْعُو اَلسَّادَةُ أَعْضَاءُ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ إِلَى ضَرُورَةِ اَلِاهْتِمَامِ بِتَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ وَاِتِّخَاذِ مَا يُلْزِمُ لِانْتِظَامِ اَلْعَمَلِ فِي هَذَا اَلْمَجَالِ وَتَيْسِيرِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ لِلْحَدِّ مِنْ ظَاهِرَةِ تَزَايُدِ أَعْدَادِ اَلْأَحْكَامِ اَلَّتِي لَمْ تُنَفِّذْ بَعْدٌ مُرَاعَاةِ مَا يَلِي :
أَوَّلاً : مُرَاعَاةُ إِثْبَاتِ اِسْمِ اَلْمُتَّهَمِ رُبَاعِيًّا – فِي اَلْقَضَايَا اَلَّتِي تَتَوَلَّى اَلنِّيَابَةُ اَلْعَامَّةُ تَحْقِيقَهَا – بِمَحْضَرِ اَلتَّحْقِيقِ ، وَكَذَا إِثْبَاتُ بِطَاقَةِ اَلرَّقْمِ اَلْقَوْمِيِّ اَلْخَاصَّةِ بِهِ ، وَإِرْفَاقَ صُورَةٍ ضَوْئِيَّةٍ مِنْهَا مَعَ ضَرُورَةِ تَوْقِيعِ اَلْمُتَّهَمِ فِي نِهَايَةِ أَقْوَالِهِ بِالْكِتَابَةِ وَالْبَصْمَةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يُجِيدُ اَلْكِتَابَةَ وَذَلِكَ لِإِجْرَاءِ اَلْمُضَاهَاةِ اَللَّازِمَةِ عَلَى هَذِهِ اَلْبَصْمَةِ لِلْوُقُوفِ عَلَى شَخْصِيَّةِ اَلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا مَا حَدَثَ نِزَاعٌ حَوْلَ شَخْصِيَّتِهِ أَوْ تَشَابُهِ اِسْمِهِ مَعَ آخَر ، وَفِي حَالَةِ عَدَمِ حَمْلِهِ لِهَذِهِ اَلْبِطَاقَةِ تَكَلَّفَ اَلشُّرْطَةَ بِالِاسْتِعْلَامِ مِنْ مَصْلَحَةِ اَلْأَحْوَالِ اَلْمَدَنِيَّةِ عَنْ رَقْمِهَا وَإِرْفَاقُ إِفَادَةٍ بِذَلِكَ بِهَذَا اَلْمَحْضَرِ .
ثَانِيًا : مُخَاطَبَةُ اَلشُّرْطَةِ بِتَكْلِيفِ مَأْمُورِي اَلضَّبْطِ اَلْقَضَائِيِّ بِإِثْبَاتِ بَيَانَاتٍ اَلْمُتَّهَمِينَ فِي اَلْمُحَاضِرِ اَلَّتِي تُحَرِّرُ بِمَعْرِفَتِهِمْ مِنْ وَاقِعِ بِطَاقَةِ اَلرَّقْمِ اَلْقَوْمِيِّ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ، وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُودِ هَذِهِ اَلْبِطَاقَةِ يَسْتَعْلِمُ مِنْ مَصْلَحَةِ اَلْأَحْوَالِ اَلْمَدَنِيَّةِ عَنْ بَيَانَاتِ اَلرَّقْمِ اَلْقَوْمِيِّ لِلْمُتَّهَمِ وَإِرْفَاقِ إِفَادَةٍ بِذَلِكَ بِالْمَحْضَرِ مَعَ مُرَاعَاةِ أَنْ يَكُونَ تَوْقِيعُ اَلْمُتَّهَمِ فِي نِهَايَةِ أَقْوَالِهِ مَقْرُونًا بِتَوْقِيعِهِ بِالْبَصْمَةِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ يُجِيدُ اَلْكِتَابَةَ وَذَلِكَ لِلِاسْتِعَانَةِ بِهَذِهِ اَلْبَصْمَةِ إِذَا مَا دَعَتْ اَلْحَاجَةُ إِلَى إِجْرَاءِ اَلْمُضَاهَاةِ عَلَيْهَا حِينَ اِتِّخَاذِ إِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ .
ثَالِثًا : نَظَّمَتْ اَلتَّعْلِيمَاتُ اَلْعَامَّةُ لِلنِّيَابَاتِ اَلْإِجْرَاءَاتِ اَلْوَاجِبِ اِتِّبَاعُهَا فِي شَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ بِمُوجِبَ اَلْمَوَادَّ مِنْ 591 إِلَى 840 مِنْ اَلتَّعْلِيمَاتِ اَلْكِتَابِيَّةِ وَالْإِدَارِيَّةِ لِلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ .
رَابِعًا : أَعْمَالُ مَا تَضَمَّنَتْهُ اَلْكُتُبُ اَلدَّوْرِيَّةُ اَلصَّادِرَةُ مِنْ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ أَرْقَامَ 7 لِسَنَة 2003 ، 38 لِسَنَةِ 2007 ، 15 لِسَنَةِ 2008 ، 23 لِسَنَةِ 2013 فِي شَأْنِ إِزَالَةِ مُعَوِّقَاتِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ وَتَكْلِيفِ اَلْمُدَّعِي بِالْحَقِّ اَلْمَدَنِيِّ أَوْ وَكِيلِهِ بِتَحْرِيرِ بَيَانَاتِ اَلنَّمُوذَجِ اَلْمِرْفَقِ بِالْكِتَابِ اَلدَّوْرِيِّ رَقْمِ 7 لِسَنَةِ 2003 .
خَامِسًا : اَلْمُتَابَعَةُ اَلْمُسْتَمِرَّةُ لِإِجْرَاءَاتِ اَلتَّنْفِيذِ وَتَكْلِيفِ اَلْمُفَتِّشِينَ اَلْإِدَارِيِّينَ اَلْمُخْتَصِّينَ بِمُتَابَعَةِ تَنْفِيذِ مَا وَرَدَ بِالْكُتُبِ اَلدَّوْرِيَّةِ وَالتَّعْلِيمَاتِ اَلْعَامَّةِ لِلنِّيَابَاتِ فِي شَأْنِ تَنْفِيذِ اَلْأَحْكَامِ اَلْجِنَائِيَّةِ ، وَاِتِّخَاذَ مَا يُلْزِمُ لِإِزَالَةِ أَيَّةِ مُعَوِّقَاتٍ فِي هَذَا اَلشَّأْنِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ 
صَدَرَ فِي : 12 / 7 / 16 20
اَلنَّائِبُ اَلْعَامُّ 
                                           اَلْمُسْتَشَارُ /
نَبِيل أَحْمَدْ صَادِقْ



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق