الصفحات

الأربعاء، 28 فبراير 2018

الطعن 2342 لسنة 63 ق جلسة 22 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 31 ص 239

جلسة 22 من يناير سنة 1995

برئاسة السيد المستشار/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(31)
الطعن رقم 2342 لسنة 63 القضائية

قتل عمد. قصد جنائي. شروع. جريمة "أركانها". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الجنائي في جريمة القتل العمد تميزه بعنصر خاص. هو قصد إزهاق روح المجني عليه.
لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد أو الشروع فيه. وجوب تحدث الحكم استقلالاً عن هذا القصد وإيراد الأدلة عليه.
استدلال الحكم على توافر نية القتل من استعمال آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل. غير كاف بذاته لثبوت نية القتل. علة ذلك؟

------------------
لما كان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه، ولما كان هذا القصد بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد من الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليها، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: قتل زوجته.... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لذلك آلة حادة سكيناً وطعنها عدة طعنات في عنقها قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم طالباً تعويضاً نهائياً قدره خمسون ألف جنيه. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظرها أمام الدائرة المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه دلل على توافر نية القتل في حقه بما لا يسوغ سنداً لقيامها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن نية القتل في قوله "وحيث إنه من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك، فإن المحكمة ترى أن نية القتل وإزهاق روح المجني عليها متوفرة في حق المتهم من استعماله سكيناً وطعنه المجني عليها في رقبتها عدة طعنات منها طعنه ذبحية مما أدى إلى قطع الأوعية الدموية الرئيسية ولم يتركها إلا جثة هامدة." لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة القتل العمد يتميز عن القصد العام في سائر جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل إزهاق روح المجني عليه ولما كان هذا القصد بطبيعته أمراً داخلياً في نفس الجاني، فإنه يجب لصحة الحكم بإدانة متهم في هذه الجريمة أو بالشروع فيها أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد من الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه، ولما كان ما استدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعن من استعماله آلة حادة وتعدد الضربات وإصابة المجني عليها في مقتل وعلى مسافة قريبة لا يعد سوى مجرد تعمد الطاعن ارتكاب الفعل المادي وهو ما لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل ما دام الحكم لم يكشف عن هذه النية بنفس الطاعن، ولا يغني عن ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجني عليها، إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي رأت المحكمة أنها تدل عليه ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق