الصفحات

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 1706 لسنة 80 ق جلسة 12 / 6/ 2011 مكتب فني 62 ق 132 ص 807

برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / عبد الباسط أبو سريع ، فتحي محمد حنضــل ، فيصــل حرحـش وخـالد مصطفى نواب رئيس المحكمة .
---------
(1 ، 2) دعوى ": بطلان صحيفة الدعوى " .
(1) صحيفة افتتاح الدعوى أساس كل إجراءاتها . الحكم ببطلانها . أثره . إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها . زوال جميع الآثار التي ترتبت عليها . جواز تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك .
(2) القضــــاء ببطلان صحيفة الدعوى . عدم تضمنه قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به . مؤداه . عدم انعقاد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها سواء كان ذلك أمام محكمة أول أو ثان درجة .
(3 ، 4) استئناف " آثار الاستئناف : التصدي للموضوع " .
(3) قضاء محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز نظرها الموضوع . وجوب وقوفها عند القضاء بالبطلان . قضاؤها في الموضوع قضاء وارد على غير خصومة .
 (4) قضاء محكمة الاستئناف في استئناف المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم توقيعها من محامٍ . إقامة الطاعن استئنافاً آخر عن ذات الحكم في الدعوى الأصلية للقضاء بطلباته فيها بقالة أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى المبتدأة فصل في شكل الدعوى دون موضوعها . اعتبار ذلك الاستئناف الثاني وارداً على غير محل . علة ذلك . القضاء ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى . إزالته كافة الآثار المترتبة عليها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جـواز نظر ذلك الاستئناف الثاني لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول . اتفاقه في النتيجة مع القضاء بعدم قبوله لوروده على غير محل . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالاستئناف الأول بقالة أن ذلك الحكم الأخير شكلي لم ينظر الموضوع فضلاً عن اختلاف الموضوع في كل من الاستئنافين . غير مقبول .
(5 ، 6) " . سجل عيني " ميعاد سريانه : أثر صدور قرار وزير العدل بسريانه أثناء نظر الدعوى " " تغيير البيانات في السجل العيني : الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني " .
(5) الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة ونفاذ تصرف من التصرفات الـواردة على ذلك الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام قانون السجل العيني 142 لسنة 1964 . وجوب تضمن الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فيه بمضمون تلك الطلبات وتقديم شهادة بحصول ذلك التأشير . الدعاوى المذكورة المنظورة أمام المحاكم وقت سريان ذلك القانون . التزام القاضي بإعطاء المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء ذلك التغيير وتقديم تلك الشهادة . عدم تضمين الطلبات إجراء التغيير في السجل العيني أو تقديم الشهادة الدالة عليه في الميعاد . أثره . وجوب القضاء بوقف الدعوى . عدم جواز معاودة السير فيها إلا بعد تمام تلك الإجراءات . المـادتان 32 ، 33 من القانون المذكور . تعلق أحكام هذين النصين بالنظام العام . مقصوده . حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها . جواز التمسك بهما في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع . جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . قضـاء تلك الأخيرة به من تلقاء نفسها . شرطه . اتصالها بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع يمكن الوقوف عليه أمامها ووروده على الجزء المطعون فيه من الحكم .
(6) إقامة المطعون ضده دعواه الفرعية بطلب تثبيت ملكيته لمساحة قيراط بما عليه من مبان من أرض النزاع . خضوع تلك الأرض لأحكام قانون السجل العيني وبدء سريـانه إبان نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة . عدم تضمين المطعون ضده طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وخلو الأوراق مما يفيد تقديم تلك الشهادة الدالة عليه . عدم تكليف المحكمة المطعون ضده بإتمام تلك الإجراءات خلال المهلة المحددة بالمادة 33 من قانون السجل العيني . استمرارها في نظر الدعوى وقضاؤها للمطعون ضده بالطلبات وقضاء الحكم المطعون فيه بتأييده مُغفِلاً أحكام ذلك النص . مخالفة للقانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى يقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، وإن كـان ذلك لا يمنع من تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.
2 - القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما في ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية .
3 - إذا قضت محكمة الاستئنـاف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجـة الأولى فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً علـى غير خصومـة .
4 - إذ كان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت في الاستئناف رقم .. سنة 38 ق طنطا المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجـة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمامها وفى موضوع الاستئناف المقام من الطاعن برقم .... سنة 38 ق طنطا عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بندب خبير ، فأقام الطاعن استنئافاً آخر برقم ... سنة 40 ق طنطا ــ مأمورية شبين الكوم ـــ عن الحكم في الدعوى الأصليـة طالباً القضاء بطلباته فيها مستنداً إلى أن الحكم في استئناف المطعون ضده فصل في شكل الدعوى دون موضوعها ، في حين أن القضاء ببطلان صحيفتها يزيل كافة الآثار المترتبة عليها ولا يبقى بعده خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصـل فيهـا ، من ثم يكون الاستئناف الثاني المقام من الطاعن وارداً على غير محل . وإذ كان الحكم المطعون فيـه قضى بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لسابقة الفصل فيه في استئنافه السابق ، فإن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الاستئناف لوروده على غير محل وبالتالي فإن نقض الحكم لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحته ويصبح النعي عليه بهذا السبب غير مقبول .
5 - إن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباتهم بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجــــــل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أي حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم .
6 - إذ كانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مباني وكانت القرية الكائن بهـا هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أن المحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العيني سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالهــا وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... سنة 2001 مدنى محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من مساحة 19ط المؤجرة له بالعقد المؤرخ 1/10/1999 بما عليها من مبان والموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والتسليم تأسيسـاً على انتهاء مدة إيجارها في 1/10/2000 . وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع وما عليه من مبان والمملوك له بالعقد المسجل رقم ... سنة 2001 شهر عقاري شبين الكوم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الأصلية عن مساحة 18ط فقط وفى الدعـوى الفرعية بتثبيت ملكية المطعون ضده لمساحة القيراط الباقي بما عليه من مباني . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... سنة 38 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " ، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم ... سنة 38 ق أمام ذات المحكمة . ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 9/5/2006 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى الأصلية وفي الاستئناف الثاني بندب خبير ، فأقام الطاعن استئنافاً آخر برقم .... سنة 40 ق أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بطلباته في الدعوى الأصلية ، ضمت المحكمة هذا الاستئناف إلى الاستئناف رقم .... لسنة 38 ق ، وبتاريخ 7/12/2009 قضت في الاستئناف الأخير برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئنـــاف الأول بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الاستئناف رقم ... لسنة 38 ق . طـعن الطاعن في هـذا الحكم بطريـق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن علـى هذه المحكمـة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الرابع منها علـى الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى بعدم جواز نظر الاستئناف الثـاني رقم .... سنة 40 ق المرفوع منه لسابقة الفصل فيه في استئنافه الأول رقم ... سنة 36 ق بتاريخ 9/5/2006 رغم أن هذا الحكم الأخير حكم شكلي قضى بإلغاء الحكم المستأنف ، وبطلان صحيفة الدعوى الأصلية دون أن يتطرق للموضوع ، فضلاً عن اختلاف الموضـوع في كل من الاستئنافين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقــــــرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذى يقوم عليه كل إجراءاتها ، فإذا حكم ببطلانها فإنه ينبني عليه إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال جميع الآثار التي ترتبت عليها ، وإن كـان ذلك لا يمنع من تجديدها بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك ، ذلك أن القضاء ببطلان صحيفة الدعوى لا يتضمن قضاءً في موضوع الحق الذى رفعت به وإنمـا يتـرتب عليه ألا تنعقد الخصومة وزوال جميع ما ترتب عليها بما في ذلك الحكم الصادر فيهـا ولا يبقى بعد ذلك خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصل فيها ، سواء كان ذلك أمام محكمـة أول درجة أو أمام محكمة الدرجة الثانية ، وعلى ذلك فإذا قضت محكمة الاستئنـاف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا يسوغ لها أن تمضى بعد ذلك في نظر الموضوع بل عليها أن تقف عند حد القضاء بالبطلان فإن هي جاوزت وقضت في الموضوع فإن قضاءها يكون وارداً على غير خصومـة . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف سبق وأن قضت في الاستئناف رقم 832 سنة 38 ق طنطا المرفوع من المطعون ضده بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن وببطلان صحيفتها لعدم التوقيع عليها من محام مقبول أمامها وفى موضوع الاستئناف المقام من الطاعن برقم .. سنة 38 ق طنطا عن الحكم في الدعوى الفرعية المقامة من المطعون ضده بندب خبير ، فأقام الطاعن استنئافاً آخر برقم .... سنة 40 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " عن الحكم في الدعوى الأصلية طالباً القضاء بطلباته فيها مستنداً إلى أن الحكم في استئناف المطعون ضده فصل في شكل الدعوى دون موضوعها ، في حين أن القضاء ببطلان صحيفتها يزيل كافة الآثار المترتبة عليها ولا يبقى بعده خصومة معروضة على المحكمة يمكن الفصـل فيهـا ، من ثم يكون الاستئناف الثاني المقام من الطاعن وارداً على غير محل . وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز نظر هذا الاستئناف لسابقة الفصل فيه في استئنافه السابق ، فإن هذا القضاء يتفق في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الاستئناف لوروده على غير محل وبالتالي فإن نقض الحكم لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة ويصبح النعى عليه بهذا السبب غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن طلبات المطعون ضده في الدعوى الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة واحد قيراط وما عليه من مباني أي أن محلها حق عيني عقاري ، وإذ لم يقيد المطعون ضده دعواه الفرعية بالسجل العيني ولم يضمنها طلب التغيير في بياناته رغم أن القرية الكائن بها العقار تخضع لأحكام قانون السجل العيني فتكون الدعوى غير مقبولـة ، وإذ كان هذا النعي يتعلق بسبب قانوني عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، وإذ لم يلتزم الحكــــم المطعــــون فيه ذلك وقضى في الموضوع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن مفاد نص المادتين 32 ، 33 من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 أن الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواردة على هذا الحق في الأماكن التي تخضع لأحكام هذا القانون ، يجب لقبولها تضمين الطلبات فيها طلب إجراء التغيير في بيانات السجــــــل العيني والتأشير بمضمونها في السجل وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير . أما الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت سريان هذا القانون ، فأوجب المشرع على القاضي أن يعطى المدعين فيها مهلة شهرين لتعديل طلباته بما يتضمن إجراء التغيير في بيانات السجل العيني وتقديم شهادة تفيد التأشير بمضمون هذه الطلبات في السجل ، وإلا قضى بوقف الدعوى ، ولا يجوز معاودة السير فيها إلا بعد إتمام هذه الإجراءات ، وكانت الأحكام الواردة بهذين النصيين أحكاماً آمرة تتعلق بالنظام العام قصد بها حماية الملكية العقارية وتنظيم تلقيها وانتقالها ، فيجوز التمسك بها في أى حالة تكون عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع ، وكذلك إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض وتقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها متى اتصلت بواقع كان مطروحاً على محكمة الموضوع ويمكن الوقوف عليه أمامها ووارداً على الجزء المطعـون فيه من الحكم . لما كان ذلك ، وكانت طلبات المطعون ضده في دعواه الفرعية هي تثبيت ملكيته لمساحة قيراط واحد من أرض النزاع بما عليه من مباني وكانت القرية الكائن بهـا هذه الأرض قد خضعت لأحكام قانون السجل العيني وبدأ سريانه عليها بتاريخ 31/7/2002 بموجب قرار وزير العدل رقم 3567 لسنة 2001 وقت أن كانت الدعوى منظورة أمام محكمة أول درجة ، ولم يقم المطعون ضده بتعديل طلباته بإضافة طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ، وخلت الأوراق مما يفيد تقديمه شهادة من السجل بمضمون ذلك ، كما أنالمحكمة لم تكلفه بإتمام هذه الإجراءات خلال المهلة المحددة بنص المادة 33 من قانون السجل العيني سالفة البيان واستمرت في نظر الدعوى الفرعية على حالها وقضت بطلبات المطعون ضده فيها وسايرتها في ذلك محكمة الدرجة الثانية وأيدت قضاءها مغفلةً أحكام ذلك النص ، مما يعيب حكمها بمخالفة القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص ، بما يترتب عليه القضـاء في موضوع الاستئناف رقم .... سنة 38 ق المقام من الطاعن عن الحكم في الدعوى الفرعية بإلغائه وإعادة هذه الدعوى إلى محكمة أول درجة لاتخاذ شئونها فيها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق