الصفحات

الاثنين، 12 فبراير 2018

الطعن 1066 لسنة 72 ق جلسة 1 / 6 / 2003


بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـار/ طلعــــت أميــن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عـــزت البندارى ، كمال عبد النبي ، سامح مصطفـى " نواب رئيس المحكمة " وحسام قــرنـى
ورئيس النيابة السيد / محمد سامى
وأمين السر السيد / سعد رياض
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 1 من ربيع الأخر سنة 1424هـ الموافق 1 من يونية سنة 2003م
        أصدرت الحكم الآتي :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1066 لسنة 72 ق
 المرفـوع مــن :
رئيس مجلس الإدارة لشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا  لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
ضــــد
............
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
الـوقـائــع
        في يوم 15/5/2002 طعن بطريـق النقض في حكم محكمة استئناف بنى سويف ـ مأمورية المنيا ـ الصادر بتاريخ 4/4/2002 فى الاستئناف رقم 90 سنة 38 ق ـ وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع : بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 28/5/2002 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
         ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 4/5/2003 للمرافعة . وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ـ والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكمــة
        بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر
....  ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل فى إن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 865 لسنة 2001 المنيا الابتدائية على الطاعنة ( شركة مطاحن مصر الوسطى ) بطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته . وقال بياناً لها أنه كان من العاملين لدى الطاعنة ، وأحيل إلى التقاعد فى 20/11/2000 وله رصيد أجازات ، وإذ قامت الطاعنة بصرف المقابل النقدي عن ثلاثة أشهر فقط وامتنعت دون وجه حق عن صرف مـــا يستحقه عن باقي الرصيد رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 45/3 من قانون العمل فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 28/11/2001 برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده هـذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف ( مأمورية المنيا ) بالاستئناف رقم 90 لسنة 38 ق ، وبتاريخ 4/4/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 86ر3296 جنيه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك تقول أنه ـ وفقاً للمادة 70 من لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 وإعمالاً لقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 وقضاء المحكمة الدستورية العليا فى خصوص المادة 45/3 من قانون العمل ـ يشترط لاستحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات التي لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته ـ فيما جاوز ثلاثة أشهر من الرصيد ـ أن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل ، وهو ما يقع عبء إثباته على العامل ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدي لرصيد أجازاته فيما جاوز ثلاثة أشهر رغم عدم ثبوت أن الحرمان منها كان راجعاً إلى الشركة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ إن النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " وفى الفقــرة الأولى مـن المادة 42 من القانون المذكور على أن " تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصــة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص " وفى الفقرة الثانية من المادة 48 من ذات القانون على أنه " كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له " يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذاً لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكـام قانون العمل أو أى قانون أخر ، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادر تنفيذاً له . ولما كان وزير قطاع الأعمال العام قد أصدر بتاريخ 14/6/1995 القرار رقم 205 لسنة 1995 باعتماد لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة وانتظمت نصوصها حكماً فى خصوص أجازات العامل بأن نصت فى المادة 72 منها على صرف مقابل نقدى عن الأجازات الاعتيادية التى لم يقم العامل بها عند انتهاء خدمته لأى سبب من الأسباب ، دون أن تضع قيداً على حق العامل فى اقتضائه ، فإنه لا يكون ثمة مجال فى هذا الشأن للتحدى بقضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر فى خصوص المادة 45/3 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك صدور قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 124 لسنة 1998 بإضافة فقرة إلى المادة الخاصة بالأجازات السنوية بلوائح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مفادها صرف المقابل النقدى عن الأجازات الاعتيادية دون حد أقصى متى كان سبب عدم قيام العامل بها راجعاً إلى الشركة ، ذلك أنه لا يجوز لسلطة أدنى فى مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكاماً جديدة إلا بتفـويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، وإذ كان مؤدى الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالفة البيان أن المشرع خول الشركات الخاضعة لأحكامه سلطة وضع اللوائح بنظام العاملين بها بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة ، وأناط بالوزير المختص سلطة اعتماد هذه اللوائح دون أن يترك له أمر . تعديلها أو الإضافة إليها ، فإن قرار وزير قطاع الأعمال المشار إليه لا يكون له أثر فى استحقاق المقابل النقدى طبقاً للقواعد المقررة فى لائحة الشركة . وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى من السبب الأول إن الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته أن مصدر الحق المطالب به هو القانون وليس عقد العمل فى حين أن علاقة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام هى علاقة تعاقدية وإن القرار الصادر بالتعيين يعتبر بمثابة عقد عمل ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده للمقابل النقدى لرصيد الأجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر على أنه لا يشترط لاستحقاقه أن يتقدم العامل بطلب للحصول على أجازاته ويرفضه رب العمل ، وهى أسباب سائغة لها مأخذها من لائحة نظام العاملين بالشركة ، وتكفى لحمل قضائه ، فإن ما أورده بأسبابه الأخرى فى خصوص مصدر الحق المطالب به لم يكن إلا استطراداً زائداً يستقيم الحكم بدونه ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير منتج ومن ثم غير مقبول .

ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لــذلــك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق