الصفحات

الأحد، 14 يناير 2018

الممتلكات التي كانت تشغلها الجمعيات التعاونية تسترد بقرار إداري من وزير الزراعة

القضية رقم 190 لسنة 34 ق " دستورية "
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من يونيو سنة 2017م، الموافق الثامن من رمضان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي على جبالي وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان      نواب رئيس المحكمة
وحضور  السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع  أمين السر


أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 190 لسنة 34 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 11/11/2012 ملف الدعوى رقم 15039 لسنة 17 "قضائية".
 

المقامة من
رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي لوجه بحرى
ضد
1 - وزير الزراعة
2 - وكيل وزارة الزراعة - مدير مديرية الزراعة بالغربية
3 - رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بناحية سبسطاس مركز طنطا
4 - مدير الجمعية الزراعية بناحية سبسطاس مركز طنطا.

الإجراءات
    بتاريخ 31/12/2012، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 15039 لسنة 17 "قضائية" بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا (الدائرة الأولى)، بوقف الفصل فى الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 116 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.    
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى لوجه بحرى كان قد أقام الدعوى رقم 114 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة طنطا الابتدائية، بطلب تمكين البنك من الانتفاع بالمخازن الثلاثة التى سبق أن شغلها البنك، والكائنة بالطابق الأرضى بمبنى مقر الجمعية الزراعية بناحية سبسطاس بمركز طنطا، وذلك استنادًا إلى أن القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قضى فى المادة (1) منه بأن تتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريًّا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل، وأنه بناء على ذلك شغل البنك المخازن المشار إليها مقابل إيجار شهرى قدره ستة جنيهات كان يتم دفعها بانتظام، إلا أن البنك فوجئ بقيام الجمعية سالفة الذكر بسلب حيازة هذه المخازن ووضع أقفال جديدة عليها وتخزين السماد بها بالمخالفة للقانون، مما دعاه إلى إقامة تلك الدعوى بالطلبات المبينة سلفًا، وبجلسة 27/5/2010 قضت محكمة طنطا الابتدائية فى تلك الدعوى بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها، وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بطنطا للاختصاص، وتنفيذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها برقم 15039 لسنة 17 "قضائية"، وبجلسة 11/11/2012 أصدرت تلك المحكمة حكمها المبين بصدر هذا الحكم بعد أن انتهت إلى أن التكييف القانونى الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 380 لسنة 2009 فيما تضمنه من أن ترد إلى الجمعيات التعاونية الزراعية جميع المقار والمخازن التى كانت تشغلها والسابق تسليمها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار البنك المدعى فى الانتفاع بالمخازن الثلاثة الكائنة بجمعية سبسطاس مركز طنطا. وقد ارتأت تلك المحكمة أن الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما نصت عليه من أنه "وتتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريًّا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل"، قد وضعت قيدًا مؤبدًا على ملكية الجمعيات التعاونية الزراعية لمخازنها، فحرمتها جبرًا من حق الاستغلال أو التصرف فيها، وهى من الحقوق المتفرعة عن حق الملكية الذى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على صونه، مما يمثل اعتداء على حق الملكية ويثير شبهة عدم الدستورية تجاه الفقرة سالفة البيان.
وحيث إن المصلحة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع، أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا - بما لها من هيمنة على الدعاوى المطروحة عليها - هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية، للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها فى ذلك، أو تحل محلها فيه، ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية، لا تفيد بذاتها توافر المصلحة فى الدعوى الدستورية، وكان من المقرر، كذلك، أن شرط المصلحة الشخصية  المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه: ألا تقبل الخصومة الدستورية إلا من هؤلاء الذين أضيروا من سريان النص المطعون عليه فى شأنهم، ويشترط أن يكون هذا الضرر مستقلًّا بالعناصر التى يقوم عليها، عائدًا فى مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص القانونى فى هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الريئسى للتنمية والائتمان الزراعى كانت - قبل العمل بالقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والذى أدمج بنك التنمية والائتمان الزراعى بالوجه البحرى فى البنك الزراعى المصرى بموجب المادة الرابعة منه وألغى القانون رقم 117 لسنة 1976 بموجب المادة الثامنة منه - تنص على أنه " تُحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى "البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى" ويتبع وزير الزراعة.
وتتبع بنوك التسليف الزراعى والتعاونى الحالية بالمحافظات، والمنشأة طبقًا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964، البنك الرئيسى وتسمى "بنوك التنمية الزراعية" وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدد لها.
وتنشئ هذه البنوك طبقًا لما يقرره البنك الرئيسى وحدات تابعة لها فى المدن والقرى تسمى "بنوك القرى".
وتتبع المخازن الحالية للجمعيات التعاونية البنك إداريًّا ليديرها عن طريق مندوبيه وذلك مقابل إيجار عادل."
وحيث إن المادة (18) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه "يرد للجمعيات التعاونية بحكم القانون ممتلكاتها من المقار والمخازن والمنشآت والأثاثات ووسائل النقل والانتقال التى سلمت إلى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الزراعة بطريقة استرداد هذه الممتلكات التى كانت تشغلها هذه الجمعيات.
وفى غير الحالات السابقة يتخذ وزير الزراعة إجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون."
وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت محكمة القضاء الإدارى بطنطا قد انتهت إلى تكييف طلبات المدعى بأنها إلغاء قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 380 لسنة 2009 الذى نص فى المادة (1) منه على أن " ترد إلى الجمعيات التعاونية الزراعية جميع المقار والمخازن التى كانت تشغلها والسابق تسليمها إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى بموجب الفقرة الرابعة من المادة الأولى الواردة بالقانون رقم 117 لسنة 1976"، وكان هذا القرار قد صدر - وفقًا لما جاء بديباجته على نحو صريح - استنادًا إلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 بوجه عام، والمادة (18) من هذا القانون بوجه خاص، وقد جاء هذا القرار تنفيذًا لنص هذه المادة الذى ناط بوزير الزراعة إصدار قرار بطريقة استرداد الممتلكات التى كانت تشغلها الجمعيات التعاونية، بعد أن أوجب رد المقار والمخازن التى سلمت إدارتها إلى غير التعاونيات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأوجب فى فقرته الأخيرة على وزير الزراعة، فى غير الحالات السابقة، اتخاذ إجراءات تدبير المقار والمخازن اللازمة للجمعيات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه بالدعوى الموضوعية ما هو إلا حلقة فى تنفيذ نص المادة (18) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وبالتالى فإن النظر فى مشروعية قرار وزير الزراعة سالف الذكر يرتبط بدستورية هذا النص التشريعى الذى استند إليه هذا القرار، وردد بعض ما ورد به من أحكام، دون نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 المشار إليه، إذ أعاد المشرع تنظيم المسألة التى تناولتها هذه الفقرة بمقتضى نص المادة (18) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980، وأوجب رد المقار والمخازن المملوكة للجمعيات التعاونية إليها، وألزم وزير الزراعة بتدبير المقار والمخازن الأخرى اللازمة لتلك الجمعيات، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (1) من القانون رقم 117 لسنة 1976 بشأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى لن يرتب أدنى انعكاس على الطلبات فى الدعوى الموضوعية، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الاسباب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق