الصفحات

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 8901 لسنة 62 ق 6 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 171 ص 1089

برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وزغلول البلشي.
-------------
تزوير " الادعاء بالتزوير". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
تقدير المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة بتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في الادعاء بالتزوير من تلك الجهة . مخالفة ذلك : قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة _ فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضى في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن تعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا، أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه - إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان فضلا عن إخلاله بحق الدفاع.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنية لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في البيان وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة - بدرجتيها - أن الطاعن تمسك بتزوير الشيك موضوع الجريمة المسندة إليه, وأجرت محكمة أول درجة استكتابه - لما كان ذلك, وكانت المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة, ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها. وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية, ورأت المحكمة من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائيا, وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالإدانة دون أن يعرض بمدوناته للطعن بالتزوير إيرادا وردا, أو يفصح عما انتهى إليه تحقيقه - إن كان - فإنه يكون معيبا بالقصور في البيان. فضلا عن إخلاله بحق الدفاع, مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق