الصفحات

الجمعة، 5 يناير 2018

الطعن 5807 لسنة 62 ق جلسة 20 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 44 ص 314

برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى.
------------------
إثبات " شهود". حكم " بيانات حكم الإدانة".
إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. شرطه؟ وجود خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة. أو شهادة كل منهم على الواقعة غير التي شهد عليها غيره. أثره. وجوب إيراد شهادة كل شاهد على حدة.
كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به، وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً، وانه كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير، إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور، فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له، أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حده.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وأخر بأنهما قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية "بنادق معمرة بالذخيرة" وتوجهوا إليه في المكان الذي ايقنوا سلفاً وجوده فيه وما أن ظفروا به حتي أطلق عليه المتهمان عدة أعيرة نارية بينما كان الأخير فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز كل منهما بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا "بندقية". ثالثاً: أحرز كل منهما ذخائر "عدة طلقات" استعملاها في السلاح الناري سالف الذكر ودون أن يكون مرخصاً لهما بحيازتها أو إحرازها وأحالتهما إلي محكمة جنايات ...... لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعي ...... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً علي القصر...... وزوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وواحد وخمسين جنيها علي سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6، 2/26، 5، 1/30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وواحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------

المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الخطأ في الإسناد ذلك بأنه استند من بين ما استند في إدانتهما إلى شهادة كل من (......., .......) وأحال في بيان شهادة الثانية إلى مضمون ما شهدت به الأولى مع خلاف جوهري بين الشهادتين على واقعة الدعوى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي أقيم عليها ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به, وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً, وأنه إن كان الإيجاز ضرباً من حسن التعبير, إلا أنه لا يجوز أن يكون إلى حد القصور, فإن كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم إن هو أحال في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر تفادياً من التكرار الذي لا موجب له, أما إذا وجد خلاف في أقوال الشهود عن الواقعة الواحدة أو كان كل منهم قد شهد على واقعة غير التي شهد عليها غيره, فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد شهادة كل شاهد على حدة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ...... ذكرت في تحقيقات النيابة أنها لم تشاهد واقعة إطلاق الأعيرة النارية على المجني عليه وإصابته, مما كان مدار ما شهدت به ........... في الجزء الجوهري الذي كان موضوع استدلال الحكم من شهادتها, ومن ثم فإنه إذ أحال في بيان ما شهدت به ........ إلى مضمون ما شهدت به .......... مع اختلاف الواقعة التي شهدت عليها كل منهما, يكون فوق قصوره, منطوياً على الخطأ في الإسناد مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق